أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 32 - صـ 40

جلسة 8 من يناير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، وصفوت خالد مؤمن، وأحمد أبو زيد.

(3)
الطعن رقم 1635 لسنة 50 القضائية

1 - محضر الجلسة. حكم. "بياناته" "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ذكر اسم مستشار في الحكم - سهواً - بدلاً من آخر ورد اسمه في محضر الجلسة، لا عيب.
تصحيح هذا الخطأ. يعول فيه على ما أثبت بمحضر جلسة النطق بالحكم. علة ذلك؟
2 - إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
1 - حيث إنه يبين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة 24/ 3/ 1979 أمام هيئة مشكلة من المستشارين...... وفيها طلب الحاضر مع الطاعن التأجيل لحضور المحامي الأصلي فتأجلت لليوم التالي، وانعقدت المحكمة يوم 25/ 3/ 1979 بهيئة مشكلة من المستشارين...... وقد سمعت المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه لما كان ذلك، وكان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر اسم المستشار...... في الحكم بدلاً من المستشار....... الذي ذكر اسمه بمحضر جلسة 25/ 3/ 1979 إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب، إذ نقل في الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا الجلسة 21/ 3/ 1979 ولم تنظر فيها الدعوى بدلاً من أسماء من حضروا الجلسة التالية التي جرت فيها المحاكمة، وكان المعول عليه في تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم باعتباره مكملاً له وكان الطاعن لا يدعي أن هذا الاختلاف يعبر عن حقيقة واقعة وهي أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة فإن الطعن تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه.
2 - من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها وإذ كانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها في ذلك، وليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي بأن اعترافه كان وليد إكراه وهو دفاع موضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيشاً" بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بأن عضو اليسار ووكيل النيابة بالهيئة التي أثبتها الحكم بديباجته لم يحضرا سماع المرافعة وإنما حضرها آخران كما أن الطاعن دفع ببطلان اعترافه أمام النيابة لأنه كان وليد إكراه وقبض باطل بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع ولم يرد عليه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة 24/ 3/ 1979 أمام هيئة مشكلة من المستشارين السادة...... و...... و...... وفيها طلب الحاضر مع الطاعن التأجيل لحضور المحامي الأصلي فتأجلت لليوم التالي، وانعقدت المحكمة يوم 25/ 3/ 1979 بهيئة مشكلة من المستشارين.... و..... و...... وقد سمعت المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر اسم المستشار...... في الحكم بدلاً من المستشار....... الذي ذكر اسمه بمحضر جلسة 25/ 3/ 1979 أنه كان وليد سهو وقع فيه الكاتب، إذ نقل في الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة 24/ 3/ 1979 ولم تنظر فيها الدعوى بدلاً من أسماء من حضروا الجلسة التالية التي جرت فيها المحاكمة، وكان المعول عليه في تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم باعتباره مكملاً له، وكان الطاعن لا يدعي أن هذا الاختلاف يعبر عن حقيقة واقعة وهي أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة فإن الطعن تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه، وأما ما يثيره الطاعن بشأن بطلان الحكم لاشتراك عضو نيابة في الهيئة التي أصدرته بدلاً من عضو النيابة في الهيئة التي سمعت المرافعة فمردود بأن قانون المرافعات لم يرتب البطلان نتيجة ذلك إذ أن المقصود بعبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه هو القضاة الذين فصلوا في الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما ببطلان الاعتراف - لصدوره نتيجة إكراه وإنما دفع الحاضر مع الطاعن ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات لعدم توافر حالة التلبس وأن اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة كان وليد هذا الإجراء الباطل، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من محامي المتهم فإنه لا محل له...... إذا أن الثابت أن واقعة الضبط كانت حوالي الساعة 11.15 مساء يوم 13/ 8/ 1978 وأن اعتراف المتهم بتحقيق النيابة بملكيته للمخدر المضبوط كان صباح اليوم التالي الساعة 10.15 م أي بعد مضي حوالي 11 ساعة على واقعة الضبط وهي فترة كافية للتروي والتفكير الهادئ لا يمكن معها القول بأن اعترافه هذا كان من تأثير واقعة الضبط ومن ثم لا تعول المحكمة إلى إنكاره بالجلسة..... لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها وإذ كانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها في ذلك، وليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي بأن اعترافه كان وليد إكراه وهو دفاع موضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.