مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 170

جلسة 3 يونيه سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.

(60)
القضية رقم 9 سنة 7 القضائية

تزوير. أدلة التزوير. إعلانها. مضي ميعاده. الحكم بسقوط الدعوى. جوازي. دليل جديد. تقديمه بعد الميعاد. قبوله. جائز. (المادتان 279 و280 مرافعات)
إن المادة 280 من قانون المرافعات نصت على أنه إذا مضى الميعاد المذكور في المادة 279 جاز الحكم بسقوط دعوى التزوير. وما دام الأمر في الحكم بالسقوط وعدمه جوازياً فهو متروك لسلطة القاضي التقديرية ولا تملك محكمة النقض مساءلته عن قضائه بأحد الأمرين دون الآخر.