أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 447

جلسة 15 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

(57)
الطعن رقم 28977 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". حكم "إيداعه". شهادة سلبية. نيابة عامة.
الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب. لا تجدي في امتداد ميعاد الطعن وأن تأشر على الحكم بما يفيد إيداعه بعد الميعاد. علة ذلك؟
التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
مثال.
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر - في حقيقة الواقع - من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وليس من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ رقم 182 لسنة 1958 - كما أثبت خطأ في ديباجته ومحضر الجلسة - في 27 من فبراير سنة 1989 ببراءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم. فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 18 من يوليو سنة 1989 وأودعت أسباب طعنها بذات التاريخ وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم الكتاب بنيابة شمال القاهرة بتاريخ 8 من يوليو سنة 1989 تفيد بأن الحكم لم يودع في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن، وإذ كانت الشهادة المقدمة من الطاعنة محررة بعد انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم - فإنها لا تكسب الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما أثبت على هامش الحكم من وروده في يوم 8 من يوليو سنة 1989 لما هو مقرر من أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين - وقد تقرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد الميعاد القانوني - القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أولاً: المتهمان الأول والثاني: ( أ ) بصفتهما موظفين عموميين الأول مراقب أمن بمصنع.... لصناعة الغسالات والثاني عامل بذات المصنع بشركة الدلتا...... إحدى شركات القطاع العام شرعاً في تسهيل الاستيلاء بغير حق على الغسالات المبينة الوصف والقدر بالأوراق والبالغة قيمتها 9700 جنيه المملوكة للشركة سالفة البيان. وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة تزوير محرر لإحدى الشركات المساهمة ذلك أنه في الزمان والمكان آنفى البيان اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو...... الموظف المختص بتحرير أذون الخروج بالمصنع في ارتكاب تزوير محررين لإحدى الشركات المساهمة وهما إذني الخروج الموضحين بالأوراق حال تحريرهما من المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن طلب من المتهم الثاني تحرير الأذنين لصالح شركة بيع المصنوعات على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة الأمر المعاقب عليه قانوناً بالمواد 40 ثانياً، 41، 213، 214 مكرراً/ 2، (ب) بصفتيهما آنفتى البيان حصلا لنفسيهما على ربح بدون حق من أعمال وظيفتهما قدره 255 جنيه قيمة الفارق بين سعر السلعة الرسمي وسعر بيعها للمتهم الثالث المجهول. (ج) بصفتيهما المشار إليها سلفاً حاولا أن يحصلا للمتهم الثالث وآخر مجهول بدون حق على منفعة من أعمال وظيفتهما وذلك بأن حاولا أن يمكناهما من الحصول على الغسالات لبيعها للجمهور دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات. (د) عرضا على موظف هو..... مدير شركة بيع المصنوعات بفرع..... مبلغ عشرين جنيهاً على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات وذلك بأن طلبا منه المرافقة على خروج الغسالات باسم شركته على خلاف الحقيقة إلا أنها لم تقبل منهما على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثالث وآخر مجهول: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم المبينة بالأوصاف السابقة وذلك بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما على ذلك بأن قدما لهما المبلغ الموضح بالتحقيقات والذي يمثل سعر الغسالات الرسمي لدفعه لمندوب شركة بيع المصنوعات فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث ببراءة كل منهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر - في حقيقة الواقع - من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وليس من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ رقم 182 لسنة 1958 - كما أثبت خطأ في ديباجته ومحضر الجلسة - في 27 من فبراير سنة 1989 ببراءة المطعون ضدهم من المتهم المسندة إليهم. فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 18 من يوليو سنة 1989، وأودعت أسباب طعنها بذات التاريخ، وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم الكتاب بنيابة شمال القاهرة بتاريخ 8 من يوليو سنة 1989 تفيد بأن الحكم لم يودع في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن، وإذ كانت الشهادة المقدمة من الطاعنة محررة بعد انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم - فإنها لا تكسب الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما أثبت على هامش الحكم من وروده في يوم 8 من يوليو سنة 1989 لما هو مقرر من أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين - وقد تقرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد الميعاد القانوني - القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.