أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 475

جلسة 6 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن عثمان عمار، وأبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفى، ومحمد رفيق البسطويسى.

(83)
الطعن رقم 3510 لسنة 50 القضائية

عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. تزوير. استعمال محرر مزور. اشتراك.
قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين جرائم متفاوته فى العقوبة. يوجب توقيع العقوبة المقررة لاشدها. تساوى عقوباتها يوجب توقيع عقوبة واحدة منها.
صدور حكم نهائى بالادانة فى جريمة. يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة. شرط ذلك؟: صدور الحكم فى أشد الجرائم عقوبة أو فى جريمة عقوبتها مساوية لعقوبة أى من الجرائم المرتبطة بها. مثال فى جريمتى تزوير فى محرر عرفى واستعماله.
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت على أنه "اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم" فقد دلت صراحة على انه حيث يقوم الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هى تلك المقررة لاشدها اذا تفاوتت العقوبات المقررة لها، كما دلت ضمنا وبطريق اللزوم على أنه اذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها ويتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائى بالادانة فى جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لايقبل التجزئة اذا كان ذلك الحكم قد صدر فى أشد الجرائم عقوبة أو فى جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة فى القانون لكل من جريمتى تزوير المحرر العرفى واستعماله واحدة، فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك فى تزوير المحرر العرفى برغم سبق صدور حكم نهائى بادانته فى جريمه استعمال ذلك المحرر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر عرفى هو المخالصة المنسوب صدورها..... (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه فى القضية رقم.....، وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثانى المنصورة قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لايقاف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالنسبة للتهمة الاولى بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل والنفاذ وبالنسبة للتهمة الثانية بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر هذا الشق من الاتهام لسبق الفصل فيه فى الدعوى.... مستأنف المنصورة.
فطعن الاستاذ/ ..... المحامى عن الاستاذ...... المحامى عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر عرفى قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بانه سبق أن حوكم نهائيا عن جريمة استعمال المحرر العرفى المزور فى الجنحه رقم 5116 سنة 69 استئناف المنصورة مما يمتنع معه محاكمته عن جريمة تزوير ذلك المحرر.
ومن حيث أن البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى قضية الجنحه رقم 5116 سنة 1969 استئناف المنصورة فأثبت بعد اطلاعه على اوراق تلك القضية - أن الطاعن حكم فيها عليه نهائيا فى جريمة استعمال المخالصة المزورة موضوع الدعوى الماثلة، وخلص الى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالنسبة لتلك الجريمة ودان الطاعن عن جريمة الاشتراك فى التزوير بمقولة أن عقوبة جريمة التزوير وان كانت مساوية لعقوبة جريمة الاستعمال الا أن الحكم السابق الصادر بالادانه فى جريمة الاستعمال اذ لم يقض بأقصى العقوبة المقررة فأنه لايحول دون أعادة محاكمة الطاعن عن جريمة الاشتراك فى التزوير. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت على أنه "اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم" فقد دلت صراحة على انه حيث يقوم الارتباط الذى لايقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هى تلك المقررة لاشدها اذا تفاوتت العقوبات المقررة لها، كما دلت ضمنا وبطريق اللزوم على أنه اذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لاتوقع سوى عقوبة واحدة منها ويتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائى بالادانه فى جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لايقبل التجزئة اذا كان ذلك الحكم قد صدر فى أشد الجرائم عقوبة أو فى جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة فى القانون لكل من جريمتى تزوير المحرر العرفى واستعماله واحدة فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك فى تزوير المحرر العرفى برغم سبق صدور حكم نهائى بادانته فى جريمة استعمال ذلك المحرر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به من حبس الطاعن عن جريمة الاشتراك فى التزوير والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها.