أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 32 - صـ 55

جلسة 11 من يناير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمي راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر، ومحمد عبد المنعم البنا.

(6)
الطعن رقم 1830 لسنة 50 القضائية

1، 2 - نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاده".
1 - استعمال المحكوم عليه لحقه في الطعن بطريق النقض: الأمر فيه مرجعه إليه، ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على رأي للنيابة العامة بشأن ماهية الحكم.
وجود القضية بمكتب شئون أمن الدولة لا يشفع للطاعن في عدم تقريره بالطعن في الميعاد. علة ذلك؟
2 - التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده: أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. قيام مانع. وجوب التقرير فور زواله. وإيداع الأسباب خلال العشرة أيام التالية لزواله. علة ذلك؟
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبوله شكلاً.
1 - لما كان استعمال المحكوم عليه لحقه في الطعن بطريق النقض الأمر فيه مرجعه إليه دون غيره ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على رأي قد تراه النيابة العامة لنفسها بشأن ماهية الحكم وقابليته أو عدم قابليته للطعن فإنه لا يجدي الطاعن ما يسوقه تبريراً لتخلفه عن اتخاذ إجراءات الطعن في الميعاد من خطأ النيابة العامة في الوقوف على ماهية الحكم إذ لم يكن من شأن ذلك منعه من ممارسة حقه في الطعن، كما لا يجدي الطاعن ما يثيره من إرسال الحكم مع ملف الدعوى إلى مكتب شئون أمن الدولة ذلك أن التقرير بالطعن وهو لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لم يكن يستلزم وجود الحكم عند القيام به هذا إلى أن الطاعن لم يثبت استحالة حصوله على صورة من الحكم المطعون فيه في الوقت المناسب ليتمكن من إيداع أسباب طعنه في الميعاد.
2 - من المقرر أنه إذا كان المحكوم عليه - بعد علمه بصدور الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض - قد قام لديه عذر قهري منعه من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد القانوني فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال ذلك المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كما يتعين عليه تقديم أسباب الطعن خلال مهلة جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد إلا لعشرة أيام بعد زوال المانع وإن كان الطاعن لا يماري في علمه بالحكم المطعون فيه منذ صدوره وكان المانع الذي ادعى قيامه قد زال - حسبما أورد في أسباب طعنه - يوم استشكاله في التنفيذ، وكان الثابت من الأوراق أنه رفع الإشكال بتاريخ 23/ 1/ 1980 فإنه إذ لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا بتاريخ 17/ 2/ 1980 ولم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 5/ 3/ 1980 أي بعد انقضاء مهلة العشرة أيام بل وبعد انقضاء ما يزيد على أربعين يوماً من تاريخ زوال المانع الذي يدعيه فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 مايو سنة 1975 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: أولاً: أحدث عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الابتدائية والشرعية والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي قطع بالعصب المغذي للعضلة الصدرية الكبرى الأيمن وضمور بهذه العضلة وضعف في الحركة الأمامية لمفصل الكتف الأيمن تقدر بنحو 10%. ثانياً: أحدث عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الابتدائية والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد الطحال وكان ذلك باستعمال سلاح (مدية). ثالثاً: أحدث عمداً بـ....... و....... و....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي والتي أعجزت كل منهم عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. وادعى...... و....... مدنياً قبل المتهم (الطاعن) بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 2000 جنيه على سبيل التعويض.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 1/ 11/ 1978 ولم يطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض إلا بتاريخ 17/ 2/ 1980 كما لم يودع أسباب طعنه إلى بتاريخ 5/ 3/ 1980 متجاوزاً بذلك - في القرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، واعتذر الطاعن عن ذلك بأن النيابة العامة لم تنفذ الحكم عليه إثر صدوره بل أرسلته مع ملف الدعوى إلى مكتب شئون أمن الدولة للتصديق عليه، وإذ كان مفاد ذلك أن الحكم صادر من محكمة أمن الدولة وغير قابل للطعن فإنه لم يبادر إلى الطعن فيه بطريق النقض بيد أنه إذ تبين لمكتب شئون أمن الدولة أن الحكم صادر من محكمة عادية أعاده دون تصديق، ولم يعلم هو بذلك إلا عندما بدأت النيابة العامة في مباشرة إجراءات التنفيذ ضده فاستشكل فيه ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض لم يبدأ في حقه إلا من تاريخ رفع هذا الإشكال وهو تاريخ زوال العذر القهري الذي قام لديه - متمثلاً فيما تقدم وحال دون مباشرته إجراءات الطعن. لما كان ذلك، وكان استعمال المحكوم عليه لحقه في الطعن بطريق النقض الأمر فيه مرجعه إليه دون غيره ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على رأي قد تراه النيابة العامة لنفسها بشأن ماهية الحكم وقابليته أو عدم قابليته للطعن، فإنه لا يجدي الطاعن ما يسوقه تبريراً لتخلفه عن اتخاذ إجراءات الطعن في الميعاد من خطأ النيابة العامة في الوقوف على ماهية الحكم إذ لم يكن من شأن ذلك منعه من ممارسة حقه في الطعن، كما لا يجدي الطاعن ما يثيره من إرسال الحكم مع ملف الدعوى إلى مكتب شئون أمن الدولة ذلك أن التقرير بالطعن وهو لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لم يكن يستلزم وجود الحكم عند القيام به، هذا إلى أن الطاعن لم يثبت استحالة حصوله على صورة من الحكم المطعون فيه في الوقت المناسب ليتمكن من إعداد أسباب طعنه في الميعاد. وفضلاً عما تقدم فإنه من المقرر أنه إذا كان المحكوم عليه - بعد علمه بصدور الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض - قد قام لديه عذر قهري منعه من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد القانوني فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال ذلك المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كما يتعين عليه تقديم أسباب الطعن خلال مهلة جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد إلا لعشرة أيام بعد زوال المانع، وإذ كان الطاعن لا يماري في علمه بالحكم المطعون فيه منذ صدوره، وكان المانع الذي ادعى قيامه قد زال - حسبما أورد في أسباب طعنه - يوم استشكاله في التنفيذ وكان الثابت من الأوراق أنه رفع الإشكال بتاريخ 23/ 1/ 1980 فإنه إذ لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا بتاريخ 17/ 2/ 1980 ولم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 5/ 3/ 1980 أي بعد انقضاء مهلة العشرة أيام بل وبعد انقضاء ما يزيد على أربعين يوماً من تاريخ زوال المانع الذي يدعيه فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.