أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 639

جلسة 6 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة. وأحمد عمر محمدين.

(83)
الطعن رقم 26620 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "إيداع الأسباب. ميعاده".
إيداع أسباب الطعن بالنقض. بعد الميعاد المقرر قانوناً. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(3) إعدام. نقض "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو بالرأي الذي انتهت إليه النيابة بمذكرتها. أساس ذلك؟
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
خلط الحكم بين اسمي المجني عليهما لدى بيانه وقائع القتل وخطؤه في ترتيب أسماء المتهمين في الدعوى. لا ينال سلامته. أساس ذلك؟
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم توكيل المتهمين محامياً للدفاع عنهم وندب المحكمة محامياً لهم ترافع في الدعوى. حسبما أوصى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. مفاده: تحقق الغرض الذي ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم في جناية.
(6) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. ولو عدل عنه بعد ذلك. ما دامت اطمأنت إليه.
مثال لتسبيب سائغ في إطراح دفاع المتهمين بعدم صحة الاعتراف.
(7) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة. سبق إصرار. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
سبق الإصرار. استخلاص القاضي له من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل مع سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
(8) قتل عمد. ارتباط "رابطة السببية". ظروف مشددة. قصد جنائي.
الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادين 230، 231 عقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة المنصوص عليها في المادة 234 من ذات القانون. جائز. متى توافرت أركانها.
استظهار الحكم رابطة السببية بين الجريمتين وأنهما ارتكبتا بقصد جنائي واحد وتوقيع عقوبة الإعدام استناداً إلى ذلك. صحيح في القانون.
(9) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1997 فقرر المحكوم عليهم..... و...... و...... الطعن بطريق النقض في 16 من سبتمبر سنة 1997 بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنهم لم تودع إلا في 15 من ديسمبر من ذات العام، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 - وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه - دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد، فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان المحكوم عليهم..... و...... و....... وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد المحدد، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، ومن ثم يكون الطعن المقدم من كل منهم غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
3 - لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
4 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم أنه حين أورد بيان وقائع القتل قد خلط بين اسمي المجني عليهما في الواقعتين الأولى والثالثة وأخطأ في بيان ترتيب اسم المتهم..... بين المتهمين عند ذكره واقعة سفره للقاهرة لإحضار السيارة قيادة المجني عليه الثالث فهي نافلة مردها خطأ مادي بحت جرى به حكم المحكمة فحسب إذ الواضح من مدونات الحكم أن المحكمة قد فطنت تماماً إلى حقيقة وقائع الدعوى وتسلسل إحداثها وتاريخ وقوع كل منها ودور كل متهم فيها تحديداً.
5 - لما كان الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة...... حضر محام موكلاً مع المتهم الخامس....... ولم يوكل أي من باقي المتهمين مدافعاً عنه أو يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام. فندبت المحكمة لهم محامياً للدفاع عنهم وأجابته لطلبه التأجيل للاطلاع والاستعداد، فأجلت نظر الدعوى لجلسة..... وفيها لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم الخامس فندبت المحكمة المحامي المنتدب ذاته للدفاع عنه أيضاً، وترافع في الدعوى شارحاً ظروفها ونعى على اعتراف المتهمين بالتحقيقات أنه مغالي فيه وخيالي وصدر منهم بغية استدرار العطف عليهم وأن أمر تقديره متروك للمحكمة وطلب استعمال منتهى الرأفة معهم، فإن المحكمة بذلك تكون قد وفرت للمتهمين حقهم في الدفاع كما أن المحامي المنتدب للدفاع عنهم - وحسبما هو ثابت بمحضر جلسات المحاكمة - قد أدى واجبه على النحو الذي قدره وحسبما أوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته وهو ما يحقق الغرض الذي ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم في جناية.
6 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المعروض أن المحكمة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى صحة إقرار المتهمين في محضر الضبط والتحقيقات وسلامته مما يشوبه ومطابقته للحقيقة والواقع أخذت به وعولت عليه - ضمن ما عولت - في قضائها بالإدانة، ثم عرضت من بعد إلى ما أثاره الدفاع من أن هذه الاعترافات خيالية ومبالغ فيها ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن قول الدفاع بأن إقرار المتهمين مبالغ فيه فهذا القول مرسل لم يحدد الدفاع ماهية هذه المبالغة فلم يقدم ثمة دليل أو قرينة على أن إقرار المتهمين أمام النيابة قد فقد شروط صحته وإنما جاء هذا القول من الدفاع قولاً مرسلاً لم يؤيد بأي دليل فتلتفت المحكمة عنه" لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمونة أن القبض على المتهمين قد تم وفق إجراءات قانونية صحيحة وأن أحداً منهم طوال مراحل التحقيق وإجراء المعاينة وبجلسات تجديد حبسهم أو محاكمتهم - لم ينع على اعترافه بمحضر الضبط والتحقيقات بأي منعى، فإن هذا الذي رد به الحكم ينهض كافياً لدحض قالة الدفاع في هذا الصدد.
7 - لما كان الحكم المعروض قد دلل على نية القتل بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل فهي وإن كانت أمراً خفياً في نفس الجاني إلا أن ملابسات الدعوى تكشف عن وجودها وآية توافر هذه النية في نفس الجناة هو ما قرره المتهمان...... و....... من النصب عليهما من المدعو...... بعد أن باع لهما سيارة ودفعا له من ثمنها مبلغ 500 جنيه اقترضها المتهم....... وحرر له على نفسه إيصال أمانة بالمبلغ ثم اكتشف أن البائع قد نصب عليهما ولم يكن لديه أي سيارات الأمر الذي دعاهما يصممان مع باقي المتهمين الذين انضموا إليهما على القتل بقصد السرقة ثم اجتمعا وباقي المتهمين وتحالفوا على استدراج بعض سائقي السيارات النقل من القاهرة إلى الفيوم بحجة نقل بعض الأخشاب أو المنقولات واستدراجهم إلى الصحراء المتاخمة لبلدتهم قرية السريرة محافظة الفيوم وقتلهم والاستيلاء على السيارات قيادتهم واستعمالهم أدوات من شأنها أن تحدث القتل لو استعملت في التعدي وهي العصي الشوم والأخشاب كما أنهم سددوا ضرباتهم إلى المجني عليهم في مقتل من جسمهم وموالاة الاعتداء بقصد إزهاق روحهم على النحو الوارد بإقراراتهم بتحقيقات النيابة العامة ويؤكد هذه النية لدى المتهمين جميعاً قيامهم بإخفاء جثث المجني عليهم بعد توثيق إحداها بالحبال في الرمال بصورة جعلت بعض الحيوانات المفترسة تنهش بعضها على النحو الوارد بمعاينة النيابة العامة كل ذلك يكشف عن نية القتل لدى المتهمين جميعاً، ولا يغير من ذلك أن المتهمين عند اجتماعهم وتحالفهم لم يحددوا شخصاً بعينه وإنما كان مقصدهم قتل أي سائق لسيارة نقل بقصد الاستيلاء عليها فكان ضحية هذا التصميم المجني عليهم الثلاثة المذكورين. لما كان ذلك فقد اطمأنت المحكمة إلى أن المتهمين جميعاً قد اتجه قصدهم إلى إزهاق روح المجني عليهم" كما دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بقوله: "دليل توافر هذا الظرف في نفس المتهمين هو ما تعرض له المتهمان..... و..... منذ عام سابق على ارتكابهم لهذه الوقائع وهي واقعة شرائهما لسيارة من........ ودفع مبلغ خمسمائة جنيه له ثم اتضح أنه قد نصب عليهما إذ لا يوجد لديه سيارات مما جعل المتهمون يفكرون في روية وتدبر في كيفية الانتقام من بعض سائقي سيارات نصف النقل والفتك بهم بعد أن اجتمع بهم المتهمان الأول والثاني وتحالفهم على الانتقام بأن يستدرج أحدهم السائق من القاهرة إلى دائرة مركز اطسا محافظة الفيوم ثم إلى المنطقة الصحراوية وقتله والاستيلاء على السيارة قيادته وذلك على فترات متباعدة مما يؤكد للمحكمة أن المتهمين قد فكروا وصمموا في روية وهدوء نفس على تنفيذ جرائمهم وأعدوا لذلك عصياً وشوماً وانهالوا بها على المجني عليهم حتى فارقوا الحياة". ولما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، وما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل لدى المتهمين، وفي الكشف عن توافر سبق الإصرار في حقهم وقد ساق لإثباتها قبلهم من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققهما طبقاً للقانون.
8 - لما كان لا يوجد في القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادتين 230، 231 من قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 234 من القانون ذاته متى توافرت أركانها، وكان الحكم المعروض قد أوضح رابطة السببية بين القتل العمد للمجني عليهم وارتكاب جنحة سرقة السيارة قيادة كل منهم التي كانت الغرض المقصود منه بما يتحقق به الظرف المشدد كما هو معرف به في القانون، هذا إلى أن توافر أي من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام التي أوقعها الحكم. فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون.
9 - لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام عنها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة للقضية إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: قتلوا عمداً.... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك عصى واستدرجوه إلى منطقة صحراوية وانهالوا عليه ضرباً بعصيهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقوا السيارة رقم....... نقل القاهرة قيادة المجني عليه والمملوكة لـ....... ثانياً: قتلوا عمداً..... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك عصى واستدرجوه إلى منطقة صحراوية وانهالوا عليه ضرباً بعصيهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقوا السيارة رقم..... نقل القاهرة قيادة المجني عليه والمملوكة لـ..... ثالثاً: قتلوا عمداً...... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك عصى واستدرجوه إلى منطقة صحراوية وانهالوا عليه ضرباً بعصيهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقوا السيارة رقم...... نقل القاهرة قيادة المجني عليه والمملوكة لـ....... وأحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وبجلسة....... قررت المحكمة المذكورة بإجماع الآراء بإحالة ملف القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بالنسبة للمتهمين وحددت جلسة....... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 231، 234/ 2، 317/ 4، 5 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1997 فقرر المحكوم عليهم..... و..... و...... الطعن بطريق النقض في 16 من سبتمبر سنة 1997 بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنهم لم تودع إلا في 15 من ديسمبر من ذات العام، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 - وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه - دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد، فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن المحكوم عليهم...... و..... و...... وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد المحدد، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، ومن ثم يكون الطعن المقدم من كل منهم غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون برقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ومن حيث إن الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المحكوم عليهم عدا الخامس...... قد اتفقوا فيما بينهم على أن يقوموا بسرقة السيارات النصف نقل وذلك بعد استدراج سائقيها من القاهرة إلى قريتهم بمركز اطسا بمحافظة الفيوم بحجة نقل أخشاب ثم قتل السائق وسرقة السيارة، وأقسموا على ألا يفشوا سرهم، وتنفيذاً لهذا الاتفاق توجه المتهم...... إلى القاهرة في غضون شهر...... 1994 وفي منطقة مصر الجديدة التقي بالمجني عليه الأول...... سائق السيارة رقم...... نقل القاهرة وطلب منه السفر معه إلى قريته لتحميل بعض الأخشاب فوافق، وكان الباقون في انتظاره في المكان المتفق عليه - وهو طريق من الاسفلت يجرى إنشاؤه في الصحراء المتاخمة لقريتهم المار ذكرها - ومع كل منهم عصا من الشوم الغليظ، وما أن وصلت السيارة إلى هذا المكان ركبوا فيها جميعاً وواصل السائق المجني عليه السير وفق تعليماتهم حتى توغلوا في الصحراء ثم طالبوه بإيقاف السيارة ونزلوا منها ونزل السائق فالتفوا حوله وانهالوا عليه ضرباً بعصيهم الغليظة حتى أردوه قتيلاً ثم حفروا له حفرة في الصحراء وأردوه فيها وهالوا عليه الرمال وسرقوا السيارة قيادته ثم باعوها وفي غضون شهر سبتمبر من ذات العام عن لهم تكرار جريمتهم فتوجه المتهمون....... و...... و..... إلى منطقة الزيتون بالقاهرة حيث اشتروا أربعة أبواب خشبية وطلبوا من المجني عليه الثاني....... سائق السيارة رقم..... نقل القاهرة توصيلهم إلى بلدتهم لقاء أجر فوافقهم، ورافقه الأول في السيارة بينما خف الآخران يسبقانه في سيارة أجرة إلى قريتهم يزفان بشرى الصيد الثمين إلى المتهمين...... و...... وانتظروا معاً وصول السيارة في نفس المكان المار بيانه في الواقعة الأولى، وما أن وصلت ركبوا فيها وأرشدوا السائق إلى الطريق الذي يسلكه لتوصيل الأبواب الخشبية متعمدين أن تخوض السيارة في مناطق رملية حتى غرزت إطاراتها في الرمال فنزلوا منها بحجة محاولة دفعها وما أن نزل السائق ليعاونهم حتى انهالوا عليه ضرباً بعصيهم ولم يتركوه إلا جثة هامدة ثم قام المتهم........ بتوثيقه بالحبال وحفروا حفرة في الرمال دفنوه فيها وعادوا أدراجهم بعد الاستيلاء على السيارة، وقبيل ضبطهم بعدة أيام وفي نهاية شهر إبريل سنة 1995 انضم إليهم المتهم الخامس...... بعد أن راقت له جرائمهم واستهوتهم وأقسم لهم على الإخلاص وإثباتاً لذلك سافر هو إلى القاهرة ليقتنص لهم صيداً جديداً وتوجه إلى منطقة الحي الثامن بمدينة نصر وتمكن من إقناع المجني عليه الثالث..... سائق السيارة رقم..... نقل القاهرة من السفر معه إلى الفيوم لإحضار بعض المنقولات ورافقه في السيارة حتى وصلوا إلى منزل المتهم..... بالقرية سالفة الذكر حيث كان باقي المتهمين ينتظروه فيه، وركبوا في السيارة وواصل المجني عليه السير بها بإرشادهم حتى وصلوا إلى الطريق الصحراوي ذاته وهناك طلب منه المتهم الرابع...... أن يتولى هو قيادة السيارة فرفض فأنزله عنوة من السيارة وانهالوا عليه جميعاً ضرباً بالعصي من كل جانب حتى لفظ أنفاسه وحملوا جثته في صندوق السيارة وقادها المتهم سالف الذكر لمسافة عشرين كيلو متراً تقريباً حيث دفنوه في حفرة حفروها له على يسار الطريق واستولوا على السيارة التي كان يقودها.
وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين المقدم........ الضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم سرقات السيارات والعميد...... مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ومعاينة النيابة العامة لمكان إخفاء جثث المجني عليهم ومن إقرار المتهمين بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً - كما هي قائمة في الأوراق - على ما تبين من الاطلاع على المفردات - ثم خلص إلى إدانة المتهمين بوصفهم فاعلين أصليين في ارتكاب جرائم قتل المجني عليهم عمداً مع سبق الإصرار بقصد ارتكاب جنحة سرقة سيارة كل من المجني عليهم، وأنزل عليهم العقاب المنصوص عليه في المواد 231، 234/ 2، 317/ 4، 5 من قانون العقوبات، ولا ينال من سلامة الحكم أنه حين أورد بيان وقائع القتل قد خلط بين اسمي المجني عليهما في الواقعتين الأولى والثالثة وأخطأ في بيان ترتيب اسم المتهم...... بين المتهمين عند ذكره واقعة سفره للقاهرة لإحضار السيارة قيادة المجني عليه الثالث فهي نافلة مردها خطأ مادي بحت جرى به حكم المحكمة فحسب إذ الواضح من مدونات الحكم أن المحكمة قد فطنت تماماً إلى حقيقة وقائع الدعوى وتسلسل إحداثها وتاريخ وقوع كل منها ودور كل متهم فيها تحديداً، ولما كان الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة...... حضر محام موكلاً مع المتهم الخامس..... ولم يوكل أي من باقي المتهمين مدافعاً عنه أو يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام. فندبت المحكمة لهم محامياً للدفاع عنهم وأجابته لطلبه التأجيل للاطلاع والاستعداد، فأجلت نظر الدعوى لجلسة....... وفيها لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم الخامس فندبت المحكمة المحامي المنتدب ذاته للدفاع عنه أيضاً، وترافع في الدعوى شارحاً ظروفها ونعى على اعتراف المتهمين بالتحقيقات أنه مغالي فيه وخيالي وصدر منهم بغية استدرار العطف عليهم وأن أمر تقديره متروك للمحكمة وطلب استعمال منتهى الرأفة معهم. فإن المحكمة بذلك تكون قد وفرت للمتهمين حقهم في الدفاع كما أن المحامي المنتدب للدفاع عنهم - وحسبما هو ثابت بمحضر جلسات المحاكمة - قد أدى واجبه على النحو الذي قدره وحسبما أوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته وهو ما يحقق الغرض الذي ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم في جناية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المعروض أن المحكمة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى صحة إقرار المتهمين في محضر الضبط والتحقيقات وسلامته مما يشوبه ومطابقته للحقيقة والواقع أخذت به وعولت عليه - ضمن ما عولت - في قضائها بالإدانة، ثم عرضت من بعد إلى ما أثاره الدفاع من أن هذه الاعترافات خيالية ومبالغ فيها ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن قول الدفاع بأن إقرار المتهمين مبالغ فيه فهذا القول مرسل لم يحدد الدفاع ماهية هذه المبالغة فلم يقدم ثمة دليل أو قرينة على أن إقرار المتهمين أمام النيابة قد فقد شروط صحته وإنما جاء هذا القول من الدفاع قولاً مرسلاً لم يؤيد بأي دليل فتلتفت المحكمة عنه". لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمونة أن القبض على المتهمين قد تم وفق إجراءات قانونية صحيحة وأن أحداً منهم طوال مراحل التحقيق وإجراء المعاينة وبجلسات تجديد حسبهم أو محاكمتهم - لم ينع على اعترافه بمحضر الضبط والتحقيقات بأي منعى، فإن هذا الذي رد به الحكم ينهض كافياً لدحض قالة الدفاع في هذا الصدد لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد دلل على نية القتل بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل فهي وإن كانت أمراً خفياً في نفس الجاني إلا أن ملابسات الدعوى تكشف عن وجودها وآية توافر هذه النية في نفس الجناة هو ما قرره المتهمان...... و....... من النصب عليهما من المدعو..... بعد أن باع لهما سيارة ودفعا له من ثمنها مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه اقترضها المتهم...... وحرر له على نفسه إيصال أمانة بالمبلغ ثم اكتشف أن البائع قد نصب عليهما ولم يكن لديه أي سيارات الأمر الذي دعاهما يصممان مع باقي المتهمين الذين انضموا إليهما على القتل بقصد السرقة ثم اجتمعا وباقي المتهمين وتحالفوا على استدراج بعض سائقي السيارات النقل من القاهرة إلى الفيوم بحجة نقل بعض الأخشاب أو المنقولات واستدراجهم إلى الصحراء المتاخمة لبلدتهم....... وقتلهم والاستيلاء على السيارات قيادتهم واستعمالهم أدوات من شأنها أن تحدث القتل لو استعملت في التعدي وهي العصي الشوم والأخشاب كما أنهم سددوا ضرباتهم إلى المجني عليهم في مقتل من جسمهم وموالاة الاعتداء بقصد إزهاق روحهم على النحو الوارد بإقراراتهم بتحقيقات النيابة العامة ويؤكد هذه النية لدى المتهمين جميعاً قيامهم بإخفاء جثث المجني عليهم بعد توثيق إحداها بالحبال في الرمال بصورة جعلت بعض الحيوانات المفترسة تنهش بعضها على النحو الوارد بمعاينة النيابة العامة كل ذلك يكشف عن نية القتل لدى المتهمين جميعاً، ولا يغير من ذلك أن المتهمين عند اجتماعهم وتحالفهم لم يحددوا شخصاً بعينه وإنما كان مقصدهم قتل أي سائق لسيارة نقل بقصد الاستيلاء عليها فكان ضحية هذا التصميم المجني عليهم الثلاثة المذكورين. لما كان ذلك فقد اطمأنت المحكمة إلى أن المتهمين جميعاً قد اتجه قصدهم إلى إزهاق روح المجني عليهم كما دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بقوله: "دليل توافر هذا الظرف في نفس المتهمين هو ما تعرض له المتهمان...... و..... منذ عام سابق على ارتكابهم لهذه الوقائع وهي واقعة شرائهما لسيارة من........ ودفع مبلغ خمسمائة جنيه له ثم اتضح أنه قد نصب عليهما إذ لا يوجد لديه سيارات مما جعل المتهمون يفكرون في روية وتدبر في كيفية الانتقام من بعض سائقي سيارات نصف النقل والفتك بهم بعد أن اجتمع بهم المتهمان الأول والثاني وتحالفهم على الانتقام بأن يستدرج أحدهم السائق من القاهرة إلى دائرة مركز اطسا محافظة الفيوم ثم إلى المنطقة الصحراوية وقتله والاستيلاء على السيارة قيادته وذلك على فترات متباعدة مما يؤكد للمحكمة أن المتهمين قد فكروا وصمموا في روية وهدوء نفس على تنفيذ جرائمهم وأعدوا لذلك عصياً وشوماً انهالوا بها على المجني عليهم حتى فارقوا الحياة". ولما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل لدى المتهمين، وفي الكشف عن توافر سبق الإصرار في حقهم وقد ساق لإثباتها قبلهم من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققهما طبقاً للقانون. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادتين 230، 231 من قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 234 من ذات القانون متى توافرت أركانها، وكان الحكم المعروض قد أوضح رابطة السببية بين القتل العمد للمجني عليهم وارتكاب جنحة سرقة السيارة قيادة كل منهم التي كانت الغرض المقصود منه بما يتحقق به الظرف المشدد كما هو معرف به في القانون، هذا إلى أن توافر أي من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام التي أوقعها الحكم. فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون.
لما كان ما تقدم، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام عنها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من القانون الإجراءات الجنائية، كما جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمه مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري علي واقعة الدعوى يغير ما انتهي إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة للقضية إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.