أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 489

جلسة 13 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفى، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسى.

(86)
الطعن رقم 1391 لسنة 50 القضائية

1 - تفتيش "بطلانه". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". اثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
بطلان التفتيش لا يحول دون الأخذ بعناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها.
اعتراف المتهم اللاحق للتفتيش الباطل باحرازه للسلاح. أخذ المحكمة به صحيح.
تقدير قيمة الاعتراف الذى صدر من المتهم أثر تفتيشه باطل. موضوعى.
2 - جريمة "الجريمة المستمرة". سلاح. سرقه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقه. اكراه. عقوبة. ارتباط. ظروف مشددة.
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. انتظام الجرائم فى خطة جنائية واحدة بعدة أشكال تتكون منها مجتمعه الوحدة الاجرامية. تقدير توافر الارتباط بين الجرائم. موضوعى.
ارتكاب الطاعن لجريمة السرقة حاملا سلاحا مرخصا له بحمله ثم ضبط سلاحا آخر بمنزله غير مرخص له باحرازه. نفى الارتباط بين جريمة احراز السلاح بغير ترخيص وجريمة السرقة. صحيح فى القانون. علة ذلك؟
ارتكاب جريمة السرقة مع حمل سلاح. استمرار حيازة الطاعن للسلاح حتى ضبط بمنزله. يكون جريمة مستمره مستقلة عن جريمة السرقة.
3 - اثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعى.
4 - اثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل. تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم متى استخلص الادانة منها بما لا تناقض فيه.
5 - محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع فى الاخذ بما تطمئن اليه من أقوال الشهود واطراح ما عداه. أساس ذلك؟
6 - حكم "مالايعيبه فى نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ابتناء الحكم على أدلة ليس فيها تناسق تام. لا يعيبه. شرط ذلك؟
7 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالايقبل منها".
الخطأ فى الاسناد. متى لا يعيب الحكم؟
1 - بطلان التفتيش - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى اسفر عنها التفتيش، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم باحرازه السلاح الذى أسفر التفتيش عن وجوده لديه، وكان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم أثر تفتيش باطل, وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بالتفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.
2 - مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعه الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة المشار اليها، كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، واذ كان ما تقدم، وكانت الوقائع كما اثبتها الحكم المطعون فيه تفيد أن ماوقع من الطاعن من حيازة السلاح النارى الغير مرخص المضبوط بمنزله بعد ارتكاب حادث السرقة، التى استقر فى يقين المحكمة أنها وقعت حال كون الطاعن يحمل سلاحه الاخر المرخص والذى ضبط قبل تفتيش مسكنه، مما لا يوفر وحدة النشاط الاجرامى بين الجريمتين اللتين دين بهما ولا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بينهما ولا التعدد المعنوى للجريمتين فى معنى الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات لتغاير الجريمتين وتميز كل منهما بعناصرها وذاتيتها المستقلة، فان الحكم المطعون فيه اذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين، لا يكون قد خالف القانون. بل أنه بفرض أن السلاح المضبوط بمسكن الطاعن هو ذات السلاح الذى يحمله وقت أرتكاب السرقة، أو أنه أعده لهذا الغرض، فان استمرار حيازة الطاعن لهذا السلاح بعد أرتكابه جريمة السرقة واستنفاد الغرض من حمل السلاح، يشكل جريمة مستمرة مستقلة عن جريمة السرقة التى دين بها، ويكون الحكم اذ دانه بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين قد اقترن بالصواب.
3 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى يطمئن اليه دون رقابة من محكمة النقض.
4 - تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لايعيب الحكم مادام قد استخلص الادانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
5 - للمحكمة الا تورد بالاسباب الا ما تقيم عليه قضاءها، ولها ان تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه.
6 - لا يقدح فى الحكم ابتناؤه على أدلة ليس بينها تناسق تام، مادام تراد فها وتظاهرها على الادانة قاضيا لها فى منطق العقل بعدم التناقض.
7 - من المقرر أن الخطأ فى الاسناد لا يعيب الحكم مادام لا أثر له فى منطقه أو على سلامة النتيجة التى انتهى اليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: قتلا...... عمدا بان اطلق عليه المتهم الأول (الطاعن) عيارين ناريين وقام الاخر بالامساك به وشل بذلك حركته حتى انهال عليه الاول بحجر على رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هى ان المتهمين فى الزمان والمكان سالفى الذكر سرقا المواسير المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لمحافظة السويس فى الطريق العام حالة كون المتهم الأول (الطاعن) يحمل سلاحا ناريا ظاهرا "مسدس". المتهم الأول أيضا (أولا) حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس". (ثانيا) اتلف عمدا السلاح النارى الحكومى عهدة المجنى عليه سالف الذكر والمملوك لوزارة الداخلية بان قام بتحطيمه على الوجه المبين بالتحقيقات. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. فقرر ذلك.. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا عملا بالمواد 234/ 1 - 2 و261/ 1 - 2 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول الملحق بالقانون الأول (أولا) بمعاقبة المتهم الاول (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنوات عن تهمة سرقة المواسير. (ثانيا) بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن تهمة احراز المسدس بدون ترخيص والمصادرة. (ثالثا) ببراءته عن تهمتى القتل العمد واتلاف السلاح.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 25 فبراير سنة 1981 قررت المحكمة احالة الطعن الى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه. وبتاريخ 7 من أبريل سنة 1981 وبعد الاطلاع على الحكم الصادر فى الطعن رقم 1498 لسنة 1950 القضائية والمداولة. قررت الهيئة اعادة الطعن الى الدائرة الجنائية للفصل فيه.


المحكمة

ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه اذ دانه بجريمتى السرقة مع حمل السلاح، واحرازه سلاحا ناريا بدون ترخيص، قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه دفع ببطلان التفتيش استنادا الى ان الضابط الذى قام به غير مأذون له من النيابة العامة بالتفتيش، وأن النيابة العامة اذ تباشر التحقيق فليس لمأمور الضبط ان يقوم بالتفتيش الا باذن منها، ولايغير من ذلك حصوله على اقرار منه يفيد قبوله التفتيش لان ذلك الاقرار لم يكن عن بينه من أن الضابط لاحق له فى القيام به، وقد رد الحكم على الدفع بما لايصلح ردا، وآخذه باعترافه أمام النيابة العامة رغم بطلانه لأنه جاء وليد اجراء التفتيش الباطل. كما ان الحكم عاقبه عن احراز السلاح مرتين، الاولى بوصفه ظرفا مشددا فى جريمة السرقة، والثانية بوصفه جريمة مستقلة رغم ماتنبئ عنه صورة الواقعة كما حصلها الحكم من أن الجريمتين مرتبطتان انتظمتهما خطة جنائية واحدة، مما يستوجب الحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما، هذا الى ان الحكم عول على أقوال شاهدى الاثبات...... و...... رغم تناقضها، فضلا عن أن المسروقات وجدت بمتجر الشاهد الاول ولم تضبط بسيارة الطاعن خلافا لما اثبته الحكم المطعون فيه، كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه..
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واقام عليهما فى حقه أدلة سائغة تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عول ضمن ما عول عليه من أدلة الثبوت فى الدعوى، على اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة باحرازه السلاح النارى المضبوط بمنزله، بغير ترخيص وكان بطلان التفتيش - بفرض وقوعه - لايحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم باحرازه السلاح النارى الذى أسفر التفتيش عن وجوده لديه، وكان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم اثر تفتيش باطل, وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله: "حيث ان واقعة حيازة المتهم للسلاح غير المرخص المضبوط بمنزله (المسدس) ثابتة من ضبط السلاح بمنزله ولا يفيده ما دفع به الدفاع من بطلان القبض والتفتيش لان الاقرار الصادر منه لم يحدد الغرض من التفتيش، اذ الثابت أنه اعترف بتحقيق النيابة فى أول استجواب له بان السلاح مملوك له وضبط بمنزله، وتطمئن المحكمة الى سلامة هذا الاعتراف وأنه لم يكن تحت تأثير أى اجراء باطل أو اكراه، وخصوصا وأنه صدر منه وهو يدلى بأقواله الاولى أمام النيابة بين أقوال أخرى كلها انكار الجرائم الاخرى المسندة اليه، بل ولتواجده أصلا بمنطقة الاتكة ولصلته بالسيارة المستعملة فى الحادث، بما يدل دلالة قاطعة على أنه فى مجلس التحقيق المذكور لم يكن خاضعا لادنى تأثير"، فان ماأورده الحكم على النحو المقوم يسوغ معه الأخذ باعتراف الطاعن بتحقيق النيابة العامة، ويكون نعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة المشار اليها، كما أن الأصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، واذ كان ماتقدم، وكانت الوقائع كما اثبتها الحكم المطعون فيه تفيد ان ما وقع من الطاعن من حيازة السلاح النارى الغير مرخص المضبوط بمنزله بعد ارتكاب حادث السرقة، التى استقر فى يقين المحكمة أنها وقعت حال كون الطاعن يحمل سلاحه الاخر المرخص والذى ضبط قبل تفتيش مسكنه، مما لا يوفر وحدة النشاط الاجرامى بين الجريمتين اللتين دين بهما ولا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بينهما ولا التعدد المعنوى للجريمتين فى معنى الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات لتغاير الجريمتين وتميز كل منهما بعناصرها وذاتيتها المستقلة، فان الحكم المطعون فيه اذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين، لايكون قد خالف القانون. بل أنه بفرض أن المضبوط بمسكن الطاعن هو ذات السلاح الذى كان يحمله وقت ارتكاب السرقة، أو أنه اعده لهذا الغرض، فان استمرار حيازة الطاعن لهذا السلاح بعد ارتكابه جريمة السرقة واستنفاد الغرض من حمل السلاح، يشكل جريمة مستمرة مستقلة عن جريمة السرقة التى دين بها، ويكون الحكم اذ دانه بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين قد اقترن بالصواب، لما كان ذلك، وكان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لايعيب الحكم مادام قد استخلص الادانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه, كما ان للمحكمة الا تورد بالاسباب الا ماتقيم عليه قضاءها, ولها ان تأخذ من أقوال الشهود ماتطمئن اليه وتطرح ماعداه, واذ كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها الاسباب التى اقامت عليها قضاءها بما لاتناقض فيه واطمأنت الى اقوال شاهدى الاثبات -...... و....- وحصلت مؤداها بما لايحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها ويكفى بيانا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة. وكان تحصيل الحكم لواقعة الدعوى بأن المواسير المسروقة مما كانت تستعمل من قبل فى توصيل المياه وكانت ملقاة بالمنطقة التى وقع فيها الحادث، يتلاءم مع ما قاله الشاهد..... من ان المواسير قديمة، ويتلاءم مع ما قاله الشاهد..... من ان المواسير تستخدم لخطوط نقل المياه وهى خاصة بخط انابيب المياه الموصل لعناقة من محافظة السويس وغير مستعمل حاليا، وكان لا يقدح فى الحكم ابتناؤه على أدلة ليس بينها تناسق تام، مادام ترادفها وتظاهرها على الادانة قاضيا لها فى منطق العقل بعدم التناقض، فأن مايثيره الطاعن فى هذا المنحى لايعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ماتستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اثبت اخذا من اقوال شهود الاثبات أن الطاعن نقل المواسير المسروقة بسيارته النقل، وحصل اقوال الشاهد...... بماله معينه الصحيح فى الاوراق، أنه رأى الطاعن واخاه ينتظرانه صباحا امام محله ومعهما سيارة مقطورة، وثلاثة وثلاثين ماسورة ادخلها مخزنه، فأن قول الحكم ان المسروقات ضبطت بسيارة الطاعن وليس بمخزن الشاهد المذكور حيث ضبطت بالفعل، يكون خطأ غير مؤثر، مادام هذا الخطأ لا يؤثر فى جوهر الواقعة التى أقتنعت بها المحكمة من أرتكاب الطاعن لجريمة سرقة المواسير المشار اليها، ذلك أن الخطأ فى الاسناد لايعيب الحكم مادام لا أثر له فى منطقه أو على سلامة النتيجة التى انتهى اليها، فليس بذى بال أن تكون المسروقات قد ضبطت محمولة على سيارة الطاعن أو أن يكون قد أفرغ حمولتها وأودعها بمخزن الشاهد لما كان ماتقدم، فأن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.