أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 699

جلسة 12 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة. وفرحان بطران.

(89)
الطعن رقم 21283 لسنة 60 القضائية

قضاة "رد القضاة". حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تقديم طلب الرد. أثره: وجوب وقف الدعوى حتى الفصل فيه نهائياً.
اتخاذ القاضي المطلوب رده إجراءات الدعوى وإصداره حكماً نهائياً فيها. مؤداه: بطلان إجراءاته وانعدام حكمه.
طلب رد هيئة المحكمة. ماهيته: دفع بانعدام ولايتها بنظر الدعوى لأجل معين. يوجب عليها تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراء الرد عليه إن رأت عدم إجابته. إغفال ذلك بطلان وخطأ في تطبيق القانون.
من المقرر قانوناً أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائياً، وأن هذا الوقف يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد، ويترتب على ذلك أنه إذا اتخذ القاضي المطلوب رده إجراءات الدعوى على الرغم من تقديم طلب رده وأصدر فيها حكماً كانت إجراءاته باطلة وكذلك حكمه بل ومنعدماً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 18 أكتوبر سنة 1990 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب رد هيئة المحكمة وتنحيها عن نظر الدعوى بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وقضت بالحكم المطعون فيه دون أن تعرض لطلب الطاعن والذي هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد أو الرد على هذا الطلب إن رأت عدم إجابته وإذ لم تفعل يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى للمجني عليه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة....... قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شيك بدون رصيد قد شابه البطلان ذلك أنه طلب رد الهيئة عن نظر الدعوى مما كان يوجب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد غير أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها دون أن تعرض لما أثاره من دفاع إيراداً أوردا بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
لما كان من المقرر قانوناً أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائياً، وأن هذا الوقف يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد، ويترتب على ذلك أنه إذا اتخذ القاضي المطلوب رده إجراءات الدعوى على الرغم من تقديم طلب رده وأصدر فيها حكماً كانت إجراءاته باطلة وكذلك حكمه بل ومنعدماً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 18 أكتوبر سنة 1990 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب رد هيئة المحكمة وتنحيها عن نظر الدعوى بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وقضت بالحكم المطعون فيه دون أن تعرض لطلب الطاعن والذي هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد أو الرد على الطلب إن رأت عدم إجابته وإذ لم تفعل يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.