أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 32 - صـ 166

جلسة 19 من فبراير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وصفوت خالد مؤمن، وأحمد أبو زيد.

(25)
الطعن رقم 2196 لسنة 50 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". تموين. مخابز.
إدانة المتهم لعدم مزاولته العمل في إنتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع خلال الميعاد المحدد، وخلو الحكم من بيان ساعة ضبط الواقعة. قصور. علة ذلك؟
لما كان البين مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن عن واقعة عدم مزاولته العمل في إنتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع خلال الميعاد المحدد إعمالاً لحكم الفقرة الثانية للمادة 34 مكرراً "ب" من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بقرار وزير التموين رقم 39 لسنة 1978، وكانت تلك الفقرة تنص على أنه "يجب على أصحاب المخابز الأفرنكية والمسئولين عن إدارتها مزاولة العمل في إنتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحاً حتى العاشرة مساء على الأقل يومياً. على أن تنتج الأصناف المخصص لإنتاجها نسبة 25% الباقية من الدقيق في ساعات اليوم الباقية تتخللها فترات الراحة، لما كان مؤدى هذا النص أن مناط التجريم أن يكون عدم مزاولة العمل في إنتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع قد وقع خلال الفترة سالفة البيان، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان ساعة ضبط الواقعة رغم جوهريته - في خصوصية الدعوى المطروحة - لتعلقه بركن من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يزاول العمل في إنتاج الخبز الأفرنكي وعرضه للبيع بمفرده خلال الميعاد المحدد، وطلبت عقابه بالمواد 34/ 2، 38/ 2 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل، 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح مستعجل إمبابة، قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة، فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم مزاولة العمل في إنتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع خلال الميعاد المحدد قد شابه قصور في البيان، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ساعة ضبط الواقعة والمواعيد المحددة لإنتاج الخبز الأفرنكي، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان البين مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن عن واقعة عدم مزاولته العمل في إنتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع خلال الميعاد المحدد إعمالاً لحكم الفقرة الثانية للمادة 34 مكرراً "ب" من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بقرار وزير التموين رقم 39 لسنة 1978، وكانت تلك الفقرة تنص على أنه "يجب على أصحاب المخابز الأفرنكية والمسئولين عن إدارتها مزاولة العمل في إنتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحاً حتى العاشرة مساء على الأقل يومياً، على أن تنتج الأصناف المخصص لإنتاجها نسبة 25% الباقية من الدقيق في ساعات اليوم الباقية تتخللها فترات الراحة، لما كان مؤدى هذا النص أن مناط التجريم أن يكون عدم مزاولة العمل في إنتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع قد وقع خلال الفترة سالفة البيان، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان ساعة ضبط الواقعة رغم جوهريته - في خصوصية الدعوى المطروحة - لتعلقه بركن من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.