أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 32 - صـ 152

جلسة 11 من فبراير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد سالم يونس، محمد رفيق البسطويسي.

(22)
الطعن رقم 1505 لسنة 50 القضائية

1 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
2 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
3 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". استدلالات.
حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة. متى اطمأنت إليها.
4 - استئناف. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
محكمة ثاني درجة. تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. إبداء دفاع أمامها دون طلب إجراء تحقيق. عدم جواز النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع.
5 - خلو رجل. صلح. دعوى جنائية، مسئولية جنائية.
الصلح مع المجني عليه أو رد المبالغ المدفوعة خارج نطاق عقد الإيجار لا أثر لأيهما على الجريمة التي وقعت. أو على مسئولية مرتكبها. أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
1 - وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
2 - من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها.
4 - لما كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أي تحقيق أو سماع شهود، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع بقعودها عن القيام بإجراء سكت هو عن المطالبة به.
5 - لما كان القانون لم يرتب على رد الطاعن للمبلغ المدفوع له بسبب تحرير عقد إيجار المكان المؤجر خارج نطاق هذا العقد أو الصلح مع المجني عليه أثراً على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها، فإن ما يثيره الطاعن من رد المبلغ وتصالحه مع المجني عليه - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في صحته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) بصفته مؤجراً تقاضى بالذات من........ مقابلاً نقدياً بسبب تحرير عقد الإيجار وخارج نطاقه على النحو المبين بالمحضر. (ثانياً) بصفته مؤجراً تقاضى مقدم إيجار من المجني عليه سالف الذكر على النحو المبين بالمحضر، وطلبت عقابه بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة جنح قسم الشرابية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عما أسند إليه فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تقاضي مبلغ بسبب تحرير عقد الإيجار خارج نطاق العقد وتقاضى مقدم إيجار، قد شابه القصور في التسبيب والبطلان في الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم عول في قضائه بالإدانة - ضمن ما عول عليه - على أقوال شاهدين بمحضر الضبط تناقضت أقوالهما في خصوص مقدار المبلغ الذي دفعه له المجني عليه، وكيفية قيام الأخير بدفعه إليه، ولم تستجب المحكمة إلى طلبه سماعهما، هذا إلى أنه قام بعد صدور الحكم المطعون فيه برد المبلغ المقول بأنه "خلو رجل" إلى المجني عليه لأن القانون يجيز الصلح في الجريمة.
ومن حيث إنه لما كان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولما كان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الشاهدين المذكورين له أصله في محضر ضبط الواقعة وفضلاً عن ذلك فلا وجود للتناقض في أقوالهما على ما بان من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها، فإن على الحكم إن هو اعتمد على شهادة الشاهدين - ضمن ما اعتمد عليه في قضائه بالإدانة - ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه, وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أي تحقيق أو سماع شهود، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع بقعودها عن القيام بإجراء سكت هو عن المطالبة به. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب على رد الطاعن للمبلغ المدفوع له بسبب تحرير عقد إيجار المكان المؤجر خارج نطاق هذا العقد أو الصلح مع المجني عليه, أثراً على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها، فإن ما يثيره الطاعن من رد المبلغ وتصالحه مع المجني عليه - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في صحته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.