أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 541

جلسة 13 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.

(70)
الطعن رقم 44756 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الجنح حتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى بمضي المدة.
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني.
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خلو الحكم بالإدانة في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة من بيان ما وقع من الطاعن من أفعال عن دخوله العقار يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها عنها. قصور.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بإدانة الطاعن بجنحة دخول عقار في حيازة المدعي بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدني. وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في الثالث من مايو لسنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من إبريل سنة 1998. وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل في الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني.
2 - لما كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعن من أفعال عند دخوله العقار - محل النزاع - مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 373، 373 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أبو تيج قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - "مأمورية أبو تيج الاستئنافية" - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعويين والاستمرار في تنفيذ قرار السيد قاضي الحيازة.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بإدانة الطاعن بجنحة دخول عقار في حيازة المدعي بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدني. وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في الثالث من مايو سنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من إبريل سنة 1998. وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل في الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إدانته وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة الذي يجب أن يقع على الأشخاص لا الأشياء وفقاً لأحكام القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها قضاءه على قوله "وحيث إن الواقعة تخلص فيما جاء بمحضر الضبط بالأوراق، وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله من محضر ضبط الواقعة. وحيث إن المتهم لم يدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لنص مواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 أ - ج وأضاف الحكم المطعون فيه قوله "أما عن موضوع الاستئناف فإن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال كل من رئيس بنك القرية الذي قرر بالتحقيقات أن الشاكي يقوم باستئجار 17 ط من..... وأيده في ذلك كل من المشرف الزراعي والمهندسين الزراعيين..... الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الصادر في الدعويين......" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعن من أفعال عند دخوله العقار - محل النزاع - مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.