مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 331

جلسة 21 إبريل سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(115)
القضية رقم 1 سنة 8 القضائية(1)

حكر:
(أ، ب) ماهيته. تقدير قيمته لأجل الدفع السنوي. عناصره. إثبات ما كانت عليه حالة الأرض المحكورة عند التحكير. عبؤه على المحتكر. تقدير تلك الحالة من شأن قاضي الموضوع. (المواد 336 و337 و339 من قانون العدل والإنصاف والمادتان 20 و23 من لائحة إجراءات وزارة الأوقاف المصدّق عليها بالأمر العالي الصادر في 13 يوليه سنة 1895).
(جـ) أثر البناء الذي يقيمه المحتكر على تقدير قيمة الحكر.
(د) عدم بيان تقدير الحكر في الحكم طبقاً للمبادئ القانونية. قصور.
1 - الاحتكار من وضع فقهاء الشرع الإسلامي. وهو عندهم "عقد إيجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل". وتقدير أجرته يكون: (أوّلاً) على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء، و(ثانياً) لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع (أي الجهة والناحية) الذي فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها، وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر.
2 - إن ما قرّره الشرع والقانون (لائحة الأوقاف) من أن تقدير أجرة الحكر يكون على مثل أرض الوقف يقتضي معرفة ماذا كانت عليه حالة أرض الوقف عند التحكير. والمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة. وقاضي الموضوع متى تحرّى وتحقق وقرر للأرض حالة أصلية خاصة، أو متى قدر الخبير لها حالة خاصة واعتمدها القاضي وبينّ في حكمه علة اعتباره إياها على هذه الحالة الخاصة في مبدأ التحكير، كان رأيه في ذلك من مسائل الموضوع التي لا رقابة عليه فيها لمحكمة النقض.
3 - إن حق القرار الذي للمحتكر لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر، لكن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من هذه القيمة وهي أجر المثل إذا كان له دخل مّا في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف، بحيث إن قاضي الموضوع متى اقتطع من أجر المثل قدراً مّا مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر هذه الحطيطة التي اقتطعها فلا رقابة لأحد عليه.
4 - إذا لم تهتدِ محكمة النقض إلى الطريقة التي تكون قد راعتها محكمة الموضوع في تقدير الحكر، وهل كانت متمشية مع المبادئ القانونية المتقدّمة الذكر أم لا، نقضت الحكم المطعون فيه لقصوره.


(1) القواعد المذكورة هنا منقولة جميعها عن حكم أصدرته المحكمة بجلسة 14 يونيه سنة 1934 في الطعن رقم 94 سنة 3 القضائية وهي منشورة برقم 198 ص 439 - 449 في الجزء الأوّل من هذه المجموعة مع الحكم المذكور برمته.