مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 466

جلسة 12 يناير سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وأحمد مختار بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(156)
القضية رقم 34 سنة 8 القضائية

قوّة الشيء المحكوم فيه:
( أ ) حكم جنائي. حجيته أمام المحكمة المدنية. متى تعتبر؟ عقد. حكم المحكمة الجنائية ببراءة المتهم في تزويره لانتفاء وقوع التزوير. رفع المدعي بالحق المدني دعوى تزوير فرعية عن هذا العقد في وجه من كان متهماً. الحكم الجنائي يمنع من نظرها.
(ب) نقض وإبرام. دفع بعدم قبول دعوى التزوير المدنية لسبق الحكم فيها من المحكمة الجنائية. رفضه وقبول الدعوى ورفضها موضوعاً. استئناف الحكم من مدعي التزوير وحده. طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف. إشارته في مذكرته لدى محكمة الاستئناف إلى التمسك بهذا الدفع. إلغاء الحكم المستأنف والحكم برد وبطلان العقد. الطعن بالنقض في هذا الحكم لهذا السبب. ليس فيه تمسك بسبب جديد.
1 - الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعاوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً شاملاً ولازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، وفي إدانة المتهم في ارتكاب هذا الفعل أو عدم إدانته. فإذا ما فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. فإذا قضت المحكمة بأن الفعل الجنائي المسند إلى المتهم قد وقع منه فليس للمحكمة المدنية أن تعيد البحث في ذلك. أما إذا قضت بأن أركان الجريمة المسندة إلى المتهم لم تستبن في الفعل الذي نسب إليه، أو أن المتهم لم يكن يدرك هذا الفعل، فذلك لا يغلق في وجه المحكمة المدنية باب البحث. وإذن فإذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة متهم بتزوير عقد نافية وقوع التزوير فهذا الحكم يحول بتاتاً دون نظر دعوى تزوير هذا العقد التي يرفعها بصفة فرعية من كان مدّعياً بالحق المدني في وجه المتمسك بالعقد الذي كان متهماً في الدعوى الجنائية.
2 - إذا كان قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى التزوير لسبق الفصل فيها من المحكمة الجنائية فقضت برفض هذا الدفع، وقبلت دعوى التزوير ورفضتها موضوعاً، فاستأنف مدّعي التزوير هذا الحكم، ولم يستأنفه مقدّم الدفع بل طلب إلى المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف، وضمن مذكرته الختامية المقدّمة لها أنه يعتبر هذا الدفع قائماً، ثم حكمت هذه المحكمة بإلغاء الحكم ورد وبطلان العقد المدّعى بتزويره، فطعنه بالنقض في هذا الحكم لهذا السبب ليس فيه تمسك بسبب جديد.