مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 240

جلسة 13 يناير سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(84)
القضية رقم 51 سنة 7 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. سبب الطعن. دخوله في عموم ما طلبه الطاعن أمام محكمة الموضوع. لا يعتبر سبباً جديداً. هو من الحجج القانونية التي للطاعن أن يضيفها إلى حججه التي أدلى بها إلى محكمة الموضوع. (المادتان 15 و26 من قانون محكمة النقض)
(ب) بيع. الوعد به تحت خيار المشتري. ضمان الواعد. عين موعود ببيعها. نزعها للمنفعة العامة. يجري عليه حكم هلاك المبيع. لا ضمان.
1 - إن سبب الطعن لا يكون من الأسباب الجديدة التي لا يقبل الطعن بها متى كان من الممكن إدخاله في عموم ما قدّمه الطاعن من طلبات لمحكمة الموضوع لأنه يعتبر في هذه الحالة من الحجج القانونية التي للطاعن أن يضيفها إلى الحجج السابق الإدلاء بها لدى محكمة الموضوع.
2 - إنه إن جاز أن يحسب على من وعد بالبيع تحت خيار المشتري تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من العين التي وعد ببيعها، وأن يضمنّ مسئولية هذا التصرف الرضائي باعتباره إخلالاً بالاتفاق، فإنه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة، لأن نزع ملكية المبيع يجري عليه حكم هلاكه، وهذا يكون حتماً على المالك، وبحكم اللزوم العقلي لا يضمنّ عنه الواعد بالبيع.