أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 680

جلسة 10 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة. وممدوح يوسف.

(86)
الطعن رقم 45501 لسنة 59 القضائية

(1) نيابة عسكرية. دعوى مباشرة. دعوى جنائية "تحريكها".
النيابة العامة العسكرية. عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري. لها سلطات النيابة العامة بالنسبة للدعاوى التي تختص بها.
رفع الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة. الحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. صحيح قانوناً ولا سلب فيه لاختصاص القضاء العادي.
(2) أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية "تحريكها". قوة الأمر المقضي.
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن للخصوم.
(3) حكم "بيانات الديباجة" "ما لا يعيبه". دعوى مباشرة.
خلو ديباجة الحكم من بيان الإدعاء المدني وإيرادها أن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى رغم أنها أقيمت بطريق الإدعاء المباشر. لا يعيبه. علة ذلك؟
1 - من المقرر أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً للمواد، 1، 28، 30 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية، وكان الطاعن لا يدعى عدم اختصاص القضاء العسكري بالدعوى محل الطعن الماثل، ولم ينازع في صحة ما أورده الحكم من أن رفعه الدعوى بالطريق المباشر إنما كان بعد أن حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة، وكان يشترط للجوء إلى طريق الإدعاء المباشر ألا يكون هناك تحقيق مفتوح ما زال قائماً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى العمومية لسابقة الفصل فيها وبعدم قبول الدعوى المدنية - وهو في حقيقته حكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية - لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن كانت النيابة العسكرية قد حركت الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها ما زال قائماً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن صدور الحكم قبل صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وبأن في قضاء الحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية سلب لاختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى ولا محل له.
2 - ولما كان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن للخصوم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - إن ما يثيره الطاعن بشأن خلو ديباجة الحكم من بيان الإدعاء المدني، وإيرادها أن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى رغم أنها أقيمت بطريق الإدعاء المباشر مردود بأنه مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهم واقع الدعوى.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر القديمة ضد المطعون ضدها بوصف أنها أعطت له بسوء نية شيكاً بمبلغ أربعين ألف جنيه مسحوباً على بنك.... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع عملها بذلك. وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسها سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى العمومية لسابقة الفصل فيها في الدعوى 4771 لسنة 1986 جنح عسكرية شرق القاهرة وبعدم قبول الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً للمواد 1، 28، 30 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية، وكان الطاعن لا يدعى عدم اختصاص القضاء العسكري بالدعوى محل الطعن الماثل، ولم ينازع في صحة ما أورده الحكم من أن رفعه الدعوى بالطريق المباشر إنما كان بعد أن حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة، وكان يشترط للجوء إلى طريق الإدعاء المباشر ألا يكون هناك تحقيق مفتوح ما زال قائماً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى العمومية لسابقة الفصل فيها وبعدم قبول الدعوى المدنية - وهو في حقيقته حكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية - لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن كانت النيابة العسكرية قد حركت الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها ما زال قائماً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن صدور الحكم قبل صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وبأن في قضاء الحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية سلب لاختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى ولا محل له. ولما كان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن للخصوم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. ولما كان ما يثيره الطاعن بشأن خلو ديباجة الحكم من بيان الإدعاء المدني، وإيرادها أن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى رغم أنها أقيمت بطريق الإدعاء المباشر مردود بأنه مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهم واقع الدعوى، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.