أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 32 - صـ 190

جلسة أول مارس سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وسمير ناجي، ومحمد عبد المنعم البنا.

(30)
الطعن رقم 2045 لسنة 49 القضائية

1 - حكم "وصف الحكم". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة.
- متى يعتبر الحكم حضورياً؟
بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للحكم الحضوري الاعتباري من تاريخ إعلانه. جواز المعارضة فيه. مؤداه: عدم جواز الطعن فيه بالنقض. المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - قمار. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- إيراد الحكم أن الطاعنين كانوا يمارسون لعبتي السيف والكومي المؤثمتين طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955. كفايته.
3 - تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الإداري". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". محال عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- إباحة الدخول في جزء من المنزل لكل طارق. وتخصيصه لتقديم المشروبات وممارسة ألعاب القمار للعامة. أثره؟
1 - إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني حضر بجلسة 28/ 3/ 1977 ثم أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 9/ 5/ 1977 التي لم يحضر فيها الطاعن الثاني فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 30/ 5/ 1977 ثم مدت المحكمة أجل الحكم لجلسة 27/ 6/ 1977 وفيها صدر الحكم المطعون فيه ووصفته بأنه حضوري بالنسبة إليه ولباقي الطاعنين، لما كان ذلك وكانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً" وكان مؤدى هذا النص أن الحكم المطعون فيه هو بحق حكم حضوري اعتباري بالنسبة للطاعن الثاني وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعن الثاني لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه به، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تقضي بأن لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن الثاني، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعن الثاني ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز بالنسبة إليه.
2 - لما كان البين من الحكم أنه أورد أن الطاعنين كانوا يمارسون لعبتي السيف والكومي وهما من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر في 6 فبراير سنة 1955 باعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس، وقد رد الحكم على ذلك الدفع وأطرحه بقوله إن الثابت من سائر التحقيقات التي أجريت أن المتهم الأول أباح الدخول في جزء من منزله لكل طارق وخصص هذا المكان لتقديم المشروبات وممارسة ألعاب القمار للعامة ومن ثم فإن مثل هذا المكان يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة 45 إجراءات وبالتالي يضحى الدفع ببطلان التفتيش على غير أساس وكان البين من الحكم أن الطاعن الأول لم يرع حرمة مسكنه، وجعل منه بفعله محلاً مفتوحاً للعامة يدخله الناس للعب القمار وتعاطي المشروبات فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبرراً لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس ومن ثم يضحى النعي على الحكم بمخالفة القانون غير قويم لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم الأول: 1 - أدار محلاً عاماً بغير ترخيص 2 - سمح بلعب القمار في محل عام 3 - لعب قمار. الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لعبوا القمار في محل عام وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 34، 35، 36/ 2 - 4، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956، ومحكمة جنح ببا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر وغرامة مائة جنيه والمصادرة والغلق وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبالنسبة لباقي المتهمين بحبس كل منهم شهراً والمصادرة وكفالة جنيه واحد. فاستأنف المحكوم عليهم ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني حضر بجلسة 28/ 3/ 1977 ثم أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 9/ 5/ 1977 التي لم يحضر فيها الطاعن الثاني فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 30/ 5/ 1977 ثم مدت المحكمة أجل الحكم لجلسة 27/ 6/ 1977 وفيها صدر الحكم المطعون فيه ووصفته بأنه حضوري بالنسبة إليه ولباقي الطاعنين، لما كان ذلك، وكانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً" وكان مؤدى هذا النص أن الحكم المطعون فيه هو بحق حكم حضوري اعتباري بالنسبة للطاعن الثاني وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعن الثاني لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه به، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون 57 لسنة 1959 تقضي بأن لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن الثاني، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعن الثاني ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز بالنسبة إليه.
وحيث إن الطعن المقدم من كل من.... و.... و.... و.... و.... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من هؤلاء الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمة لعب القمار بمحل عام للطاعن الأول يديره لممارسة تلك الألعاب قد ران عليه القصور وانطوى على خطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه لم يبين نوع اللعب الذي مارسه اللاعبون في مسكن الطاعن الأول، وجاء تفتيش المسكن باطلاً لإجرائه دون إذن من النيابة العامة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه أثناء مرور رئيس وحدة مباحث مركز ببا لتفقد حالة الأمن شاهد الطاعنين بمحل الطاعن الأول يمارسون لعب القمار وأمامهم أوراق اللعب وبعض النقود فقام بضبطهم، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة لديه أدلة مستمدة من أقوال رئيس المباحث وأقوال الطاعنين بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أنه أورد أن الطاعنين كانوا يمارسون لعبتي السيف والكومي وهما من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر في 6 فبراير سنة 1955 باعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ذلك وكان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس، وقد رد الحكم على ذلك الدفع وأطرحه بقوله إن الثابت من سائر التحقيقات التي أجريت أن المتهم الأول أباح الدخول في جزء من منزله لكل طارق وخصص هذا المكان لتقديم المشروبات وممارسة ألعاب القمار للعامة ومن ثم فإن مثل هذا المكان يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة 45 إجراءات وبالتالي يضحى الدفع ببطلان التفتيش على غير أساس وكان البين من الحكم أن الطاعن الأول لم يرع حرمة مسكنه، وجعل منه بفعله محلاً مفتوحاً للعامة يدخله الناس للعب القمار وتعاطي المشروبات فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبرراً لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس ومن ثم يضحى النعي على الحكم بمخالفة القانون غير قويم, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.