أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 260

جلسة 19 من مارس سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضويه السادة المستشارين/ حسن جمعه، أحمد محمود هيكل، محمد عبد الخالق النادى، أحمد أبو زيد.

(44)
الطعن رقم 2154 لسنة 50 القضائية

1 - اجراءات "اجراءات المحاكمة". دعوى جنائية. نيابة عامة. امر الاحالة. مواد مخدرة. تصد. محكمة الجنايات "حقها فى التصدى". حكم "بطلانه". بطلان. نقض "المصلحة فى الطعن". عقوبة "تطبيقها". ارتباط  .
تقيد المحكمة الجنائية بالوقائع الواردة فى أمر الاحالة.
حق محكمة الجنايات فى اقامة الدعوى الجنائية بالنسبة الى ما تبين من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى واحالتها الى النيابة العامة للتصرف فيها. حكمها فى هذه الوقائع. باطل.
توقيع الحكم على الطاعن عقوبة واحدة هى عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش التى ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها، انتفاء مصلحته فى النعى على الحكم خطأه فى اسناد جريمة احراز مخدر الأفيون التى لم ترد فى أمر الاحالة اليه.
2 - اثبات "بوجه عام". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
عدم منازعة الطاعن فى أن ما عثر عليه لدية هو ميزان ملوث بأثار الأفيون. صحة اتخاذ هذه الواقعة دليلا على ثبوت قصد الاتجار لديه فى واقعة احراز وحيازة المخدر التى رفعت بها الدعوى.
3 - مواد مخدرة. حكم "تسبيبه, تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة فى الطعن".
وجوب العقاب على احراز المادة المخدرة مهما كان المقدار ضئيلا. متى كان له كيان مادى محسوس.
اثبات الحكم حيازة الطاعن لكمية من الحشيش ضبطت فى مسكن ابنته. لا مصلحة للطاعن فى القول بأن ما ضبط بمسكنه هو فتات لا يعدو أن يكون اثارا لا عقاب على احرازها، طالما أنه لم يكن لاحراز فتات الحشيش أثر فى وصف التهمة التى دين بها.
4 - مواد مخدرة. حيازة. جريمة "أركانها".
حيازة المادة المخدرة. يكفى فيها أن يكون سلطان الجانى مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية. أو كان المحرز لها شخصا غيره. مثال لتسبيب سائغ فى التدليل على نسبة حيازة المخدر للطاعن.
1 - من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور عملا بالمادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية وأنه يجوز استثناء لمحكمة الجنايات اذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسدة فيها الى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملا بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية، ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة اذ دانت الطاعن عن واقعة احراز مخدر الأفيون وهى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه لواقعتها وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب اجراءات المحاكمة الا أن ما يرد هذا العيب فى صورة الطعن الحالى - هو انعدام جدواه ذلك بان الحكم لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة - وهى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه - وهى عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار التى ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها ومن ثم فان مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد وبمخالفة القانون فيما يثيره من أنه لا عقاب على احراز آثار الافيون - بفرض صحته - تكون منتفية اذ من المقرر أنه اذا أخطأ الحكم فأسند الى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى وعاقبه على الجريمتين معا بعقوبة واحدة داخله فى حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فانه بذلك تنتفى مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم.
2 - لما كان الطاعن لا ينازع فى أن ما عثر لديه هو ميزان ملوث بآثار الأفيون فلا على المحكمة أن هى اتخذت من هذه الواقعة دليلا من أدلة ثبوت قصد الاتجار فى واقعة احراز وحيازة المخدر التى رفعت بها الدعوى مادام أن لهذا الدليل أصله الثابت فى الأوراق.
3 - لما كان القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة وأن العقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادى محسوس امكن تقديره - كما هو الحاصل فى الدعوى المطروحة بالنسبة لفتات مخدر الحشيش المضبوط فى مسكن الطاعن - فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون فى غير محله فضلا عن عدم جدواه لأنه ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن حيازته لكمية الحشيش المضبوط فى مسكن ابنته فمسئوليته الجنائية قائمة عن حيازة هذا المخدر بغض النظر عما ضبط فى مسكنه قل ما ضبط منه أو كثر لأنه لم يكن لاحراز فتات مخدر الحشيش أثر فى وصف التهمة التى دين بها الطاعن ويبقى الوصف صحيحا حتى مع التسليم بأن أحراز فتات المخدر لا عقاب عليه.
4 - من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخص غيره، واذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى اثبات حيازة الطاعن لمخدر الحشيش المضبوط فى مسكن ابنته الى تحريات ضابط مكتب مكافحة المخدرات وأقواله التى اطمأن اليها والتى حصل مؤداها بان الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويحتفظ بها فى مسكنه وتساعده ابنته فى أخفاء المخدرات بمسكنها وبناء على اذن التفتيش الصادر له قام بضبط أربعين لفافه سلفانية حمراء اللون تحوى كل لفافة قطعة من الحشيش بمسكن ابنة الطاعن والى اقرار الأخيرة للضابط باحرازها المخدر المضبوط لديها لحساب والدها والى ضبط لفافات من السلوفان الأحمر مما يستعمل فى تغليف المخدر بمسكن الطاعن وكذا سكين ملوث نصلها بفتات الحشيش وميزان بكفتين ملتصقا به فتات الحشيش والأفيون وثلاث قطع معدنية من فئة الخمسة مليمات تستخدم فى وزن المخدر، ولما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضابط وتحرياته التى اطمأن اليها وعول عليها فى الادانة له أصله الثابت فى الأوراق, وكان ما أورده الحكم من ذلك كافيا وسائغا فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط فى مسكن ابنة الطاعن اليه فان النعى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص ينحل فى حقيقته الى جدل موضوعى لا يقبل لدى محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة بعد أن عدلت وصف التهمة الى أنه حاز واحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين حشيشا وأفيونا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 37/ 1، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1، 12 من الجدول رقم 1 الملحق مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة احراز وحيازة جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بقصد الاتجار قد شابه البطلان فى الاجراءات والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، ذلك بأنه دان الطاعن عن واقعة احراز مخدر الأفيون رغم أنها لم ترد فى أمر الاحالة ولم تلفت المحكمة نظر الدفاع اليها ليترافع على أساسها وقد اتخذت من هذا الاجراء الباطل دليلا من أدلة اثبات قصد الاتجار لديه هذا الى أن ما ضبط بمسكنه من مخدر" الحشيش والأفيون لا يعدو أن يكون آثارا لا يعاقب القانون على أحرازها وأخيرا فان الحكم استند فى ادانته عن حيازة مخدر الحشيش المضبوط فى مسكن ابنته الى تحريات وأقوال شاهد الاثبات وهى لا تكفى بذاتها للتدليل على حيازة الطاعن للمخدر كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور عملا بالمادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية وأنه يجوز استثناء لمحكمة الجنايات اذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها الى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملا بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية، ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة اذ دانت الطاعن عن واقعة احراز مخدر الأفيون وهى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه لواقعتها وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب اجراءات المحاكمة الا أن ما يرد هذا العيب فى صورة الطعن الحالى - هو انعدام جدواه ذلك بأن الحكم لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة - وهى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه - وهى عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار التى ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها ومن ثم فان مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد وبمخالفة القانون فيما يثيره من أنه لا عقاب على احراز آثار الأفيون - بفرض صحته - تكون منتفية اذ من المقرر أنه اذا أخطأ الحكم فأسند الى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى وعاقبه على الجريمتين معا بعقوبة واحدة داخله فى حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فأنه بذلك تنتفى مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم ولما كان الطاعن لا ينازع فى أن ما عثر لديه هو ميزان ملوث بآثار الأفيون فلا على المحكمة أن هى اتخذت من هذه الواقعة دليلا من أدلة ثبوت قصد الاتجار فى واقعة احراز وحيازة المخدر التى رفعت بها الدعوى مادام أن لهذا الدليل أصله الثابت فى الأوراق. لما كان ذلك. وكان القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة وأن العقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادى محسوس أمكن تقديره - كما هو الحاصل فى الدعوى المطروحة بالنسبة لفتات مخدر الحشيش المضبوط فى مسكن الطاعن - فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون فى غير محله فضلا عن عدم جدواه لأنه ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن حيازته لكمية الحشيش المضبوط فى مسكن ابنته فمسئوليته الجنائية قائمة عن حيازة هذا المخدر بغض النظر عما ضبط فى مسكنه قل ما ضبط منه أو كثر لأنه لم يكن لاحراز فتات مخدر الحشيش أثر فى وصف التهمة التى دين بها الطاعن ويبقى الوصف صحيحا حتى مع التسليم بان احراز فتات المخدر لا عقاب عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخص غيره، واذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى اثبات حيازة الطاعن لمخدر الحشيش المضبوط فى مسكن ابنته الى تحريات ضابط مكتب مكافحة المخدرات وأقواله التى اطمأن اليها والتى حصل مؤداها بان الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويحتفظ بها فى مسكنه وتساعده ابنته فى اخفاء المخدرات بمسكنها وبناء على اذن التفتيش الصادر له قام بضبط أربعين لفافه سلفانية حمراء اللون تحوى كل لفافه قطعة من الحشيش بمسكن ابنة الطاعن والى اقرار الاخيرة للضابط باحرازها المخدر المضبوط لديها لحساب والدها والى ضبط لفافات من السلوفان الأحمر مما يستعمل فى تغليف المخدر بمسكن الطاعن وكذا سكين ملوث نصلها بفتات الحشيش وميزان بكفتين ملتصقا به فتات الحشيش والأفيون وثلاث قطع معدنيه من فئة الخمسة مليمات تستخدم فى وزن المخدر ولما كان الطاعن لا يجادل فى ان ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضابط وتحرياته التى أطمأن اليها وعول عليها فى الادانة له أصله الثابت فى الأوراق, وكان ما أورده الحكم من ذلك كافيا وسائغا فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط فى مسكن ابنة الطاعن اليه فأن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص ينحل فى حقيقته الى جدل موضوعى لا يقبل لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.