أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 399

جلسة 26 من أبريل سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور، وسمير ناجى، ومحمد عبد المنعم البنا.

(71)
الطعن رقم 2631 لسنة 50 القضائية

1 - حكم "بياناته" "بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الادانة. فى جريمة الضرب المنصوص عليها بالمادة 241/ 1 عقوبات. بياناته؟
2 - دعوى مدنية "الصفة والمصلحة فيها" "نظرها والحكم فيها". تعويض. نقض "أسباب الطعن. مايقبل منها".
المقاصة. شرط وقوعها؟
1 - لما كان من المقرر أن الحكم الصادر بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استند اليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وكان من المقرر كذلك أن شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الاشغال الشخصية الذى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما مما يتعين معه على المحكمة عند تطبيق تلك المادة أن تبين أثر الضربات والجروح ومدى جسامتها، وكان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنين بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات قد استند فى قضائه بذلك الى أقوال المجنى عليهم والتقارير الطبيه دون أن يورد مؤدى تلك الاقوال والتقارير ويبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية ودون أن يبين أثر الاصابات التى أحدثها الطاعنان بالمجنى عليهما ومبلغ جسامتها.
2 - اذ كان يشترط لوقوع المقاصه أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون المدين فى كل من الدينين هو بنفسه وبذات صفته الدائن فى الآخر، وكان المدعى عليهما فى دعوى التعويض المقامة من الطاعنين هما غير المدعية فى دعوى التعويض المقامه ضدهما، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعنين استنادا الى أن كلا الطرفين قد أصابه ضرر يكاد يساوى ماأصاب الطرف الآخر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم (أولا) الطاعنين وآخرين أحدثوا عمدا بـ....... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. (ثانيا) الطاعن الثانى وآخر: - احدثا عمدا بالمتهمة السابعة..... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى أعجزتها عن اشغالها الشخصيه مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات وادعت..... ابنة المتهم السادس مدنيا قبل المتهمين (الطاعنين) بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت كما أدعت كل من المتهمين الثانى والخامس (الطاعنين) مدنيا قبل المتهمين السادس..... والسابعه...... بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة النزهه الجزئية قضت حضوريا على المتهمين (الطاعنين) عملا بمادتى الاتهام بتغريم كل منهما خمسين جنيها وفى الدعويين المدنيتين برفضهما. فاستأنف المحكوم عليهما (الطاعنان) والمدعية بالحقوق المدنية ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما (الطاعنان) فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الوجه الأول للطعن ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنين بجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 241/ 1 من قانون العقوبات قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بانه لم يورد مؤدى الادلة التى استند اليها فى قضائه بالادانة ولم يبين درجة جسامة اصابات المجنى عليهم مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث ان البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين وآخرين طالبه معاقبتهم بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات وذلك بوصف أنهم (أولا) الطاعنين وآخرين: - أحدثوا عمدا بـ...... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما..... (ثانيا) الطاعن الثانى وآخر أحدثا عمدا بالمتهمة السابعة..... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما والحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف الاتهام ومادتى القانون المطلوب تطبيقهما حصل واقعة الدعوى فى قوله "أن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره المتهمون بالتحقيقات وما تبلغ للشرطه من أمين الشرطة...... من حصول مشاجرة بين المتهمين من الأول الى الخامس من ناحية والمتهمين السادس والسابعة ومن فوضت النيابة الأمر بشأنهم للمحكمة من ناحية آخرى واصابة المجنى عليهم وهم من بين ذات المتهمين بالاصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة واذ سئل كل من المجنى عليهم اتهم المتهمين المبينين بالقيد والوصف بأحداث اصاباتهم" ثم خلص الحكم الى أدانة الطاعنين وباقى المتهمين مبررا قضاءه بذلك فى قوله "ومن حيث أنه عن التهم المسندة الى كل متهم فهى ثابته من أقوال المجنى عليهم والتقارير الطبية المرفقة ومن ثم يتعين عقاب المتهمين طبقا لمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أستند اليها وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وكان من المقرر كذلك أن شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الاشغال الشخصية الذى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما مما يتعين معه على المحكمة عند تطبيق تلك المادة أن تبين أثر الضربات والجروح ومدى جسامتها، وكان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات قد أستند فى قضائه بذلك الى أقوال المجنى عليهم والتقارير الطبية دون أن يورد مؤدى تلك الاقوال والتقارير ويبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية ودون أن يبين أثر الاصابات التى أحدثها الطاعنان بالمجنى عليهما ومبلغ جسامتها.
وحيث أن مبنى الوجه الثانى للطعن أن الحكم المطعون فيه - مع قضائه بالادانة فى جريمة الضرب التى كان الطاعنان مجنيا عليهما فيها - قد رفض دعواهما المدنية استنادا الى أن الاعتداء بالضرب كان متبادلا بين الطرفين وأن الضرر يكاد يكون متساويا فى الجانبين، وهى مقاصة غير جائزة قانونا لاختلاف الخصوم فى الدعويين هذا الى أن ما أشار اليه الحكم من ان الضرر يكاد يكون متساويا يفيد التسليم بان الضرر لم يكن متساويا بالفعل، وهو ما يصم الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ويعيبه مما يوجب نقضه.
وحيث ان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعنين ادعيا مدنيا قبل كل من.....،..... طالبين الزامهما متضامنين بان يؤديا لهما 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت كما آدعت..... مدنيا قبل الطاعنين وآخرين طالبة الزامهم بان يدفعوا لها 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت أيضا، والحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى الى رفض الدعويين مبررا قضاءه بذلك فى قوله "ومن حيث عن الدعويين المدنيتين فهما من طرفى التشاجر وترى المحكمة أن الضرر بالنسبة للطرفين يكاد يتساوى ومن ثم تقضى برفض كلا الدعويين". لما كان ذلك، وكان يشترط لوقوع المقاصة أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون المدين فى كل من الدينيين هو بنفسه وبذات صفته الدائن فى الآخر، وكان المدعى عليهما فى دعوى التعويض المقامة من الطاعنين هما غير المدعية فى دعوى التعويض المقامة ضدهما، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعنين استنادا الى أن كلا الطرفين قد أصابه ضرر يكاد يساوى ما أصاب الطرف الآخر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية.