مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 316

جلسة 7 إبريل سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(108)
القضية رقم 74 سنة 7 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. حكم تمهيدي. حكم قطعي. نص التقرير بالطعن. وروده على الحكم القطعي. وجوه الطعن. انصبابها على الحكمين. اعتبار الطعن موجهاً إلى الحكمين معاً.
(ب) دعوى حساب وقف. إنكار الوقف. وقف الدعوى لتقديم ما يثبت وجود الوقف وبيان أعيانه وكيفية الاستحقاق الخ. المضي في نظرها مع عدم تقديم هذه المستندات. لا يجوز. السير في الدعوى بناءً على مستندات لا تبرر السير فيها. نقض والتقرير بإبقاء القضية موقوفة.
1 - إذا كان نص تقرير الطعن منصباً على الحكم القطعي وكانت أوجهه قد تناولت مع هذا الحكم الحكم التمهيدي السابق صدوره في الدعوى فإنه يكون من المتعين اعتبار الطعن موجهاً إلى الحكمين معاً.
2 - إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكماً صريحاً في منطوقه وأسبابه في أنه مع خلو دعوى الحساب من حجة الوقف وإنكار المدعى عليهم الوقف الأهلي لا يمكن البت في هذه الدعوى إلا بعد أن يقدّم رافعوها حكماً شرعياً بوجود الوقف وبيان أعيانه وكيفية الاستحقاق فيه ونصيب كل مستحق، فلا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تمضي في نظر الدعوى من غير أن تقدّم لها أوراق مبررة للسير فيها بل يجب إبقاء القضية موقوفة كما هو مقتضى الحكم. فإذا قدّم لها أحد ناظري الوقف بعد حكم الإيقاف حجتي وقف قديمتي التاريخ تفيدان وجود وقف أهلي، فندبت خبيراً لتطبيق الحجتين على الطبيعة، ثم قضت بوجود أعيان الوقف وبإلزام المطالبين بالحساب، وذلك على الرغم مما أثبته الخبير في تقريره من أنه لم يهتدِ إلى موضع الأعيان الواردة في الحجتين لتقادم عهدها، فإن حكميها بندب الخبير وبالإلزام بالحساب يتعين نقضهما والتقرير بإبقاء القضية موقوفة أمامها.