أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 232

جلسة 9 من مارس سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين أمين عليوه، وفوزى المملوك، وفوزى أسعد، ومصطفى عبد الرازق.

(38)
الطعن رقم 2318 لسنة 50 القضائية

1 - دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". طعن "نظره والحكم فيه". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له فى سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية.
2 - نقض "نظر الطعن والحكم فيه". اعلان.
وفاة أحد الخصوم. لا يمنع من القضاء فى الدعوى على حسب الطلبات الختامية. متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.
متى تعبر الدعوى مهيأة للحكم. أمام محكمة النقض؟
3 - دعوى مدنية "شرط قبولها" "المصلحة فيها". تعويض "شرط الحكم به" مسئولية تقصيرية.
شرطا قبول الدعوى المدنية التابعة والحكم فيها بالتعويض؟
وجوب احاطة الحكم بأركان المسئولية التقصيرية.
4 - ايجار أماكن. حكم "تسبيبه, تسبيب معيب". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن, ما يقبل منها".
تأثيم احتجاز أكثر من مسكن فى بلد واحد. مناطه؟
قعود الحكم من التعرض للمقتضى فى احتجاز أكثر من مسكن وخلوه من بيان ركن الضرر الذى لحق بالمدعى بالحق المدنى. قصور.
1 - لئن كان الطاعن قد توفى الى رحمة الله، الا أن ذلك لا يمنع من الاستمرار فى نظر الطعن، لما هو مقرر طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الاجراءات من أنه اذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا يكون لذلك تأثير فى الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها. اذا كانت مرفوعة اليها.
2 - من المقرر أن وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا تمنع - على ما تقضى به المادة 131 من قانون المرافعات - من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب فى الميعاد القانونى - كما هو الحال فى الطعن الماثل - ومن ثم يتعين الفصل فى هذا الطعن. دون أن يكون هناك محل لاعلان ورثة الطاعن.
3 - الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية التى ترفع استثناء الى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى ان يكون هناك اخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا. وأنه وان كان لا تثريب على الحكم القاضى بالتعويض المدنى ان هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض الا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وان يكون ما أورده فى هذا الخصوص مؤديا الى النتيجة التى انتهى اليها.
4 - لما كان ما أورده الحكم لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن اذ أن مجرد احتجاز أكثر من مسكن فى بلد واحد لا يعتبر فعلا مؤثما الا اذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك، وهو ما لم يعرض له الحكم أو يوضحه، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ركن الضرر الذى لحق بالمدعى بالحق المدنى، ومن ثم فأنه يكون قد قضى فى الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها احاطة كافية مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه والاحالة دون حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن الاخرى.


الوقائع

أقام المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح المطرية ضد الطاعن متهما اياه بأنه: احتجز أكثر من شقة فى بلد واحد. وطلب عقابه بالمادتين 18/ 1 و76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع الزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعى بالحق المدنى. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وباجماع الاراء بالغاء الحكم المستأنف والزام المتهم بان يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبانهاء عقد السكن المؤرخ أول ديسمبر سنة 1956 المحرر بين المدعى بالحق المدنى والمدعى عليه والزمت الاخير المصاريف عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

حيث انه لئن كان الطاعن قد توفى الى رحمة الله، الا أن ذلك لا يمنع من الاستمرار فى نظر الطعن لما هو مقرر طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الاجراءات من أنه اذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا يكون لذلك تأثير فى الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها اذا كانت مرفوعة اليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا تمنع - على ما تقضى به المادة 131 من قانون المرافعات - من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب فى الميعاد القانونى - كما هو الحال فى الطعن الماثل - ومن ثم يتعين الفصل فى هذا الطعن. دون أن يكون هناك محل لاعلان ورثة الطاعن.
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك بأنه بعد أن كانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة الطاعن من تهمة احتجاز أكثر من مسكن فى بلد واحد دون مقتض وبرفض الدعوى المدنية التى أقامها المدعى بالحق المدنى قبله بطريق الادعاء المباشر، مستندة فى ذلك الى أن النزاع بينهما مدنى تختص به المحاكم المدنية، قضى الحكم الاستئنافى المطعون فيه فى موضوع الدعوى المدنية وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف والزام الطاعن بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبانهاء عقد ايجار المسكن المحرر فى الأول من ديسمبر سنة 1956، ذلك دون أن يبين فى أسبابه أن المدعى بالحق المدنى قد لحقه ضرر مباشر من خطأ الطاعن أو فعله الضار، وهو مناط الحكم بالتعويض، هذا فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون بالقضاء فى الدعوى المدنية بعقوبة جنائية تبعية هى انهاء عقد الايجار، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية التى ترفع استثناء الى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى أن يكون هناك اخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا. وأنه وان كان لا تثريب على الحكم القاضى بالتعويض المدنى ان هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض الا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده فى هذا الخصوص مؤديا الى النتيجة التى انتهى اليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال فى بيان وقائع الدعوى الى ما جاء بالحكم المستأنف، أورد تبريرا لقضائه: "وحيث أن حكم محكمة أول درجة قد جانبه الصواب فيما قضى به من براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.. ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 (التى تقابل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977) بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه لا يجوز لشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض تدل أن الشارع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتجز أكثر من مسكن واحد دون مبرر مشروع، وحيث انه بتطبيق ما تقدم على الواقعة محل الدعوى، ولما كان الثابت من المستندات المقدمة بحافظة مستندات المدعى بالحق المدنى أن المدعى عليه (المتهم) قد خالف قواعد القانون، ومن ثم يكون هذا الاستئناف من المدعى بالحق المدنى فى محله وتقضى المحكمة باجابته الى طلباته". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن اذ أن مجرد احتجاز أكثر من مسكن فى بلد واحد لا يعتبر فعلا مؤثما الا اذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك، وهو ما لم يعرض له الحكم أو يوضحه، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ركن الضرر الذى لحق بالمدعى بالحق المدنى، ومن ثم فانه يكون قد قضى فى الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها احاطة كافية مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه والاحالة دون حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن الاخرى.