أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 268

جلسة 19 من مارس سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، أحمد محمود هيكل، صفوت خالد مؤمن، أحمد أبو زيد.

(45)
الطعن رقم 2440 لسنة 50 القضائية

تبديد. خيانة أمانه. اثبات "بوجه عام" "اعتراف". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما توفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينه حصرا بالمادة 341 عقوبات. تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه شفاهة أو كتابه. لا يصح. اذا كان مخالفا للحقيقة.
دفاع المتهم بمدنية العلاقة. جوهرى. وجوب تحقيقه. بلوغا الى غاية الامر فيه.
لما كان المقرر انه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الا اذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابة متى كان ذلك مخالفا للحقيقة. لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية على الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى فيها، فان المحكمة اذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والاحالة، دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن.


الوقائع

اقام المدعى بالحق المدنى دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: بدد المبلغ المبين بالمحضر والمسلم اليه على سبيل الامانة لتوصيله الى....... فاختلسه لنفسه وبدده اضرارا بالمالك له وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة جنح نجع حمادى الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ والزامه بان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرين جنيها. فعارض وقضى فى المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

وحيث انه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى دانه بجريمة خيانة الامانة قد شابه قصور فى التسبيب وخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن علاقة الطاعن بالمجنى عليه لا تشكل عقدا من عقود الامانة الواجب توافرها لقيام هذه الجريمة وانما هى علاقة مدنية بحته تخرج عن دائرة التأثيم والعقاب، وأن ايصال الامانة المأخوذ عليه لا يمثل حقيقة الواقع، وعلى الرغم من تمسكه امام المحكمة الاستئنافية بهذا الدفاع الذى ظاهره فيه محرر هذا الايصال فان المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع الجوهرى ولم تعن بتمحيصه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه استند فى قضائه بالادانة الى ما هو ثابت بالايصال المؤرخ 30 من أغسطس 1977 والمتضمن استلام الطاعن لمبلغ ستين جنيها من المدعى بالحق المدنى لتوصيله الى...... والى ما أورده المجنى عليه بصحيفة دعواه من أن الطاعن لم يقم بتسليم هذا المبلغ للمرسل اليه واختلسه لنفسه، لما كان ذلك وكان الثابت فى محضر جلسة 3 من أكتوبر سنة 1978 أمام المحكمة الاستئنافية أن...... "أقر بأنه هو الذى حرر الايصال المقدم، وكان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة مدنية وليس مبناها ذلك الايصال بدلالة ما قرره محرره، وهو الشخص الذى أثبت به ان المبلغ مرسل اليه، ولما كان المقرر أنه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الامانة الا اذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هى بالوقائع بحيث لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابة متى كان ذلك مخالفا للحقيقة. لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية على الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى فيها، فان المحكمة اذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والاحالة، دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن.