أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 655

جلسة 7 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفريد عوض وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.

(84)
الطعن رقم 9941 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد؟
(4) رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود".
إثبات الحكم طلب الطاعن من الشاهد نسبة قدرها عشرة بالمائة على سبيل الرشوة من قيمة المطالبات التي يعتمدها لصرف قيمتها من الشركة التي يعمل بها. لزيادة عدد المرضى المحولين للمستشفى وتقاضيه المبلغ. كفايته لتوافر العناصر القانونية لجريمة الرشوة طبقاً للمادتين 103، 104 عقوبات.
(5) رشوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة الرشوة. تمامها. بمجرد طلب الموظف للجعل أو أخذه أو قبوله. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير سابق وإن كان الراشي غير جاد في عرضه. متى كان الموظف قبل العرض منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته. تسلم مبلغ الرشوة بعد ذلك ليس إلا نتيجة للاتفاق.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الإذن بإجراء التسجيلات لصدوره لضبط جريمة مستقبله تحريضية.
(6) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته؟
عدم إطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها. لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش.
(7) إثبات "خبرة". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". إجراءات "إجراءات التحقيق".
لعضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية وصاحب الحق في إجراء التحقيق الاستعانة بأهل الخبرة دون حلف يمين. أساس ذلك؟
(8) رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على إيراد الحكم مؤدى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات في جريمة الرشوة.
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن طلب من الشاهد الأول نسبة قدرها عشرة بالمائة على سبيل الرشوة من قيمة المطالبات التي يعتمدها لصرف قيمتها من الشركة التي يعمل بها لزيادة أعداد المرضى المحولين للمستشفى إدارة الشاهد الأول، وأنه تم ضبط الطاعن عقب تقاضيه لمبلغ الرشوة طبقاً للنسبة التي طلبها فإن ما أورده الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات على ما هي محددة به في القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأن الواقعة لا تعدو أن تكون طلباً لمكافأة لاحقة وهو فعل غير مؤثر يكون غير سديد.
5 - لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن بإجراء التسجيلات لصدوره لضبط جريمة مستقبلة تحريضية ورد عليه بقوله "إن ما أثاره الدفاع من قول بأن إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ....... صدر بصدد جريمة محتملة، فإن هذا القول جاء على غير سند وعار من ثمة دليل، وأن الأوراق حسبما قرر المبلغ أن المتهم طلب منه ومنذ شهر سابق تقريباً على يوم...... تخصيص نسبة له من قيمة المطالبات المالية المستحقة للمستشفى على سبيل الرشوة ومقابل ذلك يقوم باعتماد تلك المطالبات وزيادة عرض الحالات المرضية من العاملين بالمصنع جهة عمله على المستشفى وقد تأيد هذا وثبت صحته من التحريات التي أجراها الشاهد الثاني عضو هيئة الرقابة الإدارية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف للجعل أو أخذه أو قبوله، فمن ثم فإن مجادلة الدفاع وقوله بأن الإذن صدر بصدد جريمة محتملة، قول غير سديد ويتعين عدم قبوله..... أما عن قول الدفاع بأن عضو هيئة الرقابة الإدارية حرض على وقوع الرشوة. فإنه وعلى نحو ما سبق بيانه أن جريمة الرشوة كانت قد وقعت، بمجرد طلب المتهم منذ فترة سابقة على البلاغ. وإن ما قام به الشاهد الثاني ما هي إلا إجراءات استدلال، خولها له القانون للتوصل إلى كشف الجريمة وضبطها وضبط الجاني، وهي بعيدة كل البعد عن التحريض على ارتكاب الجريمة وهو أمر مشروع". لما كان ذلك، وكان ما قام به عضو الرقابة الإدارية في واقعة الدعوى لا يعدو كونه من قبيل جمع الاستدلالات والكشف عن جريمة الرشوة التي أبلغ بها وكان لا يؤثر في قيام أركانها أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وأن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهرة وكان الطاعن قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي هذا فضلاً عن جريمة الرشوة طبقاً لما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى قد تمت بمجرد طلب الرشوة من جانب الطاعن والقبول من جانب المبلغ ولم يكن تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما.
6 - لما كان من المقرر أن كل ما يشترط لإذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقر النيابة في شأن إصدارها الإذن وجدية التحريات وكفايتها فإن عدم اطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
7 - لما كان من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24، 31 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بتقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى، ولو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية، على أنه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتبادله الدفاع بالمناقشة ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
8 - لما كان الحكم قد أورد ضمن تحصيله لأقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني - اللذين عول عليهما في إدانة الطاعن - ما مؤداه أنه قد تم تسجيل الحديث - تحت إشراف الشاهد الثاني - الذي دار بين الطاعن والشاهد الأول وفيه طلب الطاعن من الأخير نسبة قدرها عشرة بالمائة من قيمة المطالبات وتم الاتفاق بينهما على حضور الطاعن للمستشفى في الساعة التاسعة والنصف مساء يوم....... لاستلام مبلغ الرشوة وقدره أربعمائة جنيه وبالفعل حضر واستلمه فقام الشاهد الثاني بضبطه وضبط معه مبلغ الرشوة - كما أورد الحكم بياناً للدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات بقوله "وثبت من تقرير خبير الأصوات بالإذاعة، وأنه قد تم أخذ بصمة صوت المتهم وأنه بإجراء المضاهاة لصوته المسجل على الأشرطة وجدت مطابقة للبصمة المأخوذة من صوته". فإن الحكم بذلك يكون قد أورد مؤدى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات بالإذاعة على السياق المتقدم، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له مأخذه الصحيح من الأوراق، ومن ثم فإن دعوى القصور في التسبيب تضحى غير صحيحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته في حكم "موظف عام" طبيب..... طلب لنفسه وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها وذلك بأن طلب وأخذ من....... مبلغ أربعمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد المتطلبات المالية المستحقة لمستشفى....... وزيادة عرض الحالات المرضية من العاملين بالمصنع على المستشفى المذكورة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالمنيا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً...... عملاً بالمواد 103، 104، 104 مكرر، 111/ 6 من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألفي جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته وإخلاله بواجب من واجباتها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والبطلان في الإجراءات، ذلك بأن الحكم قد خلا من بيان كيفية طلب الطاعن لمبلغ الرشوة وسببها وتاريخ طلبها تحديداً ووقت الإبلاغ عن ذلك، وإذ نازع المدافع عن الطاعن في صورة الواقعة التي رواها شهود الإثبات وبأنها لا تعدو - بالنسبة له - أن تكون طلباً لمكافأة لاحقة وهو فعل غير مؤثم فإن الحكم رد على ذلك برد غير سائغ أسلسه إلى الخطأ في تطبيق القانون حين أضفي علي الواقعة وصف أنها طلب وأخذ رشوة مقابل اعتماد مطالبات مالية مستحقة للمستشفى إدارة الشاهد الأول، وإذ رد الحكم بما لا يصلح رداً على دفع الطاعن ببطلان الإذن بإجراء التسجيلات لصدوره لضبط جريمة تحريضية مستقبلة، فإنه أغفل إيراداً ورداً دفع الطاعن ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لصدوره دون قيام عضو النيابة بالاستماع إلى شرائط التسجيل والتي خلت من ثمة جريمة في حق الطاعن تجيز القبض عليه وتفتيشه. وأخيراً فإن الحكم عول على تقرير خبير الأصوات رغم ندبه لإجرائه دون حلف يمين ولم يورد مضمونه ولا مؤداه - كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تتحصل في أن المتهم...... وشهرته....... بصفته في حكم الموظف العام ولكونه طبيب مصنع سكر..... التابع لشركة قطاع أعمال عام، دأب على طلب نسب مختلفة من المطالبات الخاصة بالجهات المتعاقد معها المصنع، لعلاج العاملين بها على سبيل الرشوة، وذلك نظير إنهاء اعتماد تلك المطالبات، وزيادة عرض الحالات المرضية من العاملين بالمصنع على تلك المستشفيات ومنذ شهر سابق على يوم........ وحتى يوم....... طلب لنفسه وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، وللإخلال بواجباتها، وذلك بأن طلب وأخذ من..... مدير المستشفى..... أربعمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد المطالبات المستحقة للمستشفى، وزيارة عرض الحالات المرضية من العاملين بالمصنع على المستشفى المذكورة، وقد تم ضبط مبلغ الرشوة "أربعمائة جنيه" بحوزة المتهم، وهو ذات المبلغ الثابتة أرقامه وبياناته بالمحضر الصادر به إذن النيابة العامة" وأورد الحكم على صحة الواقعة على النحو السالف أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعن تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة باقترافه للواقعة ومن ضبط مبلغ الرشوة بحوزته ومما ثبت من تقرير خبير الأصوات بالإذاعة، هي أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى - بما لا يمارى فيه الطاعن - ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين لدى إيراده واقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات أن الطاعن قد طلب من الشاهد الأول نسبة قدرها عشرة بالمائة على سبيل الرشوة من قيمة كل مطالبة يعتمدها للمستشفى الذي يديره الشاهد الأول وكذا لزيادة عدد المرضى المحولين للمستشفى وأن ذلك قد تم لدى اعتماده إحدى المطالبات منذ شهر سابق على إبلاغ الشاهد الأول في يوم...... وبعد استئذان النيابة العامة تم ضبط الطاعن مساء يوم...... أثناء أخذه مبلغ الرشوة الذي طلبه - ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور في هذا الشأن يضحى غير صحيح. وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة على السياق المتقدم، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان الحكم - على ما سلف بيانه - قد أثبت أن الطاعن طلب من الشاهد الأول نسبة قدرها عشرة بالمائة على سبيل الرشوة من قيمة المطالبات التي يعتمدها لصرف قيمتها من الشركة التي يعمل بها وكذا لزيادة أعداد المرضى المحولين للمستشفى إدارة الشاهد الأول، وأنه تم ضبط الطاعن عقب تقاضيه لمبلغ الرشوة طبقاً للنسبة التي طلبها فإن ما أورده الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات على ما هي محددة به في القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأن الواقعة لا تعدو أن تكون طلباً لمكافأة لاحقة وهو فعل غير مؤثر يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن بإجراء التسجيلات لصدوره لضبط جريمة مستقبلة تحريضية ورد عليه بقوله "إن ما أثاره الدفاع من قول بأن إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 18/ 6/ 1995 صدر بصدد جريمة محتملة، فإن هذا القول جاء على غير سند وعار من ثمة دليل، وأن الأوراق حسبما قرر المبلغ أن المتهم طلب منه ومنذ شهر سابق تقريباً على يوم........ تخصيص نسبة له من قيمة المطالبات المالية المستحقة للمستشفى على سبيل الرشوة ومقابل ذلك يقوم باعتماد تلك المطالبات وزيادة عرض الحالات المرضية من العاملين بالمصنع جهة عمله على المستشفى وقد تأيد هذا وثبت صحته من التحريات التي أجراها الشاهد الثاني عضو هيئة الرقابة الإدارية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف للجعل أو أخذه أو قبوله، فمن ثم فإن مجادلة الدفاع وقوله بأن الإذن صدر بصدد جريمة محتملة، قول غير سديد ويتعين عدم قبوله...... أما عن قول الدفاع بأن عضو هيئة الرقابة الإدارية حرض على وقوع الرشوة، فإنه وعلى نحو ما سبق بيانه أن جريمة الرشوة كانت قد وقعت، بمجرد طلب المتهم منذ فترة سابقة على البلاغ. وإن ما قام به الشاهد الثاني ما هي إلا إجراءات استدلال، خولها له القانون للتوصل إلى كشف الجريمة وضبطها وضبط الجاني، وهي بعيدة كل البعد عن التحريض على ارتكاب الجريمة وهو أمر مشروع". لما كان ذلك، وكان ما قام به عضو الرقابة الإدارية في واقعة الدعوى لا يعدو كونه من قبيل جمع الاستدلالات والكشف عن جريمة الرشوة التي أبلغ بها وكان لا يؤثر في قيام أركانها أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وأن لا يكون الراشي جاداً في عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهرة وكان الطاعن قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي هذا فضلاً عن جريمة الرشوة طبقاً لما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى قد تمت بمجرد طلب الرشوة من جانب الطاعن والقبول من جانب المبلغ ولم يكن تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً كافياً وسائغاً ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لإذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقر النيابة في شأن إصدارها الإذن وجدية التحريات وكفايتها فإن عدم اطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24، 31 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بتقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى، ولو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية، على أنه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصر من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتبادله الدفاع بالمناقشة ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد ضمن تحصيله لأقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني - اللذين عول عليهما في إدانة الطاعن - ما مؤداه أنه قد تم تسجيل الحديث - تحت إشراف الشاهد الثاني - الذي دار بين الطاعن والشاهد الأول وفيه طلب الطاعن من الأخير نسبة قدرها عشرة بالمائة من قيمة المطالبات وتم الاتفاق بينهما على حضور الطاعن للمستشفى في الساعة التاسعة والنصف مساء يوم........ لاستلام مبلغ الرشوة وقدره أربعمائة جنيه وبالفعل حضر واستلمه فقام الشاهد الثاني بضبطه وضبط معه مبلغ الرشوة - كما أورد الحكم بياناً للدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات بقوله وثبت من تقرير خبير الأصوات بالإذاعة، وأنه قد تم أخذ بصمة صوت المتهم وأنه بإجراء المضاهاة لصوته المسجل على الأشرطة وجدت مطابقة للبصمة المأخوذة من صوته". فإن الحكم بذلك يكون قد أورد مؤدى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات بالإذاعة على السياق المتقدم. وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له مأخذه الصحيح من الأوراق، ومن ثم فإن دعوى القصور في التسبيب تضحى غير صحيحة. لما كان. وكان ما تقدم ، فإن الطعن برمته علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.