مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 532

جلسة 23 مارس سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وأحمد مختار بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(174)
القضية رقم 88 سنة 8 القضائية

رد ما أخذ بغير حق. الدفع بسقوط الدعوى بمضي خمس سنين لأنها تجارية. ثبوت الغش. عدم قبول الدفع. (المادة 145 مدني)
إذا كانت المحكمة قد ارتكنت في قضائها للمدعي على المدّعى عليه برد ما استلبه بطريق الغش على ما حصلته من فهم الواقع في الدعوى والتحقيقات المتعلقة بها من أنه قد استعمل أساليب الغش حتى استخلص لنفسه من المدّعي بلا وجه حق ولا مسوغ المبلغ الذي ألزمته بردّه، فإن ذلك كافٍ وحده لصحة قضائها دون حاجة لبحث وتكييف العلاقة القانونية التي توسل بها الخصم إلى التدليس الذي ارتكبه. وإذن فلا يقبل الدفع بسقوط هذه الدعوى لمضي خمس سنين على اعتبار أن المعاملة بين المدّعي والمدّعى عليه إنما كانت تجارية لأن الغش الذي أثبتت المحكمة وقوعه يهدم كل اعتبار لهذه المعاملة.