أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 350

جلسة 16 من أبريل سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، أحمد محمود هيكل، محمد عبد الخالق النادى، أحمد أبو زيد.

(63)
الطعن رقم 2190 لسنة 50 القضائية

1 - محكمة الموضوع "سلطتها". دفوع "الدفع بعدم الدستورية". اختصاص. المحكمة الدستورية العليا. حكم "تسبيبه, تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن, ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير فى وقف نظر الدعوى المنظورة امامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.
2 - محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". اثبات "اعتراف". اجراءات "اجراءات التحقيق". اكراه. نقض "اسباب الطعن, ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الاثبات. حق لمحكمة الموضوع.
اختيار المحقق لمكان التحقيق. متروك لتقديره. حرصا على صالح التحقيق وسرعة انجازه.
تواجد ضباط الشرطة أثناء التحقيق، ليس فيه ما يعيب اجراءاته. سلطان الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها. مادام لم يستطل على المتهم بأذى مادى أو معنوى.
3 - محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع "الاخلال بحق الدفاع, ما لا يوفره".
الطلب الجازم ماهيته؟.
طلب ضم القضية الذى يتصل بالباعث على الجريمة. للمحكمة الالتفات عنه عدم التزامها بالرد عليه صراحة واستقلالا، طالما أن الدليل الذى يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى الى البراءة أو يوهن من الدليل المستمد من أقوال الشهود فى الاثبات.
4 - دعوى مدنية. محضر الجلسة. حكم "بياناته". "ما لا يعيبه". نقض "أسباب الطعن, ما لا يقبل منها". اجراءات.
الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات بيان اسم المدعى بالحق المدنى.
1 - لما كان القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا - المعمول به وقت نظر الدعوى - قد نص فى المادة الرابعة منه على أن هذه المحكمة تختص بما يأتى "(1) الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين اذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام احدى المحاكم وتحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعادا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا وبوقف الفصل فى الدعوى الاصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" كما نصت المادة الاولى فى فقرتها الاولى من القانون رقم 66 لسنة 1970 باصدار قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا على ان "ترفع طلبات الفصل فى دستورية القوانين - اذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع - وكذلك طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة امام هذه المحكمة". ويبين من هذين النصين مجتمعين أنهما يتسقان والقاعدة العامة المقررة فى المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل، ومفادهما ان محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة امامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها. وقد اكد القانون رقم 48 لسنة 1979 - باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا التى حلت محل المحكمة العليا - والسارى المفعول اعتبارا من 20/ 9/ 1979 - هذا المعنى بما نص عليه فى المادة 29 منه بأن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجة التالى "...." ب اذا دفع احد الخصوم أثناء نظر الدعوى امام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة ان الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن". لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت انه لا محل لاجابة طلب الوقف لرفع الدعوى بعدم الدستورية امام المحكمة العليا فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
2 - الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعية المتهم من أن اعترافه نتيجة اكراه بغير معقب عليها مادامت تقيمه على اسباب سائغة، ولا يغير من ذلك عدول الطاعن عن اعترافه وانكاره بجلسة المحاكمة الاتهام المسند اليه اذ انه من المقرر أنه لا على الحكم ان يأخذ باعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الاكراه واطمئنانا من المحكمة الى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك، ولا يؤثر فى ذلك ان يكون الطاعن قد أدلى باعترافه فى تحقيق النيابة الذى باشرته فى دار الشرطة وفى حضور ضباطها لما هو مقرر من ان اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة انجازه، كما ان مجرد حضور ضباط الشرطة التحقيق ليس فيه ما يعيب اجراءاته اذ ان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها مادام هذا السلطات لم يستطل على المتهم بالأذى ماديا أو معنويا كما أن مجرد الخشيه لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما وهو ما لم يغب امره على الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع ببطلان الاعتراف فى المساق المتقدم بما يسوغ رفضه ومن ثم فان النعى عليه فى هذا الخصوص لا يكون له محل.
3 - من المقرر ان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختاميه. ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن وان استهل مرافعته بطلب ضم القضية الخاصة بمقتل والد الطاعن الا انه أتم مرافعته فى الدعوى دون أن يصر على هذا الطلب فى طلباته الختامية مما يفقده خصائص الطلب الجازم فلا تثريب على الحكم اذ هو التفت عن هذا الطلب ولم يرد عليه وفضلا عن ذلك فان البين من سياق مرافعة المدافع عن الطاعن ان الاتهام قام على أن سبب الحادث هو الأخذ بالثأر، وكان طلب ضم القضية المشار اليها انما يتصل بالباعث على الجريمة وهو ليس من عناصرها او ركنا من اركانها فلا على المحكمة ان هى التفتت عنه وهو بهذه المثابة لا يقتضى ردا صريحا مستقلا طالما ان الدليل الذى قد يستمد منه ليس من شأنه ان يؤدى الى البراءة، او يوهن من الدليل المستمد من اقوال الشهود فى الاثبات، بالاضافة الى ان الحكم قد ركن فى بيان الباعث على الجريمة الى اقوال الطاعن فى التحقيقات واقوال الشاهد الثانى بمحضر جلسة المحاكمة وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - ومن ثم فلا يقبل منه النعى على الحكم فى هذا الصدد.
4 - لما كان الثابت بأولى محاضر جلسات المحاكمة - وهى جلسة 19 من مارس - سنة 1979 - انه اثبت به اسم المدعى بالحقوق المدنية...... ابن المجنى عليه وأنه ادعى مدنيا قبل الطاعن بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، فضلا عن ان مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى هذا الشأن فان النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى هذا الصدد يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل...... عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحا "سكين" وقصده فى الاماكن التى احتمل تواجده بها وما ان ظفر به حتى انهال عليه بالسكين فى محاولة لذبحه قاصدا من ذلك قتله فحدثت به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. وادعى..... مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 230، 231، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبالزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والزامه بالتعويض قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ولحقه البطلان، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بعدم دستورية مواد الاتهام وطلب وقف السير فى الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع بعدم دستوريتها لمخالفتها المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب بما لا يسوغ رفضه، هذا الى ان الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المعزو اليه لصدوره تحت تأثير الاكراه المادى والمعنوى من رجال الشرطة وعدم زوال أثره أمام وكيل النيابة الذى ما كان له ان يباشر التحقيق فى دار الشرطة وفى حضور ضباطها بيد ان الحكم أخذ بهذا الاعتراف وعول عليه - ضمن ما عول - فى ادانته وأطرح هذا الدفاع بما لا يصلح ردا، كما ان المحكمة لم تجبه الى طلب ضم الجناية الخاصة بمقتل ابيه وقد كان المجنى عليه متهما فيها، واخيرا فان الحكم قضى فى الدعوى المدنية مع خلو محاضر جلسات المحاكمة من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته. كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله ان الطاعن علم بمقتل والده واتهام أبناء المجنى عليه بقتله فعقد العزم على قتل الأخير وأعد سكينا لهذا الغرض وعندما تناهى الى علمه ان المجنى عليه توجه الى مركز الشرطة تبعه الى هناك وما أن ظفر به حتى انهال عليه بالسكين طعنا وذبحا فأحدث به الاصابات القطعية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من اعترافه بالتحقيقات واقوال شاهدى الاثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار التى دان الطاعن بها وتؤدى الى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا - المعمول به وقت نظر الدعوى - قد نص فى المادة الرابعة منه على أن هذه المحكمة تختص بما يأتى "(1) الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين اذا ما دفع بعدم دستورية قانون امام احدى المحاكم وتحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعادا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويوقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" كما نصت المادة الأولى فى فقرتها الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1970 بأصدار قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا على أن "ترفع طلبات الفصل فى دستورية القوانين - اذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع - وكذلك طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة". ويبين من هذين النصين مجتمعين أنهما يتسقان والقاعدة العامة المقررة فى المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل، ومفادهما أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصه بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة امامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها. وقد اكد القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا التى حلت محل المحكمة العليا - والسارى المفعول اعتبارا من 20/ 9/ 1979 - هذا المعنى بما نص عليه فى المادة 29 منه بأن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى "...." (ب) "اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن". لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت انه لا محل لاجابة طلب الوقف لرفع الدعوى بعدم الدستورية امام المحكمة العليا فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير اساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن فى التحقيقات لانه وليد اكراه واطرحه فى قوله "وحيث أنه عن القول بان اعترافه - أى الطاعن - فى النيابة كان وليد اكراه فان هذا القول بدوره عار من دليله والواقع ان المتهم اعترف اعترافا تفصيليا بمحض ارادته اذ أن المتهم ما أن دخل الى ديوان المركز حتى تقدم من المجنى عليه وذبحه على التفصيل السابق بيانه وقد شاهده الشاهد..... الذى تثق المحكمة فى اقواله وهو يرتكب هذا الحادث واثر حضور معاون المباحث "......" الى مكان الحادث أثر سماعه الاستغاثه شاهد المتهم يقف والسكين فى يده ملطخة بالدماء والمجنى عليه ملقى على الأرض واعترف له المتهم بارتكابه الحادث أخذا بثأر والده كما ردد الاعتراف أمام مأمور المركز وما ان أخطرت النيابة حتى حضر السيد وكيل النيابة فورا وردد المتهم اعترافه التفصيلى ولم يشاهد المحقق به اصابة كل ذلك يقطع بأن اعتراف المتهم كان وليد ارادة حرة واعية واما القول بان الاعتراف الذى سجله السيد وكيل النيابة كان وليد اكراه اذ ان الاعتراف الذى صدر من المتهم كان أثناء وجوده بالمركز وفى حضور رجال الضبط فان اجراء التحقيق فى هذا المكان وبحضور رجال الضبط لا يعد اكراها مادام لم يستطل الى المتهم بالاذى - ماديا كان او معنويا اذ ان مجرد الخشية منه لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما، وان ظروف الدعوى وملابساتها لا يفيد ان ارادة المتهم قد تأثرت من ذلك المكان أو وجود رجال الضبط حين ادلى باعترافه، كل ذلك يفيد ان المتهم اعترف اعترافا معولا عليه بمحض ارادته ويكون هذا القول لا سند له من الواقع" وهذا الذى أورده الحكم سائغا وكافيا للرد على هذا الدفع لما هو مقرر من ان الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة اكراه بغير معقب عليها مادامت تقيمه على اسباب سائغة، ولا يغير من ذلك عدول الطاعن عن اعترافه وانكاره بجلسة المحاكمة الاتهام المسند اليه اذ انه من المقرر انه لا على الحكم ان يأخذ باعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الاكراه واطمئنانا من المحكمة الى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك، ولا يؤثر فى ذلك ان يكون الطاعن قد أدلى باعترافه فى تحقيق النيابة الذى باشرته فى دار الشرطة وفى حضور ضباطها لما هو مقرر من ان اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة انجازه، كما ان مجرد حضور ضباط الشرطة التحقيق ليس فيه ما يعيب اجراءاته اذا ان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى ماديا أو معنويا كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما وهو ما لم يغب امره على الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع ببطلان الاعتراف فى المساق المتقدم بما يسوغ رفضه ومن ثم فان النعى عليه فى هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختاميه. ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه ان المدافع عن الطاعن وان استهل مرافعنه بطلب ضم القضية الخاصة بمقتل والد الطاعن الا انه أتم مرافعته فى الدعوى دون ان يصر على هذا الطلب فى طلباته الختامية مما يفقده خصائص الطلب الجازم فلا تثريب على الحكم اذ هو التفت عن هذا الطلب ولم يرد عليه، وفضلا عن ذلك فان البين من سياق مرافعة المدافع عن الطاعن ان الاتهام قام على ان سبب الحادث هو الاخذ بالثأر، وكان طلب ضم القضية المشار اليها انما يتصل بالباعث على الجريمة وهو ليس من عناصرها أو ركنا من أركانها فلا على المحكمة ان هى التفتت عنه وهو بهذه المثابة لا يقتضى ردا صريحا مستقلا طالما ان الدليل الذى قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى الى البراءة أو يوهن من الدليل المستمد من أقوال الشهود فى الاثبات، بالاضافة الى أن الحكم قد ركن فى بيان الباعث على الجريمة الى أقوال الطاعن فى التحقيقات وأقوال الشاهد الثانى بمحضر جلسة المحاكمة وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - ومن ثم فلا يقبل منه النعى على الحكم فى هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الثابت بأولى محاضر جلسات المحاكمة - وهى جلسة 19 من مارس - سنة 1979 - أنه أثبت به اسم المدعى بالحقوق المدنية...... ابن المجنى عليه وانه ادعى مدنيا قبل الطاعن بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، فضلا عن ان مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته، وكان من المقرر ان الحكم يكمل محضر الجلسة فى هذا الشأن فان النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم. فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.