مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 200

جلسة 18 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(74)
القضية رقم 40 سنة 7 القضائية

صورية. إثباتها. صورية تدليسية. إثباتها بالبينة والقرائن. جوازه. اقتضاء وجود مبدأ ثبوت بالكتابة مع توافر القرائن المثبتة للصورية. خطأ. حكم. قصور تسبيبه. (المواد 215 و217 و219 و220 مدني و103 مرافعات)
ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد. فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية لا يقتضي إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة وإنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن. وعلى ذلك إذا دفع بصورية عقد وأحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية ثم جاءت محكمة الاستئناف فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة ونوعها أتدليسية هي أم غير تدليسية، والدلائل المقدّمة من المدعي على صحة دعواه، وجواب خصمه عليه، وخطوات محكمة الدرجة الأولى في نظر دعوى الصورية، والوقائع التي أذنت في تحقيقها، إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور ومتعيناً نقضه.