أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 32 - صـ 127

جلسة 5 من فبراير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، أحمد محمود هيكل، محمد عبد الخالق النادي، أحمد أبو زيد.

(18)
الطعن رقم 1766 لسنة 50 القضائية

1 - دعوى مدنية "تحريكها". دعوى جنائية "تحريكها". إعلان. دعوى مباشرة.
تمام الادعاء المباشر. بحصول التكليف بالحضور.
رفع الدعوى المدنية بالطريقة المباشرة. أثره: تحريك الدعوى الجنائية.
2 - محكمة استئنافية. استئناف "نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
3 - دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع الجوهري. متى تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه؟
4 - إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز التمسك باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه المدنية. لأول مرة أمام النقض.
5 - حكم. "بطلانه". بطلان. "بطلان الحكم".
العبرة في الحكم بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي.
1 - من المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويرتب كافة الآثار القانونية.
2 - إن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر مع محاميه أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عارياً من دليله وكان الواقع يدحضه - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه في حكمها ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
4 - لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في وجه طعنه من نزول المدعي بالحقوق المدنية عن ادعائه المدني فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به واستوفى ما يتطلبه القانون من أوضاع شكلية وبيانات جوهرية. فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير سديد.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه توصل بغير حق إلى الاستيلاء على مبلغ ألف وستمائة جنيه من المدعي بالحق المدني، وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة النصب فقد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع واعتوره البطلان، ذلك أن الدعوى رفعت بالطريق المباشر وقد خلت صحيفتها وورقة التكليف بالحضور من بيان وصف التهمة والمواد التي تنص على العقوبة هذا فضلاً عن أن الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافية من المستندات ما يثبت ملكيته للسيارة التي باعها للمجني عليه وتمسك بدلالتها على نفي التهمة وقد أغفلت المحكمة هذا الدفاع ولم تقل كلمتها فيه. كما قدم ما يثبت تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه بيد أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى المدنية وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه قد سطر بغير خط القاضي الذي أصدره كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويرتب كافة الآثار القانونية، وكان من المقرر أيضاً أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر مع محاميه أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على أنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ ألف وستمائة جنيه من المدعي بالحقوق المدنية وكان ذلك ببيعه له يوم 12/ 2/ 1976 السيارة رقم 128 ملاكي الإسماعيلية الغير مملوكة له والتي لا يحق له التصرف فيها، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافية حافظة مستندات ضمنها شهادة من قلم مرور القاهرة مؤرخة 26/ 5/ 1977 تفيد أن السيارة رقم 158 ملاكي الإسماعيلية أصبحت في يوم 11/ 9/ 1976 برقم 121481 ملاكي القاهرة وباسم الطاعن الذي تمسك بدلالة هذا المستند على تأييد دفاعه ونفي التهمة. ولما كان المستند سالف البيان ليس من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى، وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عارياً من دليله وكان الواقع يدحضه كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه في حكمها ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع ولا قصوراً في حكمها - لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في وجه طعنه من نزول المدعي بالحقوق المدنية عن ادعائه المدني فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن العبرة في الحكم هي - بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به واستوفى ما يتطلبه القانون من أوضاع شكلية وبيانات جوهرية. فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.