مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 329

جلسة 14 إبريل سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(112)
القضية رقم 67 سنة 7 القضائية

( أ ) اختصاص. أملاك أميرية. منع المحاكم الأهلية من الحكم في الدعاوى المتعلقة بها من حيث الملكية. الدعاوى الممنوع على المحاكم سماعها هي المتعلقة بالأملاك التي لها صفة المنفعة العامة. ثبوت ملكية عين لمدعيها وعدم اتباع الحكومة الطريق الرسمي في نقلها إلى المنفعة العامة. لا يجيز سماع الدعوى بها. التنازع على ثبوت صفة المنفعة العامة. اختصاص المحاكم بالفصل في ذلك. (المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
(ب) ترعة. كونها عمومية أو غير عمومية. وصف قانوني. قيام هذه الصفة يرجع فيه إلى لائحة الترع والجسور. تقرير خبير مؤسس على خريطة فك الزمام المرسوم عليها ما يفيد أن الترعة موضوع الدعوى عمومية. الاعتماد عليه وحده. لا يكفي. (لائحة الترع والجسور)
1 - إن الشارع إذ منع المحاكم في المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم من الحكم في الدعاوى المتعلقة بالأملاك الأميرية من حيث الملكية إنما قصد منعها من سماع الدعاوى التي يرفعها الأفراد بتثبيت ملكيتهم للأعيان التي دخلت في الأملاك العامة للحكومة وخصصت للمنفعة العامة ولو كانت الملكية ثابتة للمدعين لها ولم تزل عنهم بسبب من الأسباب القانونية وكانت الحكومة لم تتبع الطريق الرسمي في صدد نقلها إلى المنفعة العامة. فثبوت تخصيص الأعيان للمنفعة العامة شرط أساسي لمنع المحاكم من سماع هذه الدعوى. وإذا كان ذلك محل نزاع فإن المحاكم تملك بحثه والبت فيه، ثم تصدر حكمها على مقتضى النتيجة التي انتهت إليها. فإذا تبينت أن الأعيان دخلت ضمن الأملاك العامة امتنعت عن سماع الدعوى، وإلا مضت في نظرها.
2 - إن اتصاف ترعة بأنها عمومية أو غير عمومية أمر قانوني بينته لائحة الترع والجسور، فمن واجب المحكمة إذن أن تراعي في قضائها ما جاءت به تلك اللائحة في هذا الصدد. فإذا هي لم تفعل واعتمدت فقط في قيام صفة الترعة على تقرير الخبير المؤسس على تطبيق خريطة فك الزمام المرسوم عليها ما يفيد أن الترعة بجسريها عمومية كان حكمها متعيناً نقضه.