مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باش كاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 606

جلسة 15 يونيه سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(193)
القضية رقم 11 سنة 9 القضائية

دعوى ملكية. دعوى وضع يد. الفرق بينهما. طلب إزالة ماسورة في طريق مملوك للمدّعي. ادعاء المدّعى عليه ملكية جزء من هذا الطريق. تحقيق المحكمة في ملكية الطريق. إثباته للمدّعي. دعوى ملكية. عدم طلب المدّعي الحكم بالملك أو بالارتفاق. لا يغير من طبيعتها. الحكم الصادر فيها من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
إن دعوى الملكية تختلف عن دعوى وضع اليد في أن الأولى ترمي إلى حماية حق الملكية والحقوق العينية المأخوذة منه بطريق مباشر، ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدّعى به ومشروعيته. أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته.
فإذا رفعت الدعوى بطلب إزالة ماسورة وضعها المدّعى عليه في الطريق، وأسست على ملكية المدّعي لهذا الطريق، فدفعها المدّعى عليه بأنه مالك لجزء من هذا الطريق، وحققت المحكمة في ملك الطريق وأثبتته للمدّعي، فإن هذه الدعوى هي دعوى ملكية؛ ولا يغير من طبيعتها أن المدّعي لم يطلب فيها الحكم بالملك ولا بالارتفاق ولا بنفيه إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنما هو منتزع من حقه في الملك لا من حقه في وضع اليد الذي لم يتعرّض لطلب حمايته. ولذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في هذه الدعوى من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.