أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 608

جلسة 22 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.

(79)
الطعن رقم 8744 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إثبات "اعتراف". نقض "أسباب النقض. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تسميه أقوال المتهم اعترافاً. لا يعيب الحكم. ما دام لم يرتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف.
(4) اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحقيقه أن يكون هناك ثمة اتفاق سابق بين الفاعل والشريك. كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته له في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق المتهم.
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم المطعون فيه مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان واف. لا قصور.
(6) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة طوارئ. سرقة. سلاح. ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جريمة السرقة بالإكراه والشروع في السرقة ليلاً من مكان مسكون مع حمل سلاح ناري وذخيرة. للقضاء الجنائي العادي. أساس ذلك؟
(7) ارتباط. اختصاص "اختصاص ولائي". محاكم عادية. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة طبقاً لنص المادة 214 إجراءات. مناط تحققها؟
إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. خلو أي تشريع من النص على إنفراد تلك المحاكم بالفصل وحدها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية سالف الذكر. مؤدى ذلك؟
1 - لما كان المحكوم عليهما - ..... و...... - وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد. إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً.
2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهمين الآخرين عليه فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وينحل ما يثيره في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
3 - لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافاً ما دامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود.
4 - من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة. بل يكفي أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدور الطاعن كشريك في جريمة السرقة بالإكراه وأكده في قوله "والقول بأن المتهم الثالث براء مما حدث لأنه لم يكن يعلم نية الآخرين قول لا يستسيغه عقل فهو شريك في الجريمة ودوره قيادة السيارة وتنجلي في تسهيل هروبهم بالسيارة قيادته بعد الشروع في السرقة والتعدي على المخبر السري". وكان ما أورده الحكم - على النحو سالف الذكر - كافياً وسائغاً في ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعن، فإن النعي عليه بقاله القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الرائد..... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
6 - من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس فيه أو في أي تشريع آخر أي نص على إنفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها. ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين هي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص والشروع في السرقة ليلاً من مكان مسكون وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
7 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إنفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات". ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة "طوارئ" بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة. لما كان ذلك، فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم: المتهمان الأول والثاني: - أ) سرقا السلاح الناري والذخائر المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين لوزارة الداخلية وعهدة الشرطي السري..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أمسك المتهم الأول بيده وضربه الثاني بقطعة حجرية على وجهه ثم أطرحاه أرضاً وشلا بذلك مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك ذلك الإكراه الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، ب) استعملا القوة والعنف مع موظف عام هو الشرطي السري...... بأن تعديا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ليحملاه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وتمكنا بذلك من بلوغ مقصدهما وهو الفرار بالسلاح الناري والذخائر المسروقة. المتهم الأول أيضاً 1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس ماركة حلوان عيار 9 مم) 2) أحرز ذخائر (عدد خمسة طلقات) مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. المتهم الثالث: اشترك بطريق المساعدة في الجناية موضوع التهمة الأولى بأن أقل المتهمين الأول والثاني بالسيارة قيادته ليتمكنا من مغادرة مكان الواقعة. المتهمون الثلاثة: شرعوا في سرقة الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه....... وكان ذلك من مسكنه حال كونهم أكثر من شخص وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فرارهم خشية ضبطهم. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 47، 127 مكرراً/ أ، 314، 317/ أولاً - رابعاً - خامساً، 321 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون 394 لسنة 1954 بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما - ..... و....... - وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في جناية سرقة بإكراه والشروع - وآخرين - في السرقة ليلاً من مكان مسكون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وبطلان، ذلك بأن عول في قضائه على الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليهما الأول والثاني رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي وأطرح دفاعهما في هذا الشأن بما لا يصلح لإطراحه. كما أن ما نسبه إلى الطاعن من اعتراف لا يتضمن ارتكابه جرماً. كما أقام الطاعن دفاعه على أنه لا يعد شريكاً في ارتكاب الواقعة لأن مصاحبته للمحكوم عليهما الآخرين كانت دون علم منه بنيتهما. إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه. كما عول الحكم على أقوال الرائد...... دون أن يورد مضمونها أو مؤداها في بيان جلي ومفصل، هذا فضلاً عن صدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة أمن الدولة طوارئ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهمين الآخرين عليه فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وينحل ما يثيره في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافاً ما دامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة. بل يكفي أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدور الطاعن كشريك في جريمة السرقة بالإكراه وأكده في قوله: "والقول بأن المتهم الثالث براء مما حدث لأنه لم يكن يعلم نية الآخرين قول لا يستسيغه عقل فهو شريك في الجريمة ودوره قيادة السيارة وتنجلي في تسهيل هروبهم بالسيارة قيادته بعد الشروع في السرقة والتعدي على المخبر السري". وكان ما أورده الحكم - على النحو سالف الذكر - كافياً وسائغاً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعن، فإن النعي عليه بقاله القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الرائد....... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1958 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس فيه أو في أي تشريع آخر أي نص على إنفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها. ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين هي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص والشروع في السرقة ليلاً من مكان مسكون وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إنفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلي النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات". ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة "طوارئ" بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة. لما كان ذلك، فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.