مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 169

جلسة 27 مايو سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.

(59)
القضية رقم 87 سنة 6 القضائية

( أ ) دعوى بوليصية. تصرفات المدين في أمواله بمقابل. التبرعات. الفرق بينهما في حكم المادة 143 مدني. التواطؤ بين المدين والمتعاقد معه. وجوب إثباته في الدعوى البوليصية. تبرع. إبطاله. ثبوت وقوع ضرر عنه. كفايته.
(ب) دعوى بوليصية. دعوى بطلان رهن. تأسيسها على الصورية. عدم الطعن على الدين الحاصل من أجله الرهن. لا قيام لدعوى بطلان الرهن. (المادة 143 مدني)
1 - إن المادة 143 من القانون المدني واضحة في أن المشرع قصد أن يفرّق في الحكم بين تصرفات المدين في أمواله بمقابل وما يصدر عنه بطريق التبرع. فإنه بدأ بذكر التصرفات عامة واشترط لإبطالها أن تكون قد صدرت بقصد إلحاق الضرر بالدائن أي بطريق الغش (en fraude de ses droits)، ثم عاد فذكر التبرعات وحدها مكتفياً في إبطالها بثبوت وقوع الضرر عنها. وهذه المادة واضحة كذلك في أن الغش الواقع من المدين وحده في المعاوضات لا يكفي لإبطال تصرفه، بل يجب إثبات التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بالدائن، لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام الدعوى البوليصية عليها. فالحكم الذي لا يأبه بعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون حكماً مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.
2 - دعوى بطلان الرهن المؤسسة على الصورية لا تقوم ما دام لم يطعن في القرض نفسه بأنه صوري لا وجود له إذ لا يتصوّر قيام رهن صوري ضامن لقرض حقيقي.