أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 334

جلسة 6 من أبريل سنة 1981

برياسه السيد المستشار/ أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزى أسعد، ومصطفى عبد الرازق.

(59)
الطعن رقم 2612 لسنة 50 القضائية

1 - اثبات "بوجه عام" "اعتراف".
حرية القاضى الجنائى فى أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن اليه. شرط ذلك؟
الأخذ بأقوال متهم على آخر وان عدل عنها بعد ذلك. جائز ولو لم تكن معززة بدليل آخر.
2 - اثبات "بوجه عام" "اعتراف".
حق محكمة الموضوع فى أن تعول على رواية للمتهم فى التحقيق ولو خالفت رواية آخرى له فيه.
3 - اثبات "خبرة".
تقدير آراء الخبراء. موضوعى.
4 - وصف التهمة. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". عقوبة "تطبيقها".
ادانة المتهم بجرائم التزوير فى محرر رسمى وتقليد ختم احدى جهات الحكومة واستعماله. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة. صحيح. العزل من الوظيفة. عقوبة تبعية. تطبيقها مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضاها. دون حاجة الى لفت نظر الدفاع.
1 - الاصل ان القاضى الجنائى حر فى أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وأن من حقه ان يأخذ فى هذا الشأن بالاقوال التى يدلى بها متهم فى حق أخر وان عدل عنها بعد ذلك - مادام قد اطمأن الى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولو لم تكن معززة بدليل أخر.
2 - لمحكمة الموضوع أن تعول على رواية للمتهم فى التحقيق ولو خالفت رواية أخرى له فيه دون الزام عليها بأن تعرض لكل من الروايتين أو تذكر العلة فى اخذها باحدها دون الاخرى لان تعويلها على ما أخذت به معناه أنها اطمأنت الى صحته وأطرحت ما عداه.
3 - من المقرر ان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ومادامت قد اطمأنت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
4 - لما كان الثابت ان المحكمة لم تجر أى تعديل فى وصف التهمة أو فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جرائم التزوير فى محرر رسمى وتقليد ختم احدى جهات الحكومة واستعماله واثبتها فى حق الطاعن، عامله بالرأفة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر فانه اذ قضى بعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة اعمالا لنص المادة 27 من قانون العقوبات يكون قد التزم صحيح القانون باعتبار ان العزل من الوظيفة هو من العقوبات التبعية التى تطبق حتما مع العقوبة الاصلية عند قيام مقتضاها - دون ما حاجة الى لفت نظر الدفاع، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بانهما المتهم الاول - الطاعن - (أولا) ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو شهادة محو امية باسم المتهم الثانى بأن اصطنعها على خلاف الحقيقة ونسبها زورا الى مديرية التربية والتعليم بشبين الكوم (ثانيا) استعمل الشهادة سالفة الذكر بأن قدمها للمتهم الثانى الذى قدمها بدوره الى قسم مرور المنوفية. (ثالثا) قلد خاتما لاحدى الجهات الحكومية وهى مديرية التربية والتعليم بشبين الكوم بأن اصطنع ختما على شكل الخاتم الصحيح للمديرية - سالفة الذكر. (رابعا) استعمل الخاتم المقلد سالف الذكر موضوع التهمة الثانية بأن وضع بصمته وختم بها الشهادة السالف ذكرها مع علمه بتقليد ذلك الخاتم. المتهم الثانى:..... (أولا) اشترك مع المتهم الاول بطريق الانفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب التزوير فى الشهادة ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة. (ثانيا) استعمل المحرر المزور "شهادة محو الامية" سالفة الذكر فيما زور من اجله بأن قدمه الى قسم مرور المنوفية لاستخراج رخصة قيادة مع علمه بتزويره. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا للأول (الطاعن) وغيابيا للثانى عملا بالمواد 304/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية، 40، 41، و206/ 1، 4 و211 و212 و214 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 وتطبيق المادتين 55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة..... (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة وأمرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. (ثانيا) بمعاقبة.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجرائم التزوير فى محرر رسمى وتقليد ختم احدى جهات الحكومة واستعماله قد شابه قصور فى التسبيب، وفساد فى الاستدلال وانطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أخذ بالاقوال التى أدلى بها المتهم الاخر فى التحقيق دون أن يورد فحوى أقواله بمحضر جمع الاستدلالات، واستند الى ما انتهى اليه تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير رغم أن هذا التقرير لم يبين سنده فيما انتهى اليه من قيام الطاعن بتدوين البيانات الواردة فى المحرر المزور، فضلا عن أن المحكمة اعملت فى حق الطاعن حكم المادة 27 من قانون العقوبات التى لم تكن بين مواد الاتهام دون أن تلفت نظر الدفاع الى ذلك وكل هذا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه..
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل ان القاضى الجنائى حر فى أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن اليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وأن من حقه أن يأخذ فى هذا الشأن بالاقوال التى يدلى بها متهم فى حق اخر وان عدل عنها بعد ذلك - مادام قد اطمأن الى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولو لم تكن معززة بدليل آخر، كما أن لمحكمة الموضوع أن تعول على رواية للمتهم فى التحقيق ولو خالفت رواية اخرى له فيه دون الزام عليها بأن تعرض لكل من الروايتين أو تذكر العلة فى اخذها باحدها دون الاخرى لان تعويلها على ما أخذت به معناه أنها اطمأنت الى صحته وأطرحت ما عداه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى شأن التفات الحكم عن الأقوال التى أدلى بها المتهم الأخر فى محضر جمع الاستدلالات يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ومادامت قد اطمأنت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة لم تجر أى تعديل فى وصف التهمة أو فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جرائم التزوير فى محرر رسمى وتقليد ختم احدى جهات الحكومة واستعماله واثبتها فى حق الطاعن، عامله بالرأفة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر فانه اذ قضى بعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة اعمالا لنص المادة 27 من قانون العقوبات يكون قد التزم صحيح القانون باعتبار أن العزل من الوظيفة هو من العقوبات التبعية التى تطبق حتما مع العقوبة الاصلية عند قيام مقتضاها - دون ما حاجة الى لفت نظر الدفاع، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله.