مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 192

جلسة 11 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(70)
القضية رقم 37 سنة 7 القضائية

نقض وإبرام. حكم استئنافي. حكم ابتدائي. إدماج الحكمين أحدهما في الآخر. تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وللأسباب التي وضعتها المحكمة الاستئنافية. الطعن في الحكم الاستئنافي. وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائي. (المادة 18 من قانون محكمة النقض)
إذا أدمجت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف في حكمها فلن تعنِ بإيراد وقائع الدعوى، ولا بشرح الدفوع التي دفع بها، ولا بذكر المستندات التي قدّمت لتأييد هذه الدفوع، ولا بنقل ما جاء بذلك الحكم من الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في قضائها، بل أيدت الحكم المستأنف أخذاً بالأسباب الواردة فيه وبما استكملته به من الأسباب التي وضعتها، فإنه يجب على من يطعن في حكمها هذا أن يقدّم صورة الحكم المستأنف أيضاً حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تحقق صحة وجوه الطعن، ما تعلق منها بالقصور في أسباب الحكم وما تعلق بالخطأ في القانون، فإذا هو لم يفعل وجب رفض طعنه(1).


(1) راجع في هذا المعنى القواعد المذكورة بالجزء الأوّل من هذه المجموعة رقم 21 ص 23 ورقم 94 ص 170 ورقم 228 ص 604