أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 366

جلسة 19 من أبريل سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجى، ومحمد عبد المنعم البنا.

(66)
الطعن رقم 2604 لسنة 50 القضائية

1 - نقض "سقوط الطعن".
سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
2 - حكم "بياناته. بيانات حكم الادانة". "تسبيبه. تسبيب غيرمعيب". تقليد. ترويج عملة أجنبية.
عدم رسم القانون شكلا خاصا لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
3 - اثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة فى المواد الجنائية. مؤداه؟
4 - اثبات "بوجه عام".
عدم اشتراط كون الدليل صريحا دالا بذاته على الواقعة المراد اثباتها. كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن.
5 - اثبات "بوجه عام". استدلالات.
تحريات الشرطة. قرينة تعزز الأدلة الآخرى.
6 - اثبات "اعتراف".
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره.
7 - اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها. مثال.
8 - اثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جواز الاحالة فى أيراد أقوال الشهود الى ما أوردته المحكمة من أقوال شاهد آخر. شرط ذلك؟
9 - اثبات "شهود".
حق المحكمة فى الأخذ بالرواية التى ينقلها شخص عن آخر. شرط ذلك.
10 - اشتراك. فاعل أصلى. قانون "تفسيره" "تطبيقه". تقليد. ارتباط. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. ترويج عملة أجنبية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "الصفة والمصلحة فى الطعن".
الفاعل الأصلى. فى حكم المادة 39 من قانون العقوبات.
افصاح الحكم صراحة عما اذا كان المتهم فاعلا أم شريكا. غير لازم. عدم لزوم تحديد الافعال التى أتاها كل مساهم على حدة.
مثال فى تقليد وترويج أوراق عملة.
11 - اشتراك. فاعل أصلى. عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض "الصفة والمصلحة فى الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقوبة الفاعل الأصلى هى بذاتها عقوبة الشريك. أثر ذلك؟
12 - نقض "الصفة والمصلحة فى الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة".
النعى على الحكم اقتصاره على اثبات بعض الجرائم التى دان الطاعن بها دون البعض. عدم جدواه. متى أثبت فى حقه الجريمة الاشد وأوقع عليه عقوبتها عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. مثال.
13 - اثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز اثارة النعى على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
14 - تقليد. عقوبه "تطبيقها". جريمة "أركانها". اثبات "بوجه عام". "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة تقليد أوراق العملة. يكفى للعقاب عليها التشابه بين العملة المزوره والصحيحة. بما يجعلها قابلة للتعامل.
عدم تعرض الحكم لاوجه الشبه بين العملة الصحيحة والمزيفة. متى لا يعيبه؟
1 - لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ولما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن...... هى الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وعلى الطاعن.... هى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وكلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية، ولم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقا للثابت من الاوراق فانه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما.
2 - من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا او نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.
3 - من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه.
4 - لا يشترط فى الدليل ان يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
5 - من المقرر ان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من ادلة اساسية.
6 - لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززا بدليل آخر.
7 - من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها ان هى التفتت عن اى دليل آخر فى الاوراق لان فى عدم ايرادها له او التحدث عنه ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه.
8 - من المقرر ان للمحكمة ان تحيل فى ايراد اقوال الشهود الى ما أوردته من اقوال شاهد آخر مادامت منفقة مع ما استند اليه الحكم منها.
9 - ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى، واذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى اختلاف أقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلا مجهلا ولا يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الاقوال.
10 - لما كان مفاد ما اثبته الحكم ان الطاعن اتفق مع المتهمين الاول والثانى والخامس على تقليد العملات المحلية والأجنبية وان يقتصر دور المتهم الأول على الناحية الفنية ويتولى الثلاثة الآخرون التمويل واعداد الخامات اللازمة لذلك وان الطاعن قام بدوره المذكور وساهم مع المتهمين الثانى والخامس فى انفاق 2500 جنيه فى سبيل اعداد الادوات والخامات المضبوطة وفى هذا ما يكفى لاعتبار الطاعن فاعلا اصليا فى الجرائم التى دانه الحكم بها، اذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على انه يعد فاعلا للجريمة: (أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره. (ثانيا) من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فيأتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها. فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح دلالته، ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة لها ومن المصدر التشريعى الذى استخدمته وهو المادة 37 من القانون الهندى ان الفاعل اما ان ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها، فاذا اسهم فاما ان يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة، واما ان يأتى عملا تنفيذيا فيها اذا كانت الجريمة تتكون من جملة افعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلا مع غيره اذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحدة بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف، وليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما اذا كان المتهم فاعلا أم شريكا بل يكفى أن يكون ذلك مستفادا من الوقائع التى أثبتها، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة مادام قد أثبت فى حق الطاعن اتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد وترويج اوراق النقد المحلية والاجنبية واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت واتجاه نشاطهم الاجرامى الى ذلك، فان هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية باعتباره فاعلا أصليا.
11 - لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل.
12 - لا مصلحة له فى النعى على الحكم بأنه قد أثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض، ذلك ان الثابت من الحكم أنه أعمل فى حقه وسائر المتهمين حكم الارتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات واعتبر الجرائم المسندة اليهم جريمة واحدة وقضى بالعقوبة المقررة لاشدها وهى جريمة تقليد العملة والتى لا يمارى الطاعن فى ان الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه. ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير اساس.
13 - لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما اعتراضا على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، فان النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو ان يكون دفعا بتعييب من اجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
14 - من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط ان يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفى ان يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابة ما تكون به مقبولة فى التداول وان يكون على نحو من شأنه ان يخدع الناس، واذ كان الحكم قد اثبت نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن وباقى المتهمين من أجل تقليدها وترويجها سواء المحلية أو الاجنبية - مزيفة بطريق الطبع من عدة اكليشهات مصطنعة وان تزييفها قد تم بحيث يمكن ان تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على انها اوراق صحيحة فان عدم تعرض الحكم لاوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته مادامت المحكمة قد قدرت ان من شأن ذلك التقليد ان يخدع الناس، ومن ثم فان منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدوائر اقسام.... و.... و... و... محافظة القاهرة ودائرتى.... محافظة القليوبية و... محافظة الاسكندرية. (أولا) قلدوا عملة ورقية متداولة قانونا بالجمهورية والولايات المتحدة الامريكية هى الاوراق المالية فئة العشرة جنيهات المصرية والاوراق المالية فئة المائة دولار الامريكية وذلك بطريق الطبع باكلاشيهات مصطنعه على النحو المبين بتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير على غرار الأوراق الصحيحة. (ثانيا) حازوا العملات سالفة الذكر الأوراق فئة العشرة جنيهات المصرية والأوراق المالية فئة المائة دولار الامريكية بقصد ترويجها والتعامل بها. (ثالثا) روجوا العملة الورقية المقلدة فئة العشرة جنيهات بأن دفعوا بها الى التعامل. (رابعا) شرعوا فى تقليد عملات ورقية متداولة قانونا بالجمهورية..... والخارج هى الأوراق المالية المصرية فئة الجنيه والخمسون قرشا والعشرة قروش والورقة المالية فئة العشر جنيهات استرلينى والورقة المالية فئة العشرة دينار الكويتى وأعدوا صورا فوتوغرافية لهذه الأوراق اللازمة لصناعة الاكلاشيهات التى تستخدم فى طبعها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه هو ضبطهم قبل اتمامها. (خامسا) صنعوا وحازوا بغير مسوغ الدولارات والالات الموصوفة بتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير والتى تستعمل فى تقليد العملات السالف ذكرها. وطلبت من مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 202، 203، 204 مكررا أ، ب، 30، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن الاول والثالث بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومعاقبة الطاعن الثانى بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات.
فطعن الأستاذ..... المحامى عن الطاعن الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 مارس سنة 1979 وقدم أسباب الطعن فى 4 من أبريل سنة 1979 موقعا عليها منه وبتاريخ 4 أبريل سنة 1979 قرر الأستاذ..... المحامى عن الطاعن الأول بالطعن بالنقض وقدم أسباب الطعن فى اليوم التالى موقعا عليها منه وفى 5 من أبريل سنة 1979 قرر الأستاذ...... المحامى عن الطاعن الثانى بالطعن على الحكم بطريق النقض وقدم أسباب طعنه فى اليوم عينه موقعا عليها منه الخ.


المحكمة

(أولا) عن الطعنين المقدمين من المحكوم عليهما:..... و......
من حيث انه لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ولما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن..... هى الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وعلى الطاعن..... هى الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وكلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية، ولم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقا للثابت من الأوراق فأنه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما.
(ثانيا) عن الطعن المقدم من المحكوم عليه....... الشهير...... من حيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم تقليد عملات ورقية محلية واجنبية وحيازتها وترويجها وصناعة وحيازة الادوات المستعملة فى التقليد، قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون، ذلك انه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى على ما ورد عنها بوصف الاتهام، وعول فى ادانته على تحريات الشرطة وعلى اعتراف المتهم الأول رغم قصورهما عن التدليل على مقارفة الطاعن لما أدين به، ولم يبين الحكم المضبوطات بالشقة...... من العقار..... شارع.... ولا ما ضبط بمسكن المتهم الثانى......، كذلك لم يورد ما أسفر عنه تفتيش مسكن الطاعن، وأحال الحكم فيما أورده من أقوال الضابطين..... و..... على أقوال الضابطين..... و.... رغم أن أقوال الاولين منقولة عن مساعديهما ورغم ان تلك الاقوال قد اتفقت فى بعض الوقائع واختلفت فى البعض الاخر. كما دان الحكم الطاعن بوصفه فاعلا اصليا فى جرائم تقليد العملات الورقية المحلية والاجنبية وترويجها على الرغم من ان الافعال التى دلل الحكم على اسنادها للطاعن لا تعدو الاشتراك فى الشروع، وفى جريمتى التقليد والترويج فحسب دون باقى الجرائم التى ادين بها، واخيرا فقد قصر الحكم بما اورده من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير عن بيان اوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة، وكل هذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: انه فى خلال الفترة من أول أغسطس سنة 1966 وحتى 30 ابريل سنة 1970 بدائرة اقسام الوايلى وشبرا وروض الفرج والازبكية بمحافظة القاهرة وقسم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وقسم العطارين بمحافظة الاسكندرية قام المتهمون الخمسة الأول: 1 -.. 2 -.. 3 -.. 4 -.. 5 -.. الشهير.. بتقليد وحيازة أوراق مالية فئة العشرة جنيهات المصرية وفئة المائة دولار الامريكية بطريق الطبع باكليشهات مصطنعة وقاموا بترويج اوراق مالية مقلدة فئة العشرة جنيهات ودفعوا بها الى التعامل كما شرعوا فى تقليد اوراق مالية فئة الجنيه والخمسون قرشا والعشرة قروش المصرية وورقة مالية فئة العشرة جنيهات استرلينى واخرى فئة العشرة دينار كويتى بأن اعدوا صورا فوتوغرافية لهذه الاوراق المالية لازمه لصناعة اكليشهات وقد تم ضبطهم قبل اتمام تقليدها كما قام المتهم السادس..... بترويج ورقة مالية مقلدة فئة العشرة جنيهات ودفع بها الى التعامل مع علمه بتقليدها". وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التى استقاها من معينها الصحيح من الاوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وتؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا او نمطا يسوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون. واذ كانت صيغة الاتهام المبينة فى الحكم تعتبر جزءا منه فيكفى فى بيان الواقعة الاحالة عليها، ومن ثم فان النعى على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بيانا للواقعة يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد ان بين واقعة الدعوى بما يتفق وبيانها فى صيغة الاتهام التى أوردها فى صدره. اتبع ذلك بيان مفصل للادلة يبين منه الدور الذى اسهم به كل من المتهمين ومنهم الطاعن فى مقارفة الجرائم التى دانهم بها، فحصل فى خصوص امر الطاعن من اقوال الرائد...... مادلت على تحرياته من اشتراك الطاعن (المتهم الرابع) والمتهم الخامس...... الشهير..... فى عملية تقليد الاوراق المالية وانهما يقومان بترويج تلك الأوراق المقلدة وان الطاعن قام بترويج كمية منها وأنه قد اتفق مع عدة اشخاص على ترويج كمية منها، كما حصل من اعتراف المتهم - فيما خص الطاعن - أنه اتفق معه وسائر المتهمين حتى الخامس على تقليد الاوراق المالية المحلية والاجنبية وان يقتصر دوره هو على الناحية الفنية وحدد دور المتهمين الثانى والرابع (الطاعن) والخامس فى تمويل العملية واعداد الخامات اللازمة لها وانه حصل منهم على عدة مبالغ كما ان الادوات والخامات التى صبطت بالشقة..... بالعقار...... شارع...... التى استأجرها له المتهم الثالث اتفق المتهمون الثانى والرابع (الطاعن) والخامس على اعدادها بمبلغ حوالى 2500 جنيه وانهم ترددوا جميعا على تلك الشقة لاحضار خامات وادوات لازمة لعملية التقليد ومتابعة تنفيذ العملية وانه رفض القيام بعملية التنفيذ فى شقة بمنزل الطاعن بامبابة بعد ان اصطحبه المتهم الثانى اليها وقام بمعاينتها فتبين عدم صلاحيتها لهذا الغرض، كما حصل الحكم من اقوال الطاعن أنه اقر بصلته بالمتهمين الثانى والخامس وبصلة الاخرين بالمتهم الأول الذى كان يتردد عليهما وايد المتهم الاول فى واقعة تناول طعام الافطار فى احد ايام شهر رمضان بمنزله صحبه المتهمين الثانى والخامس كما اقر بأنه يمتلك منزلا بناحية امبابة، ثم عرض الحكم فى بيان مفصل لكنه المضبوطات التى ضبطت بالشقة... بالعقار.... شارع.... ان عند تحصيله لمؤدى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير، كذلك عرض لبيان المضبوطات بمسكن المتهم الثانى..... فيما اورده من اقوال الرائد...... الذى تولى تفتيشه وذلك خلافا لما ادعاه الطاعن باسباب طعنه من اغفال الحكم بيان تلك المضبوطات. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه، كما لا يشترط فى الدليل ان يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان من المقرر ان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة اساسية وان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززا بدليل اخر فان ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة واعتراف المتهم الأول رغم قصورهما عن التدليل على مقارفته لما ادين به ينحل الى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ادلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها ان هى التفتت عن اى دليل آخر فى الاوراق لان فى عدم ايرادها له او التحدث عنه ما يفيد اطراحه او عدم التعويل عليه، فان منعى الطاعن على الحكم بقصوره لخلوه من الاشارة الى تفتيش مسكنه وما اسفر عنه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان للمحكمة ان تحيل فى ايراد اقوال الشهود الى ما اوردته من اقوال شاهد اخر ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها، وليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الاخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت ان تلك الاقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى، واذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى اختلاف اقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلا مجهلا ولا يمارى فى صحة مانقله الحكم من تلك الأقوال، فان ما يثيره فى هذا الصدد يكون حريا بالرفض. لما كان ذلك، وكان مفاد مااثبته الحكم ان الطاعن اتفق مع المتهمين الاول والثانى والخامس على تقليد العملات المحلية والأجنبية وان يقتصر دور المتهم الاول على الناحية الفنية ويتولى الثلاثة الاخرون التمويل واعداد الخامات اللازمة لذلك وان الطاعن قام بدوره المذكور وساهم مع المتهمين الثانى والخامس فى انفاق 2500 جنيه فى سبيل اعداد الادوات والخامات المضبوطة وفى هذا ما يكفى لاعتبار الطاعن فاعلا اصليا فى الجرائم التى دانه الحكم بها، اذ تنص المادة 36 من قانون العقوبات على أنه "يعد فاعلا للجريمة: (أولا) من يرتكبها وحده, أو مع غيره. (ثانيا) من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فيأتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها" فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح دلالته، ومن الاعمال التحضيرية المصاحبة لها ومن المصدر التشريعى الذى استخدمته وهو المادة 37 من القانون الهندى ان الفاعل اما ان ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها، فاذا اسهم فاما ان يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة، واما ان يأتى عملا تنفيذيا فيها اذا كانت الجريمة تتكون من جملة افعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلا مع غيره اذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها، ولو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد او اكثر ممن تدخلوا فيها عرف او لم يعرف، وليس بلازم ان يفصح الحكم صراحة عما اذا كان المتهم فاعلا ام شريكا بل يكفى ان يكون ذلك مستفادا من الوقائع التى أثبتها، كما أنه ليس بلازم ان يحدد الحكم الافعال التى أتاها كل مساهم على حده مادام قد أثبت فى حق الطاعن اتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد وترويج اوراق النقد المحلية والاجنبية واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت واتجاه نشاطهم الاجرامى الى ذلك، فان هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية باعتباره فاعلا اصليا. هذا فضلا عن انه لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما اورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل، كما ان لا مصلحة له فى النعى على الحكم بأنه قد أثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض ذلك أن الثابت من الحكم أنه أعمل فى حقه وسائر المتهمين حكم الارتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات واعتبر الجرائم المسنده اليهم جريمة واحدة وقضى بالعقوبة المقررة لاشدها وهى جريمة تقليد العملة والتى لا يمارى الطاعن فى ان الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه. ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنه قد ابدى ايهما اعتراضا على تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير، فان النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو ان يكون دفعا بتعييب اجراء من اجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لايصح اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه يكفى للعقاب على تقليد اوراق العملة ان تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط ان يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفى ان يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول وان يكون على نحو من شأنه ان يخدع الناس، واذ كان الحكم قد أثبت نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ان الاوراق التى عوقب الطاعن وباقى المتهمين من اجل تقليدها وترويجها سواء المحلية او الاجنبية - مزيفة بطريق الطبع من عدة اكليشهات مصطنعة وان تزييفها قد تم بحيث يمكن ان تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على انها اوراق صحيحة فان عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته مادامت المحكمة قد قدرت ان من شأن ذلك التقليد ان يخدع الناس، ومن ثم فان منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.