مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 465

جلسة 5 يناير سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(155)
القضية رقم 65 سنة 8 القضائية

دعوى إبطال تصرف. طلب إبطال تصرف المدعى عليه في أطيان مملوكة للمدعي. إغفال بحث سند المدعي في إثبات ملكيته. تحقيق ملكية المدعى عليه للقدر الذي تصرف فيه. خطأ. الوضع السليم قانوناً. هو تحقيق ملكية المدعي.
إذا كان موضوع النزاع المعروض على المحكمة الفصل فيه هو تصرف المدعى عليه في أطيان مملوكة للمدعي فمن الخطأ أن تغفل المحكمة بحث سند ملكية المدعي للأطيان وتبحث ملكية المدعى عليه لها، فإن الوضع السليم قانوناً هو تحقيق ملكية المدعي فإن ثبتت له حق له طلب إبطال التصرف الحاصل من المدعى عليه. أما مجرّد عدم ثبوت ملكية المدعى عليه فلا يقتضي ثبوتها للمدعي ولا أحقيته فيما طلبه.