أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 330

جلسة 6 من أبريل سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك، وفوزى أسعد، وعبد الرحيم نافع، ومصطفى عبد الرازق.

(58)
الطعن رقم 2565 لسنة 50 القضائية

1 - بناء. تنظيم. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحكم بالالزام بتقديم الرسومات.
توقفه على طلب الجهة الادارية المختصة. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون. المادة 22/ 3 من القانون 106 لسنة 1976.
2 - نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
اقتصار عيب الحكم على الخطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
1 - لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمه بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن جهة التنظيم لم تطلب الزام المطعون ضده بتقديم الرسومات المقرره - وكان القضاء بالالزام بتقديم الرسومات على ما يبين من صريح نص الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء - يتوقف على طلب من الجهة الادارية المختصه بشئون التنظيم، فان الحكم المطعون فيه وقد قضى بذلك دون طلب من هذه الجهة يكون أخطأ فى تطبيق القانون.
2 - لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فأنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون، لما كان ما تقدم فأنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء ما قضى به من الزام المطعون ضده بتقديم الرسومات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه علا بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهه الاداريه المختصة بشئون التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 4، 16، 17، 22، 23، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح بندر ملوى قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريمه عشرة جنيهات وضعف رسوم الترخيص وتصحيح الأعمال السالفة بلا مصروفات. عارض، وقضى فى معارضه بقبولها شكلا ورفضها موضوعا. فاستأنف - ومن قبل استأنفت النيابة العامة - ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وباجماع الاراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات والزامه بضعف رسوم الترخيص وتقديم الرسوم خلال شهر.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث ان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه انه - اذ دان المطعون ضده بجريمة اقامة بناء بغير ترخيص - قد اخطأ فى القانون - اذ قضى بالزام المطعون ضده بتقديم الرسومات الهندسيه على الرغم من أن الجهه الاداريه المختصه بشئون التنظيم لم تطلب ذلك.
وحيث أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه علا بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وطلبت عقابه بالمواد 4، 16، 17، 22، 23، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 واذ قضت محكمة أول درجة غيابيا بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات وضعف رسوم الترخيص وتصحيح الاعمال المخالفة. فقد عارض المطعون ضده كما استأنفته النيابة العامة وقضى فى المعارضه بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وقضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات والزامه بضعف رسوم الترخيص وتقديم الرسومات خلال شهر، لما كان ذلك، وكانت المادة 22 من القانون سالف الذكر بعد أن بينت فى فقرتها الاولى العقوبات التى يحكم بها لمخالفة أحكامه أو القرارات الوزارية المنفذة له - نصت فى فقرتها الثالثة على أنه "فاذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بالاعمال بدون ترخيص ولم يتقرر ازالتها فيحكم بضعف الرسوم المقررة - كما يحكم بناء على طلب الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بتقديم الرسومات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فى المدة التى يحددها الحكم....." لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - ان جهة التنظيم لم تطلب الزام المطعون ضده بتقديم الرسومات المقررة - وكان القضاء بالالزام بتقديم الرسومات على ما يبين من صريح نص الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء - يتوقف على طلب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم، فان الحكم المطعون فيه وقد قضى بذلك دون طلب من هذه الجهة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، واذ كان ذلك وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فانه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون. لما كان ما تقدم فانه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء ما قضى به من الزام المطعون ضده بتقديم الرسومات.