أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 636

جلسة 4 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة. وشبل حسن.

(82)
الطعن رقم 12971 لسنة 60 القضائية

(1) سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
ركن العلانية في جريمة السب. تحققه. بتوافر عنصرين توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز. انتواء الجاني إذاعة المكتوب.
(2) سب وقذف. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني. رهينة ببيان عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى وألفاظ السب التي بنى قضاؤه عليها.
عنصر العلانية - لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات السب مكتوبة. وجوب أن يكون الجاني قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليها. إغفال الحكم بيان مقصد الطاعنين من فعلهم وألفاظ السب. قصور.
1 - من المقرر أن العلنية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، ثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب.
2 - لما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى وأن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءها عليها حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب مكتوبة بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليها وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعنين من فعلهم، كما خلا من بيان ألفاظ السب فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهم سبوها علناً بأن وجهوا إليها كتابة ألفاظ السب المبينة بالصحفية والتي من شأنها المساس بشخصها وشرفها. وطلبت عقابهم بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل منهم مائة جنيه وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة السب العلني وألزمهم بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر ركن العلانية ولم يبين عبارات السب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين سبوا المدعية بالحقوق المدنية علناً مما أساء إلى سمعتها وشرفها وكان ذلك بالكتابة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز. ثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب. وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى وأن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب مكتوبة بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليها وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد من فعلهم, كما خلا من بيان ألفاظ السب فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.