أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 241

جلسة 11 من مارس سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، أبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد رفيق البسطويسى.

(40)
الطعن رقم 2327 لسنة 50 القضائية

1 - محكمة الجنايات "الاجراءات أمامها". بطلان. حكم "بطلانه" اجراءات "اجراءات المحاكمة".
بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى جناية. شرطه حضور المتهم أمام المحكمة لاعادة نظر الدعوى. عدم حضوره. وجوب القضاء بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما.
2 - اثبات "بوجه عام". "شهادة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية تشكك القاضى الجنائى فى اسناد التهمة الى المتهم. للقضاء بالبراءة. مادام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيره.
1 - تنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابى طبقا لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لاعادة نظر الدعوى. اما اذا قبض عليه وأفرج عنه قبل جلسة المحاكمة وأعلن بها ولم يحضرها فانه لا معنى لسقوط الحكم الأول بل يجب اذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما.
2 - يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى بالبراءة اذ مرجع الأمر فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم لأنهم هتكوا عرض........ بالقوة والتهديد بأن أمسكوا به وطرحوه أرضا وانهالوا عليه ضربا وهددوه بآلات حادة وتمكنوا من رفع ملابسه وخلع سرواله فكشفوا عن عورته فقام كل من الأول والثانى والثالث بهتك عرضه بايلاج كل منهم قضيبه فى دبره وتمكن الرابع والخامس من ملامسة عورته. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بالنسبة للأول والثانى والرابع وغيابيا بالنسبة للثالث والخامس ببراءتهم جميعا مما أسند اليهم.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة هتك عرض بالقوة قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب ذلك بأن المطعون ضدهما الثالث والخامس سبق الحكم غيابيا بادانتهما ثم قبض عليهما وأفرج عنهما وأعيدت محاكمتهما فقضت المحكمة غيابيا ببراءتهما على خلاف صحيح القانون. هذا الى أن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه ببراءة باقى المطعون ضدهم على تناقض أقوال المجنى عليه دون بيان مواطن هذا التناقض ولم يعرض للدليل المستمد من التقرير الطبى الشرعى. كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من المفردات المضمومة أن محكمة جنايات طنطا قضت بجلسة 22/ 5/ 1978 فى غيبة المطعون ضدهم بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات عن الجريمة المسندة اليهم واذ قبض عليهم وحددت جلسة 20/ 11/ 78 لاعادة محاكمتهم ولم يحضر المطعون ضدهما الثالث والخامس فقد قضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابيا ببراءتهما. ولما كانت المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابى طبقا لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لاعادة نظر الدعوى. أما اذا قبض عليه وأفرج عنه قبل جلسة المحاكمة وأعلن بها ولم يحضرها فأنه لا معنى لسقوط الحكم الأول, بل يجب اذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة، أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى فى الدعوى فانه يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه جزئيا فيما قضى به من براءة المطعون ضدهما الثالث والخامس وتصحيحه باعتبار الحكم الغيابى الصادر ضدهما قائما. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلة الاتهام جميعها بما فى ذلك الدليل المستمد من التقرير الطبى الشرعى أجمل الأسباب التى عول عليها فى قضائه بالبراءة فى قوله. "وحيث أن المحكمة لا تطمئن الى الأدلة التى قام عليها الاتهام.... لما يلى من الأسباب 1 - تأخر المجنى عليه فى الابلاغ عنها عن الواقعة لمدة أسبوع تقريبا دون مبرر ورغم أنه كان فى مكنته الابلاغ عنها فور حدوثها - 2 - تناقضت أقوال المجنى عليه فى محضر ضبط الواقعة المؤرخ 23/ 2/ 77 مع أقواله فى تحقيق النيابة فى طريقة اعتداء المتهمين على عرضه فجاءت هذه الأقوال متضاربة ومتنافرة فى تفاصيل ارتكاب كل منهم للفعل المسند اليه - 3 - لم يجمع الشهود على رؤيتهم للمتهمين أثناء ارتكابهم للفعل المسند اليهم ومن شهد منهم بذلك جاءت روايته مضطربه بعيدة عن الجزم - 4 - خلا التقرير الطبى الشرعى من وجود أية اصابات بالمجنى عليه تدل على حدوث عنف قد وقع عليه أو مقاومة للمتهمين". لما كان ذلك وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى بالبراءة اذ مرجع الأمر فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام بما فى ذلك الدليل المستمد من التقرير الطبى الشرعى ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها الى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردتها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلصت اليها، فان ما تثيره النيابة العامة فى هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل الى جدل موضوعى لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض ويتعين لذلك رفض الطعن لمن عدا المطعون ضدهما الثالث والخامس.