مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 333

جلسة 28 إبريل سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(117)
القضية رقم 63 سنة 7 القضائية

وفاء:
( أ ) استنزال الديون. أحكامه المبينة بالمادة 172 مدني. متى تسري؟ تعدّد الديون المستحقة لدائن واحد. تزاحم الدائنين على مبلغ واحد قبل حصول أحدهم عليه. توزيع. أو قسمة غرماء.
(ب) إيداع الدين على ذمة أحد الدائنين. متى يخرج المبلغ المودع من ملكية المودع؟ قبول الدائن. حق المدين في توجيه المبلغ المودع إلى أي جهة قبل قبول الدائن.
(جـ) حكم. تسبيبه. متى يبطل الحكم لقصور أسبابه؟ قصور أو خطأ في الأسباب القانونية. سلامة الحكم في نتيجته. لا بطلان. الاكتفاء بتصحيح ما وقع في الحكم من خطأ.
1 - إن الأحكام المبينة بالمادة 172 من القانون المدني بشأن استنزال الديون لا تسري إلا في حالة تعدّد الديون التي تكون مستحقة لدائن واحد. أما إذا تزاحم دائنون متعدّدون على مبلغ واحد قبل أن يحصل عليه أحدهم فعلاً فالأمر في ذلك لا شأن له بموضوع استنزال الديون، وإنما يخضع لأحكام التوزيع بين الدائنين أو قسمة الغرماء تبعاً لاختلاف درجاتهم أو تساوي مراتبهم.
2 - إن الإيداع الحاصل على ذمة أحد دائني المدين لا يخرج به المبلغ المودع عن ملكية المودع إلا بقبول الدائن له، فقبل ذلك يستطيع المدين أن يوجه المبلغ الذي أودعه أية وجهة أخرى.
3 - لا يبطل الحكم إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دامت أسبابه الواقعية وافية والنتيجة التي انتهى إليها سليمة، وإنما لمحكمة النقض مع رفضها للطعن أن تصحح ما وقع في الحكم من الخطأ.