أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 465

جلسة 19 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ووفيق الدهشان وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.

(60)
الطعن رقم 6123 لسنة 66 القضائية

(1) تزوير "الطعن بالتزوير". دعوى جنائية "وقف السير فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه.
الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعي. خضوعه لتقدير المحكمة. مؤدى ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن برفض الطعن بالتزوير في جناية اختلاس أموال عامة.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الإدانة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
(4) اختلاس. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات المحكمة الرد على مستندات المتهم لنفي ارتكابه جريمة الاختلاس. لا يعيبه. متى اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات والموقف المالي للمتهم.
(5) اختلاس أموال أميرية. غرامة. عقوبة "الإعفاء منها".
قيام المتهم بسداد كل أو بعض أو قيمة الشيء المختلس لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات. وأن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.
إغفال الحكم القضاء بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. تصحيحه. غير جائز. علة ذلك وأساسه؟
1 - من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير على بعض مستندات الدعوى وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن طلب الدفاع تمكين المتهم من الطعن بالتزوير فالثابت أن الدعوى قد أعيدت من مكتب الخبراء بمذكرة في....... حتى يتخذ المتهم إجراءات الطعن بالتزوير وقد تداولت بالجلسات أكثر من عامين ولكن دون أن يرى هذا المطلب ظلا من الجدية وما قصد به إلا إطالة أمد التقاضي.... كما أنه من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه منها، وإذ كان ما تقدم وكانت مستندات الدعوى تقطع بصحة ونسبة الاتهام للمتهم وآية ذلك أنه قد قام بسداد مبلغ وقدره 1524.795 جنيه من قيمة العجز المستحق عليه والبالغ أصلاً 8259.120 جنيه كما أن أوراق الدعوى تشتمل على عدة إقرارات منسوب صدورها إليه ومذيلة بتوقيعه تتضمن إقراره بوجود عجز في عهدته ومسئوليته عنه ولم يوجه لهذه الإقرارات ثمة مطعن من قريب أو بعيد والمحكمة تعول على ما جاء بهذه الإقرارات في صحة الاتهام ونسبته للمتهم سيما وأنها كانت خارج نطاق محاضر الجرد وأذون الإضافة التي قرر الدفاع أمام الخبير أنه يطعن عليها بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن طلب الطعن بالتزوير غير جدي وأن الدلائل عليه وهمية". وهو رد سليم وسائغ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكون عقيدتها.
3 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
4 - حسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات والموقف المالي للمتهم ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للدلالة على نفي ارتكابه لجريمة الاختلاس بما يضحى منعاه على الحكم بقاله الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 من قانون العقوبات المعاقب الطاعن بموجبها - وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قيمة المبلغ المختلس 8259.120 جنيه وأن الطاعن قام بسداد مبلغ 1524.795 جنيه وأن الحكم المطعون فيه قضى بتغريمه مبلغ 6734.395 جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حين لم يقض على الطاعن بغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه عملاً لحكم المادة 118 من قانون العقوبات، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً (أمين عهدة بمجمع..... رقم..... التابع لشركة.... للمجمعات الاستهلاكية) اختلس أموالاً عامة وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن احتبس لنفسه وبنية التملك قيمة البضائع المبينة بالتحقيقات والمسلمة إليه بمقتضى وظيفته والبالغة 8259.120 جنيه (ثمانية آلاف ومائتين وتسعة وخمسين جنيهاً ومائة وعشرين مليماً) والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر حاله كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه تلك البضائع بهذه الصفة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 – 2 أ، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 6734.395 جنيه (فقط ستة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً و395/ 1000 من الجنيه) وعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال عامة حالة كونه من الأمناء على الودائع قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه طلب اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على بعض المستندات المقدمة في الدعوى بيد أن المحكمة لم تستجب لطلبه وأطرحته بما لا يسوغ به إطراحه، هذا فضلاً عن أنها التفتت عن الرد على المستندات التي قدمها والتي تفيد إخلاء طرفه من الشركة وأنه غير مدين لها وإعادة تعيينه كساعي بها مما ينفي وجود عجز طرفه أو وقوع اختلاس منه. وذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اختلاس أموال عامة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال كل من.... و.... و..... ومما ثبت من الموقف المالي للطاعن وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير على بعض مستندات الدعوى وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن طلب الدفاع تمكين المتهم من الطعن بالتزوير فالثابت أن الدعوى قد أعيدت من مكتب الخبراء بمذكرة في...... حتى يتخذ المتهم إجراءات الطعن بالتزوير وقد تداولت بالجلسات أكثر من عامين ولكن دون أن يرى هذا المطلب ظلا من الجدية وما قصد به ألا إطالة أمد التقاضي...... كما أنه المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه منها، وإذ كان ما تقدم وكانت مستندات الدعوى تقطع بصحة ونسبة الاتهام للمتهم وآية ذلك أنه قد قام بسداد مبلغ وقدره 1524.795 جنيه من قيمة العجز المستحق عليه والبالغ أصلاً 8259.120 جنيه كما أن أوراق الدعوى تشتمل على عدة إقرارات منسوب صدورها إليه ومذيلة بتوقيعه تتضمن إقراره بوجود عجز في عهدته ومسئوليته عنه ولم يوجه لهذه الإقرارات ثمة مطعن من قريب أو بعيد والمحكمة تعول على ما جاء بهذه الإقرارات في صحة الاتهام ونسبته للمتهم سيما وأنها كانت خارج نطاق محاضر الجرد وأذون الإضافة التي قرر الدفاع أمام الخبير أنه يطعن عليها بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن طلب الطعن بالتزوير غير جدي وأن الدلائل عليه وهمية" وهو رد سليم وسائغ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. وكان من المقرر - أيضاً - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات والموقف المالي للمتهم ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للدلالة على نفي ارتكابه لجريمة الاختلاس بما يضحى منعاه على الحكم بقاله الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 من قانون العقوبات - المعاقب الطاعن بموجبها - وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قيمة المبلغ المختلس 8259.120 جنيه وأن الطاعن قام بسداد مبلغ 1524.795 جنيه وأن الحكم المطعون فيه قضى بتغريمه مبلغ 6734.395 جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حين لم يقض على الطاعن بغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه عملاً لحكم المادة 118 من قانون العقوبات، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.