مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 297

جلسة 24 فبراير سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.

(101)
القضية رقم 86 سنة 7 القضائية

وضع يد. وضع الأطيان المتنازع عليها تحت الحراسة لدين عليها لبنك. هل الحراسة تعتبر قاطعة للتقادم؟ (المواد 76 و77 و81 مدني)
إذا كان المدّعي قد تمسك بوضع يده المدّة الطويلة المكسبة للملك على القدر المبيع له بمقتضى عقد عرفي ثابت التاريخ قبل سنة 1924 حتى انتزعه من تحت يده مشترٍ آخر بمقتضى عقد مسجل، ودفع هذا المشتري الآخر بانقطاع التقادم المدعى به بوضع الأطيان المتنازع عليها تحت الحراسة لدين عليها للبنك، فأخذت محكمة الاستئناف بهذا الدفع، واعتبرت الحراسة قاطعة للتقادم على أساس أنها لم تكن لحساب المشتري الأوّل، بل كانت لمصلحة البنك ولحساب البائع، ومع ذلك لم تبين في حكمها سبب وضع الأطيان تحت الحراسة، ولا نوع هذه الحراسة، ولا اليد التي انتزعت منها الأطيان، ولا تاريخ هذا الانتزاع، ولا تاريخ انتهاء الحراسة، ولا الغرض منها، ولا الكيفية التي جرى عليها الحساب بين المشتري الأوّل والبائع لمعرفة ما إذا كان البائع حاسب هذا المشتري على ما استحق له من غلة العين مدّة الحراسة وما استحق له هو من أقساط الثمن مما قد يدل على صحة ما ادعاه المشتري من أن هذه الحراسة لم تخرج العين من يده قانوناً وأنها لذلك لا تقطع التقادم، فهذا قصور في بيان الظروف الواقعية لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب الحكم فيما كيف به الحراسة، وتقف على صحة ما ارتآه فيها من اعتبارها قاطعة للتقادم.