أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 514

جلسة 12 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.

(67)
الطعن رقم 60968 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. متى أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. الرد على كل دليل من أدلة الاتهام أو ما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. غير لازم.
(2) محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتمسك صراحة بإثباته.
إدعاء الطاعن مصادرة حقه في الدفاع. لازمه. تقديم الدليل على ذلك وتسجيل المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.
(3) قضاة "رد القضاة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية. لا تقبل إثارته أمام المحكمة النقض. طالما لم يتخذ الطريق الذي رسمه القانون في مثل هذه الحالة - أمام محكمة أول درجة. ولا علي محكمة ثاني درجة. إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الخوص.
1 - لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وأدلة الاتهام فيها - خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها فإنه لا يكون ملزماً من بعد أن يرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفاله التحدث عنه ما يفيد حتماً أنه أطرحه ولم ير فيه ما يطمئن معه إلى الحكم بالإدانة، كما لا يعيبه وهو يقضى بالبراءة وما يترتب عليه من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم. وبذلك يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر. كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة من إثبات طلبه إحالة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى أو التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد يكون على غير أساس.
3 - من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن في أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض، ولا على محكمة ثاني درجة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص إذ أنه - بفرض إثارته - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه احدث عمداً بـ........ الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تزيد عن عشرين يوماً مستخدماً أداة. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وأدلة الاتهام فيها - خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها فإنه لا يكون ملزماً من بعد أن يرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفاله التحدث عنه ما يفيد حتماً أنه أطرحه ولم ير فيه ما يطمئن معه إلى الحكم بالإدانة، كما لا يعيبه وهو يقضى بالبراءة وما يترتب عليه من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام، ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم، وبذلك يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له. ولما كان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات الخصم كاملاً إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة من إثبات طلبه إحالة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى أو التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد يكون على غير أساس. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن في أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض، ولا على محكمة ثاني درجة إن هي التفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص إذ أنه - بفرض إثارته - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس عن عدم قبوله موضوعاً، مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.