أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 308

جلسة 2 من أبريل سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، أحمد محمود هيكل، محمد عبد الخالق النادى، أحمد أبو زيد.

(54)
الطعن رقم 2536 لسنة 50 القضائية

1 - بناء. قانون "قانون أصلح".
صدور القانون رقم 106 لسنة 1976 يجعل أقامة مبنى لا تزيد قيمته فى مجموعها على خمسة آلاف جنيه. قبل الحصول على موافقة اللجنة الخاصة. فعلا غير مؤثم فى هذا الخصوص. اعتباره أصلح للمتهم. ادانة الطاعن تطبيقا لحكم القانون رقم 55 لسنة 1964. خطأ فى القانون. وجوب نقض الحكم المطعون فيه. وتصحيحه.
2 - اثبات "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع, ما لا يوفره". تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعى.
عدم التزام محكمة الموضوع باجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته, مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة الى ذلك.
3 - اجراءات "اجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية. بطلان. نقض "أسباب الطعن, ما لا يقبل منها".
العبرة ببطلان الاجراءات هو بما يتم فيها أمام المحكمة الاستئنافية سكوت الطاعن عن اثارته شىء فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية عن وصف التهمة. ليس له التحدث من بعد عن بطلانه أمام محكمة أول درجة.
1 - اذ كان القانون رقم 106 سنة 76 - فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - قد صدر ونشر فى الجريدة الرسمية فى 9 من سبتمبر سنة 1976 وعمل به فى ذات التاريخ لسنة 1964 نص فى مادته الأولى على أنه فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام يحظر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، اقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم متى كانت قيمة الأعمال المطلوب اجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه الا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها واجراءاتها...... قرار من وزير الاسكان والتعمير.... كما نص فى المادة 35 منه على الغاء القانون رقم 55 لسنة 1964، وبالغاء القانون الاخير أصبحت جريمة اقامة مبنى لا تزيد قيمة الاعمال المطلوب اجراؤها عن خمسة آلاف جنيه - قبل الحصول على موافقة اللجنة - فعلا غير مؤثم، ومن ثم فان القانون رقم 106 لسنة 1976 يكون هو الواجب التطبيق. أعمالا لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الاصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن تطبيقا، لحكم القانون رقم 55 لسنة 1964 بجريمة اقامة بناء لا يزيد قيمة الاعمال المطلوب اجراؤها عن خمسة ألاف جنيه قبل حصوله على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه البناء وقضى بتغريمه عن هذه التهمة مبلغ 2026.500 جنيه فانه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالغاء ما قضى به من تغريم الطاعن مبلغ 2026.500 جنيه.
2 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليها من اعتراضات مرجعة الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها شأنه فى ذلك شأن سائر الادلة فلها الاخذ بما تطمئن اليه منها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت الى ما تضمنه تقرير الخبير وهى غير ملزمه من بعد باجابة الدفاع الى طلب استدعاء الخبير لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء.
3 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافيه أن الطاعن حضر ومعه محاميه ولم يثر فى دفاعه شيئا فى شأن تعديل الاتهام وقصره على تهمه واحدة باقامة بناء مخالف للاصول الفنيه، فانه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به امام محكمة أول درجه لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الاجراء هو بما يتم منها امام المحكمة الاستئنافيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 21 من سبتمبر سنة 1967 بدائرة مركز أبو تشت محافظة قنا (أولا) اقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة لشئون التنظيم. (ثانيا) أقام البناء المبين بالمحضر غير مطابق للأصول الفنيه والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحيه الواردة بقرار الاسكان المرفق. (ثالثا) أقام البناء المبين بالمحضر دون أن يكون حاصلا على موافقة لجنة تنظيم وتوجية أعمال البناء وطلبت عقابه بالمواد 1، 11، 16، 18/ 1، 21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 وقرار الاسكان رقم 169 لسنة 1962 والمواد 1، 3، 4، 5 من القانون رقم 55 لسنة 1964 ومحكمة جنح أبو تشت الجزئية قضت حضوريا اعتبارياً فى 8 أبريل سنة 1972 بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف الرسوم المستحقة عن التعديل فى الترخيص وتصحيح الاعمال المخالفة وتغريمه مبلغ الفين وثمانمائة جنيها قيمة تكاليف البناء. فأستأنف ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالتهمة الاولى وبراءة المتهم منها وتعديله بشأن التهمتين الثانية والثالثه الى تغريم المتهم مبلغ خمسة جنيهات وتصحيح الاعمال المخالفة عن التهمه الثانية وتغريمه الفين وسته وعشرين جنيها وخمسمائه مليما عن التهمه الثالثه.
فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم.


المحكمة

وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجرائم اقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للاصول الفنية وقبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء والهدم قذ أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب واخلال بحق الدفاع وفساد فى الاستدلال، ذلك ان القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء نص فى المادة 35 منه على الغاء القانون رقم 55 لسنة 1964 وأصبحت جريمة أقامة مبنى لا تزيد قيمة الاعمال المطلوب اجراؤها عن خمسة الاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة - المسندة اليه - فعلا غير مؤثم، وقد خلا الحكم من بيان قرار وزير الاسكان بتشكيل اللجنة المشار اليها فى المادة الأولى من ذلك القانون وتساند الحكم فى قضائه بالادانه الى تقرير الخبير رغم عدم تعرضه لتهمة أقامة بناء قبل حصوله على موافقة تلك اللجنه، كما رفضت المحكمة طلب الدفاع لمناقشة الخبير فيما أورده فى تقريره بما لا يصلح ردا - فضلا عن أن محكمة أول درجة عدلت الاتهام وقصرته على جريمة اقامة بناء غير مطابق للأصول الفنية الا أنها دانته بغيرها وقد سايرتها فى ذلك المحكمة الاستئنافية كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان المادة الأولى من القانون رق) 55 لسنة 1964 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء الذى حصلت الواقعه محل الاتهام فى ظله قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه "فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يحظر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن أو خارجها اقامة أى مبنى او تعديل مبنى قائم أو نرميمه متى كانت قيمة الاعمال المطلوب اجراؤها تزيد على الف جنيه الا بعد الحصول على موافقة لجنه يصدر بتشكيلها واجراءاتها قرار من وزير الاسكان والمرافق، وكان القانون رقم 106 سنة 76 - فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - قد صدر ونشر فى الجريدة الرسمية فى 9 من سبتمبر سنة 1976 وعمل به فى ذات التاريخ لسنة 1964 نص فى مادته الأولى على أنه فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام يحظر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، اقامة اى مبنى أو تعديل مبنى قائم متى كانت قيمة الاعمال المطلوب اجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه الا بعد موافقة لجنه يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها واجراءاتها..." قرار من وزير الاسكان والتعمير... كما نص فى المادة 35 منه على الغاء القانون رقم 55 لسنة 1964، وبالغاء القانون الأخير اصبحت جريمه اقامة مبنى لا تزيد قيمة الاعمال المطلوب اجراؤها عن خمسة آلاف جنيه - قبل الحصول على موافقة اللجنه - فعلا غير مؤثم، ومن ثم فان القانون رقم 106 لسنة 1976 يكون هو الواجب التطبيق. اعمالا لحكم الماده الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الاصلح للمتهم طالما انه صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن تطبيقا لحكم القانون رقم 55 لسنة 1964 بجريمة اقامة بناء لا تزيد قيمة الاعمال المطلوب اجراؤها عن خمسة آلاف جنيه قبل حصوله على موافقة اللجنه المختصه بتوجيه البناء وقضى بتغريمة عن هذه التهمه بمبلغ 2026.500 جنيها فانه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالغاء ما قضى به من تغريم الطاعن مبلغ 2026.500 جنيها لما كان ذلك، ولا محل - من بعد لتعييب الحكم بخلو مدوناته من ايراد قرار وزير الاسكان والمرافق والذى صدر برقم 521 لسنة 1964 بشأن اجراءات لجنة تنظيم وتوجيه اعمال البناء اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1964، فضلا عن أن ذلك القرار لا شأن له بالعقوبة التى كانت مقرره للجريمة المسنده الى الطاعن. لما كان ذلك - وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليها من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليليه لتقرير الخبير المقدم اليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الاخذ بما تطمئن اليه منها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد أطمأنت الى ما تضمنه تقرير الخبير وهى غير ملزمه من بعد باجابة الدفاع الى طلب استدعاء الخبير لمناقشته مادام ان الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هى من جانبها حاجه الى اتخاذ هذا الاجراء، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن فى هذا الشأن بقوله "أما عن التهمتين الثانيه والثالثه فهما متوفران فى حق المتهم ثبوتا كافيا لادانته عنهما وذلك من محضر الضبط وتقرير الخبير ومن عدم دفع المتهم هذا الاتهام عنه يدفع مقبول، وقد ثبت من تقرير الخبير ان المناور سالفة الذكر مخالفة للقانون على النحو الموضح به، كما كان يتعين عليه الحصول على موافقة اللجنه المختصه لاقامة البناء الذى تقدر تكاليفه - وقت بنائه بمبلغ 2026.500 جنيها ولم يحصل على تلك الموافقة وهو ما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف بشأن هاتين التهمتين وفقا لما جاء بمنطوق الحكم، ومتى كان ذلك لا ترى المحكمة موجبا لمناقشة الخبير. وكان هذا الرد كافيا وسائغا فى رفض طلب المناقشة فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد، ولا يعدو ما اثاره الطاعن - من مطاعن على تقرير الخبير أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدى له امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائى انه قصى بادانة الطاعن عن ثلاث جرائم حصلها من محضر مهندس التنظيم المؤرخ 21/ 9/ 1967 بأنه اقام دورة مياه مخالفة واعتدى على القانون مخالفا الاصول الفنيه وقبل حصوله على موافقة لجنه توجيه البناء، وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافيه أن الطاعن حضر ومعه محاميه ولم يثر فى دفاعه شيئا فى شأن تعديل الاتهام وقصره على تهمه واحدة باقامة بناء مخالف للاصول الفنيه، فانه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به امام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الاجراء هو بما يتم منها امام المحكمة الاستئنافيه لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء ما قضى به من تغريم الطاعن مبلغ 2026.500 جنيها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.