أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 32 - صـ 157

جلسة 15 فبراير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور وسمير ناجي، ومحمد عبد المنعم البنا.

(23)
الطعن رقم 902 لسنة 50 القضائية

تبغ. جمارك. تهريب جمركي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قانون "تفسيره" "تطبيقه". جريمة "أركانها".
جريمة خلط الدخان. ماهيتها؟
إدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المطلوب على أساس خلط التبغ بنسبة قليلة من العسل دون تحديدها وبيان مجاوزتها للحد الأقصى. قصور وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى في تفسير المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان على أن جريمة خلط الدخان هي أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تصح إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها كالعسل والجلسرين وفي حدود النسب والمواصفات التي يصرح بها وكانت المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 1933 بوضع نظام خلط الدخان تسمح بخلط الدخان بالعسل بنسبة حدها الأقصى 250% وليس لها حد أدنى، وكان من بين ما استند إليه الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن أن التبغ مدار الجريمة وجد مخلوطاً بنسبة قليلة من العسل دون أن يحدد هذه النسبة ويبين مجاوزتها للحد الأقصى المسموح به قانوناً فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون هذا إلى أن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد مخالفة العينة المأخوذة من التبغ الجاف قبل التصنيع لتلك المأخوذة من التبغ بعد تصنيعه دليلاً على تهريب التبغ الداخل في عملية التصنيع وألزم الطاعن بناء على ذلك بالتعويض المطلوب يكون قد شابه فساد الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز دخاناً مغشوشاً وطلبت عقابه بالمادتين 1، 6 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين 79 لسنة 1944، 86 لسنة 1948. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 1750 ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الظاهر الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحق المدني (مصلحة الجمارك) مبلغ 1750 جنيه ومصادرة الدخان المضبوط. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز دخان مغشوش قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في إدانته على ما جاء بتقرير المعامل من احتواء عينة الدخان المأخوذة من مصنعه على نسبة قليلة من العسل، وأنها من نوع يختلف عن نوع العينة المأخوذة من الدخان الجاف قبل تصنيعه في حين لا يعد الدخان مغشوشاً لأي من هذين السببين مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما أورده في مدوناته من أن التقرير الفني أثبت أن عينة الدخان المأخوذة من مصنع الطاعن تحتوي على نسبة قليلة من العسل وأنها من نوع مخالف للعينة المأخوذة من الدخان قبل التصنيع. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى في تفسير المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان على أن جريمة خلط الدخان هي أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تصح إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها كالعسل والجلسرين وفي حدود النسب والمواصفات التي يصرح بها وكانت المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 1933 بوضع نظام خلط الدخان تسمح بخلط الدخان بالعسل بنسبة حدها الأقصى 250% وليس لها حد أدنى، وكان من بين ما استند إليه الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن أن التبغ مدار الجريمة وجد مخلوطاً بنسبة قليلة من العسل دون أن يحدد هذه النسبة ويبين مجاوزتها للحد الأقصى المسموح به قانوناً. فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون هذا إلى أن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد مخالفة العينة المأخوذة من التبغ الجاف قبل التصنيع لتلك المأخوذة من التبغ بعد تصنيعه دليلاً على تهريب التبغ الداخل في عملية التصنيع وألزم الطاعن بناء على ذلك بالتعويض المطلوب يكون قد شابه فساد الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.