أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 271

جلسة 25 من مارس سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، أبراهيم حسين رضوان، محمد سالم يونس، محمد ممدوح سالم.

(46)
الطعن رقم 2226 لسنة 50 القضائية

تموين. جريمة "أركانها" قصد جنائى. اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حيازة دقيق القمح أو النخالة من غير الجهات المرخص لها. شرط تأثيمها أن يكون بقصد الاتجار. المادة الأولى من قرار التموين رقم 187 لسنة 1975.
مثال لتسبيب معيب.
عدم بيان مؤدى الأدلة التى استخلصت منها حكم الادانة فى جريمة ادارة مخبز بدون ترخيص. قصور.
متى كانت المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 187 لسنة 1975 قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه "لا يجوز بقصد الاتجار حيازة دقيق القمح أو النخالة لغير الجهات المرخص لها بأنتاجه أو استخدامه فى الصناعة أو الاتجار فيه أو غير ذلك من طرق التداول" ومؤدى صريح عبارة هذا النص أن القانون لا يعاقب على ومجرد الحيازة المادية لهذه المواد وانما يتعين للادانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من قيام الدليل على أن حيازة الطاعن للدقيق المضبوط كانت بقصد الاتجار فيه بدون ترخيص كما أنه لم يبين مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة تشغيل وادارة المخبز بدون ترخيص من مديرية التموين بل اقتصر على تحصيل ما قرره المتهم الآخر بأنه غير مرخص بتشغيل المخبز كمخبز بلدى تموينى، فان الحكم يكون معيبا بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: (أولا) حازا بقصد التصنيع دقيق القمح والمبين بالأوراق دون أن يكونا مرخصا لهما باستخدامه فى التصنيع. (ثانيا) قاما بتشغيل وادارة المخبز بغير ترخيص من مديرية التموين، وطلبت عقابهما بالمواد 1/ 2، 2 من قرار وزير التموين رقم 187 لسنة 1975 والمادة 1/ 1 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والقرار 90 لسنة 1957 والمواد 1، 4، 7 من القرار 341 لسنة 1970. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وتغريم كل منهم مائة جنيه وكفالة خمسون جنيها لايقاف التنفيذ بالنسبة للمتهم الثانى والمصادرة والاشهار عن كل تهمة والنفاذ بالنسبة للمتهم الأول. فاستأنفا. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمتى حيازة دقيق بقصد التصنيع بغير ترخيص وتشغيل وادارة مخبز دون الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون، ذلك بان الحكم لم يبين الأسباب التى أقام عليها قضاءه بادانة الطاعن واقتصر على ترديد أقوال محرر محضر الضبط ولم يدلل على أن حيازة الدقيق كانت بقصد التصنيع هذا فضلا عن أن مخبز الطاعن ليس من المخابز التموينية فلا تسرى عليه أحكام القرار الوزارى رقم 341 لسنة 1970 الصادر من وزير التموين، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "حيث ان الواقعة تجمل فيما اثبته...... مفتش التموين بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهمين الأول ويعمل بمخبز الطباقى الخاص بالمتهم الثانى (الطاعن) قد حازا دقيقا بلديا دون ترخيص لهما بذلك حيث ضبط جوال من الدقيق البلدى بمخبز المتهم الطباقى زنة 100 كيلو جرام وبسؤال الأول قرر أنه يعمل لدى الثانى وأنه غير مرخص لهما بالعمل بمخبز بلدى تموينى وانما هو مخبز طباقى أهالى، كما أفاد بان المخبز بدون ترخيص بذلك وبسؤال المتهم الأول اعترف بما اسند اليه ولدى المحاكمة حضر المتهمان وانكرا التهمة وحيث أن التهمة ثابته قبل المتهم ثبوتا كافيا مما جاء بمحضر ضبط الواقعة المذكور على النحو المتقدم ومن أن المتهم لم يدفع الاتهام بدفاع مقبول فيتعين لذلك معاقبته بمواد الاتهام". لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 187 لسنة 1975 قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه "لا يجوز بقصد الاتجار حيازة دقيق القمح أو النخالة لغير الجهات المرخص لها بانتاجه أو استخدامه فى الصناعة أو الاتجار فيه أو غير ذلك من طرق التداول" ومؤدى صريح عبارة هذا النص أن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية لهذه المواد وانما يتعين للادانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من قيام الدليل على أن حيازة الطاعن للدقيق المضبوط كانت بقصد الاتجار فيه بدون ترخيص كما أنه لم يبين مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة تشغيل وادارة المخبز بدون ترخيص من مديرية التموين بل اقتصر على تحصيل ما قرره المتهم الآخر بأنه غير مرخص بتشغيل المخبز كمخزن بلدى تموينى، فان الحكم يكون معيبا بالقصور المستوجب النقض والاعادة بغير حاجة الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه، وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن فى الحكم لوحدة الواقعة واقتضاء لحسن سير العدالة.