أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 32 - صـ 109

جلسة 28 من يناير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم, محمد رفيق البسطويسي.

(14)
الطعن رقم 1737 لسنة 50 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. حجز. تبديد. جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انعقاد الحجز. رهن بتعيين حارس على المحجوزات.
إنكار الطاعن بمذكرة قدمها لمحكمة أول درجة. صفته كمدين أو حائز. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه أو الرد عليه ولو لم يعاود الطاعن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك؟ مخالفة هذا النظر. قصور وإخلال بحق الدفاع.
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يجب لانعقاد الحجز تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها، ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً فإن الدفع المبدى من الطاعن بمذكرته أمام محكمة أول درجة بإنكار صفته كمدين أو حائز يغدو دفاعاً جوهرياً يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما كان ينبغي معه على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يفنده، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد وقف في إبداء دفاعه ذاك عند محكمة الدرجة الأولى، لأنه وقد أثبته في مذكرة دفاعه المقدمة لها فقد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية عند نظر استئنافه وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه، وإن لم يعاود المستأنف إثارته بحسبانه مقصوداً به نفي الركن المعنوي لجريمة تبديد المحجوزات التي دين بها ونفي صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها لصالح الأموال المقررة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طلخا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف. فاستأنف - ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً، قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتبره حارساً على الأشياء المحجوزة برغم أنه لم يعين حارساً ولم يكن مديناً أو حائزاً وقد تمسك بهذا الدفاع في مذكرة تقدم بها لمحكمة أول درجة، ولكن الحكم لم يعرض له إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن مندوب الحجز أوقع حجزاً ضد المتهم وعينه حارساً وتحدد للبيع يوم أثبت انتقاله إليه فيه ولما لم يجد المحجوزات أبلغ ضده بالتبديد". لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الصراف أثبت في محضر الحجز امتناع الطاعن عن التوقيع بقبول الحراسة، وأن الطاعن تقدم بمذكرة أمام محكمة أول درجة معلاة بالملف الجزئي تمسك فيها بأنه غير مدين للجهة الحاجزة وغير حائز للمحجوزات. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يجب لانعقاد الحجز تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها، ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً فإن الدفع المبدى من الطاعن بمذكرته أمام محكمة أول درجة بإنكار صفته كمدين أو حائز يغدو دفاعاً جوهرياً يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما كان ينبغي معه على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يفنده، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد وقف في إبداء دفاعه ذاك عند محكمة الدرجة الأولى، لأنه وقد أثبته في مذكرة دفاعه المقدمة لها فقد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية عند نظر استئنافه وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه، وإن لم يعاود المستأنف إثارته بحسبانه مقصوداً به نفي الركن المعنوي لجريمة تبديد المحجوزات التي دين بها ونفي صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع.