أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 460

جلسة 4 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزى أسعد ومصطفى عبد الرازق.

(80)
الطعن رقم 3486 لسنة 50 القضائية

1 - جريمة "أركانها". عقوبة "تطبيقها". ضرب "ضرب بسيط". نقض "أسباب الطعن. مايقبل منها". "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم تحديد المادة 242/ 3 ع مفهوم الاداة التى تستعمل فى أحداث الاصابة.
استعمال حجر فى أحداث اصابة المجنى عليه. يعد استعمالا لأداة.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.
2 - نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه". عقوبة "وقف تنفيذ العقوبة". محكمة النقض "سلطة محكمة النقض".
تصحيح الحكم دون نقضه فى حالة الخطأ فى تطبيق القانون. الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
الاعتقاد بعدم عودة المحكوم عليه الى مخالفة القانون. حق المحكمة فى وقف تنفيذ العقوبة.
1 - لما كانت المادة 242 فى فقرتها الثالثة لم تضع أية قيود فى شأن تحديدها لمفهوم الاداه التى تستعمل فى أحداث الاصابة وكان استعمال المطعون ضده حجرا فى أحداث اصابة المجنى عليه يعد منه استعمالا لاداه فى أحداثها معاقب عليه بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة، لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فأنه يكون قد خالف القانون.
2 - اذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فأنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو مايتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف غير أنه بالنظر الى أن الظروف التى أرتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود الى مخالفة القانون فان المحكمة تأمر بايقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادة 55 أ. ج.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحدث عمدا بـ....... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لاتزيد على عشرين يوميا. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا - فاستأنف - ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشر جنيهات.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق الطعن...... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده الى عقوبة الغرامة استنادا الى ان استعمال المطعون ضده لقطعة من الحجر فى احداث اصابة المجنى عليه لايعد استعمالا لادوات يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 242 فقرة 3 حالة أنها تعد كذلك مما يغدو معه معيبا بما يستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه حصل الواقعة بما مؤداه ان المطعون ضده قد اعتدى على المجنى عليه بضربه بحجر على رأسه فأحدث بة الاصابات التى أوردها التقرير الطبى وأقام على ثبوتها فى حق المطعون ضده أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وما حصله من تقرير الكشف الطبى الذى توقع عليه، لما كان ذلك، وكانت المادة 242 فى فقرتها الثالثه لم تضع أية قيود فى شأن تحديدها لمفهوم الاداه التى تستعمل فى احداث الاصابه وكان استعمال المطعون ضده حجرا فى احداث اصابة المجنى عليه يعد منه استعمالا لاداه فى احداثها معاقب عليه بالفقرة الثالثه من المادة المذكورة، لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون - واذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فانه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الاولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون, وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف غير أنه بالنظر الى ان الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بان المحكوم عليه لن يعود الى مخالفة القانون فان المحكمة تأمر بايقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادة 55 أ. ج.