أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 339

جلسة 8 من أبريل سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وأبراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسى.

(60)
الطعن رقم 2573 لسنة 50 القضائية

عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون" "الحكم فى الطعن". محكمة النقض "سلطة محكمة النقض". تبديد. غرامة. استئناف "نظره والحكم فيه".
عقوبة جريمة التبديد هى الحبس وجوبا. جواز أن يزاد عليها غرامة. لا تجاوز مائة جنيه. المادة 341 عقوبات.
تعديل الحكم المستأنف بتوقيع عقوبة الغرامة فقط. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.
انتهاء محكمة الموضوع الى أنها ترى من ظروف الدعوى أن المطعون ضده لن يعود الى مخالفة القانون. حق محكمة النقض فى وقف تنفيذ العقوبة.
لما كانت العقوبة المقررة بالمادة 341 من قانون العقوبات التى تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوبا ويجوز أن يزاد عليها غرامة لا تتجاوز مائة جنيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عدل عقوبة الحبس المقضى بها فى الحكم الابتدائى الى عقوبة الغرامة، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ولما كان المطعون ضده هو وحده الذى استأنف الحكم الابتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف. ونظرا لأن محكمة الموضوع قد أوردت فى أسباب حكمها أنها رأت للظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بان المطعون ضده لن يعود الى مخالفة القانون فان هذه المحكمة تأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة...... والمحجوز عليها اداريا لصالح الغرفة التجارية بالقاهرة والمسلمة اليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه بنية تملكها اضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السيدة زينب الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لايقاف التنفيذ. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى تغريم المتهم خمسة جنيهات.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

ومن حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمة التبديد وعدل عقوبة الحبس مع الشغل لمدة شهر المقضى بها بالحكم الابتدائى الى تغريم المطعون ضده خمسة جنيهات قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن عقوبة الحبس المقررة لهذه الجريمة طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات وجوبية لا تخييرية مع الغرامة التى يجوز القضاء بها الى جانب عقوبة الحبس مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه انتهى الى ادانة المطعون ضده بجريمة تبديد محجوزات وقضى بمعاقبته عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بالحبس شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقرره بالمادة 341 من قانون العقوبات التى تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوبا ويجوز أن يزاد عليها غرامة لا تتجاوز مائة جنيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عدل عقوبة الحبس المقضى بها فى الحكم الابتدائى الى عقوبة الغرامة، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ولما كان المطعون ضده هو وحده الذى استأنف الحكم الابتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف. ونظرا لأن محكمة الموضوع قد أوردت فى أسباب حكمها أنها رأت للظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بان المطعون ضده لن يعود الى مخالفة القانون فان هذه المحكمة تأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات.