أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 585

جلسة 16 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي ووفيق الدهشان وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة. ومحمود مسعود شرف.

(74)
الطعن رقم 17906 لسنة 61 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها". نقض "سقوط الطعن". نيابة عامة.
قضاء محكمة النقض بالسقوط لعدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بناء على ما أبدته النيابة العامة. ثبوت أن العقوبة مشمولة بإيقاف التنفيذ. أثره: رجوعها في حكمها.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سلامه الحكم بالإدانة. رهينة ببيان واقعه الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً.
إغفال الحكم المطعون فيه إيراد الوقعة وأدله الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر النقض لمن تأيد سقوط استئنافه ولو اتصل به العيب الذي شاب الحكم.
1 - لما كان سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة...... بسقوط الطعن بالنسبة للطاعنة....... وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعنة لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنها، غير أنه تبين بعدئذ أن العقوبة المقضى بها كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ، لما كان ما تقدم، فإن يتعين الرجوع في ذلك الحكم.
2 - لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.
3 - لما كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه.....، إلا أنه لا محل لأعمال حكم المادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام أن استئنافه كان قد قضى فيه بسقوطه وتأيد ذلك في المعارضة الاستئنافية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بوصف أنهم: ضربوا.... فأحدثوا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتها عن إشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وذلك باستخدام أداة (سكين وعصا) - وطلبت محاكمتهم بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بطلب إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت, ومحكمة جنح قسم المطرية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض المحكوم عليه الأول وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. كما عارضت المحكوم عليها الثانية وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس.
فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذة/...... المحامية عن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض أولاً: بسقوط الطعن المقدم من الطاعنة. ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبتاريخ 5 من مارس سنة 1998 قدمت مذكرة من المكتب الفني بطلب الرجوع في الحكم بالنسبة للطاعنة الغائبة للأسباب الواردة بها وحدد لنظره جلسة اليوم...... إلخ.


المحكمة

حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة...... بسقوط الطعن بالنسبة للطاعنة...... وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعنة لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنها، غير أنه تبين بعدئذ أن العقوبة المقضى بها كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ. لما كان ما تقدم، فإن يتعين الرجوع في ذلك الحكم.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة المسندة إلى الطاعنة استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول "ومن حيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقررت المجني عليها من أن المتهمين أحدثوا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ومن حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليها والتقرير الطبي وبذلك يتعين عقابه بمواد الاتهام" كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف "ومن حيث إن المحكمة تستشعر بأن المتهمة لن تعود لارتكاب مثل ذلك مستقبلاً وحرصاً منها على ذلك ترى وقف تنفيذ العقوبة....". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى قد خلا من بيان واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما تثيره الطاعنة. وجدير بالذكر أنه وإن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه......، إلا أنه لا محل لأعمال حكم المادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام أن استئنافه كان قد قضى فيه بسقوطه وتأيد ذلك في المعارضة الاستئنافية.