أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 32 - صـ 138

جلسة 5 من فبراير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، أحمد محمود هيكل، محمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد.

(20)
الطعن رقم 2106 لسنة 50 القضائية

1 - محكمة الموضوع "حقها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". "شهود". حكم "تسبيبه، تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وإطراح ما يخالفها.
2 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها، موضوعي.
3 - إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه، تسبيب غير معيب".
الأخذ باعتراف المتهم. حق لمحكمة الموضوع. متى اقتنعت بصحته.
4 - دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". اعتراف. نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها". إثبات "اعتراف".
الدفع بحصول الاعتراف. نتيجة إكراه أو تهديد. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
قول الدفاع بأن الاعتراف كما هو معروف يكون البعض تحت تأثير رجال الشرطة، واعترافات تحت تأثيرات أخرى. لا يعد دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه.
5 - أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". إثبات "بوجه عام". حكم "بياناته، بيانات التسبيب" "تسبيبه، تسبيب غير معيب". قتل عمد.
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان ومنع استمراره.
6 - قتل عمد. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه، تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
استظهار نية القتل. موضوعي.
7 - قتل عمد. قصد جنائي. سبق إصرار. حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب".
لا تلازم بين قيام القصد جنائي وتوافر سبق الإصرار.
8 - دفاع "الإخلال بحق الدفاع، ما لا يوفره". حكم "تسبيبه, تسبيب غير معيب".
الطلب الجازم. ماهيته؟
مجرد تساؤل الدفاع، لا يعد طلباً جازماً.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة صدور اعترافه تحت وطأة تهديد رجال الشرطة، وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر وأطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن "أن الاعتراف كما هو معروف يكون البعض تحت تأثير رجال الشرطة، واعترافات تحت تأثيرات أخرى، ولا أريد أن افتري على أحد في هذه التحقيقات" وإذ كانت عبارة "تحت تأثير رجال الشرطة" أو "تحت تأثيرات أخرى" هي من العبارات المرسلة ولا تحمل معنى الإكراه ولا التهديد المدعى بهما، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيرهما لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
5 - لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً على المدافع أو غيره.
6 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
7 - لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته، فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص.
8 - لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد ما استمعت إلى أقوال أحد شهود الإثبات وناقشه الدفاع أشارت النيابة والمدافع بالاكتفاء بتلاوة أقوال بقية الشهود وتليت وترافع المدافع وقال في سياق مرافعته "أين الشهود الحقيقيين، وأين محصل عربة الدخان، وسائق العربة، وتباع عربة الدخان - أين هؤلاء ثم لماذا لم يقم السيد وكيل النيابة بسؤال والدة المتهم وهي جزئية مهمة"، ولم يطلب مناقشة هؤلاء الشهود حتى ختم مرافعته بطلب البراءة ورفض الدعوى المدنية، وعلى ذلك فتساؤل المدافع عن الطاعن في مرافعته عن شهود الواقعة لا يعد طلباً بالمعنى السالف ذكره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحين قاتلين - بلطة وسكين - وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بتلك البلطة قاصداً بذلك قتله فحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق بعد أن عدلت وصف التهمة بأن استبعدت ظرف سبق الإصرار قضت حضورياً عملاً بالمادة 234 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة (ثانياً) بإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اعتنق تصويراً للحادث على غير مؤدى أقوال شهود الإثبات لأن أحداً منهم لم يشاهد الحادث وقت حصوله وتساند في ذلك وفي إثباته نية القتل إلى اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة العامة رغم تمسك المدافع عنه ببطلانه لصدوره تحت تهديد رجال الشرطة، وقد أطرحت أقواله أمامها وهي الأجدر بالتصديق، كما أن الحكم رد على دفاعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي بما لا يصلح رداً واستند في استبعاد ظرف سبق الإصرار بما من شأنه أن ينفي توافر نية القتل لدى الطاعن - هذا فضلاً عن أنه تمسك بضرورة سماع بعض الشهود بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب إيراداً له ورداً عليه كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم وما أثبته تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، ولما كانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته لما ارتأته من أنه يطابق الواقع الذي استظهرته من تقرير الصفة التشريحية وأيدته أقوال شهود الإثبات، ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً، مما مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة صدور اعترافه تحت وطأة تهديد رجال الشرطة، وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر وأطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن "أن الاعتراف كما هو معروف يكون البعض تحت تأثير رجال الشرطة، واعترافات تحت تأثيرات أخرى ولا أريد أن افتري على أحد في هذه التحقيقات" وإذ كانت عبارة "تحت تأثير رجال الشرطة أو تحت تأثيرات أخرى" هي من العبارات المرسلة ولا تحمل معنى الإكراه ولا التهديد المدعى بهما، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيرهما لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وأطرحه بقوله "وحيث إن إثارة المتهم والحاضر معه لا سند له من الواقع أو القانون، آية ذلك أن أحداً من شهود الواقعة لم يقل بذلك بل إن المتهم طوال مراحل التحقيق اعترف تفصيلاً عن طواعية واختيار - وكما اطمأنت إليه المحكمة - أنه هو الذي بدأ وفاجأ المجني عليه وانهال عليه طعناً حتى أزهق روحه". ولما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً على المدافع أو غيره، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس كما هي معرفة به في القانون، بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجني عليه لا دفع اعتداء وقع عليه، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله: وحيث إنه عن نية القتل، فإن المحكمة نقضتها واطمأنت إليها في حق المتهم من اعترافه بأنه أحضر البلطة والسكين واستخدام الأولى وهي سلاح خطر ومميت إذا ما اتجه إلى مقتل كالعنق بقصد إزهاق روح المجني عليه جزاء على مقتل أبيه فانهال بها طعناً على عنقه حتى فصله عن جسده الأمر الذي يثبت للمحكمة أن المتهم ما استهدف من فعله المؤثم إلا إزهاق روح للمجني عليه". ولما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذا كان ما أورد الحكم على النحو المتقدم كافياً وسائغاً في التدليل على توافر نية القتل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استبعد ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار، فهو غير متوفر في حق المتهم لأن عزمه على إزهاق روح المجني عليه لم يتم في هدوء وروية، بل حدث فجأة وسريعاً في لحظة مشحونة بالغضب" وكان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة وإن اطمأنت إلى توافر نية القتل في الواقعة إلا أنها من وجه آخر قد أيقنت بانتفاء عنصر سبق الإصرار لما تبين من أن الحادث لم يكن مسبوقاً بفترة من الوقت تسمح للجاني بإعمال الفكر في هدوء وروية - وهو استخلاص سائغ لا تناقض فيه ذلك بأنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته، فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص وإذ كان ما قاله الحكم المطعون فيه في نفي سبق الإصرار لا ينفي نية القتل - كما هو واضح من مدونات الحكم - فإن قالة التناقض تنحسر عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد ما استمعت إلى أقوال أحد شهود الإثبات وناقشه الدفاع أشارت النيابة والمدافع بالاكتفاء بتلاوة أقوال بقية الشهود وتليت وترافع المدافع وقال في سياق مرافعته "أين الشهود الحقيقيين، وأين محصل عربة الدخان وسائق العربة، وتباع عربة الدخان أين هؤلاء ثم لماذا لم يقم السيد وكيل النيابة بسؤال والدة المتهم وهي جزئية مهمة" ولم يطلب مناقشة هؤلاء الشهود حتى ختم مرافعته بطلب البراءة ورفض الدعوى المدنية، وعلى ذلك فتساؤل المدافع عن الطاعن في مرافعته عن شهود الواقعة لا يعد طلباً بالمعنى السالف ذكره ولا يعدو أن يكون تعيباً لتحقيق النيابة بما يراه فيه من نقص لم يتمسك بطلب استكماله وإذ كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، وكان الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات في المواد 185 و186 و187 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود فإن ما ينعاه على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.