أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 545

جلسة 13 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة وأسامة توفيق.

(71)
الطعن رقم 15240 لسنة 61 القضائية

استئناف "نظره" "الحكم فيه" "سقوطه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ للتنفيذ قبل الجلسة. أثره: سقوط الاستئناف. المادة 412 إجراءات.
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن المحكوم عليه ابتدائياً بالغرامة لعدم تقدمه للتنفيذ. خطأ تطبيق القانون.
النظر في سقوط الاستئناف مقدم على بحث استيفائه الشكل المقرر في القانون.
حجب الخطأ محكمة الموضوع عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه. أثره: وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
من المقرر أن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم تقدمه للتنفيذ بالرغم من أن العقوبة المقضى بها ابتدائياً هي الغرامة، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون متعيناً نقضه. لما كان ذلك، وكان النظر في سقوط الاستئناف مقدماً على بحث استيفائه الشكل المقرر في القانون، فإن الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه يكون قد حجب محكمة الموضوع عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه، وهو ما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة.... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته بأن قاد سيارة بحالة مسرعة ولم يتأكد من خلو الطريق فاصطدم بالمجني عليه حال قيادته سيارته فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. ثانياً: أتلف بإهماله الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه. ثالثاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأرواح والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 244/ 1، 378/ 6 من قانون العقوبات 1، 3، 4، 63، 77 من قانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 2، 16 من اللائحة التنفيذية. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى المتهم مدنياً قبل المجني عليه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الصف قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام - بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بسقوط الاستئناف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عقوبة الغرامة المقضى بها عليه ليست عقوبة مقيدة للحرية يجب أن يتقدم لتنفيذها قبل الجلسة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقطة.
ومن حيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم تقدمه للتنفيذ بالرغم من أن العقوبة المقضى بها ابتدائياً هي الغرامة، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون متعيناً نقضه. لما كان ذلك وكان النظر في سقوط الاستئناف مقدماً على بحث استيفائه الشكل المقرر في القانون، فإن الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه يكون قد حجب محكمة الموضوع عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه، وهو ما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.